tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530930735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-04-15 date_hijri=1445-10-06 document_type=ruling entity=document_number:6cc13cab-7078-4663-9aa3-01b7fe6d7888 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٥٣٧٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: " اولا: بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ه تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد مواد غذاييه بثمن اجمالي مبلغ وقدره (٢٦,٧١١.١٧) سته وعشرون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي و سبعه عشر هلله، وقد قامت موكلتي بتوريد كافه المواد الغذاييه المتفق عليها، وعليه استلمت المدعي عليها كامل المبيع وتم تسديد مبلغ وقدره (٧,٨٧٥.٠٠) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي ، و المتبقي في (١٨,٨٣٦.٥١) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله.، والثابته بموجب مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. (مرفق رقم ١ – مطابقه الرصيد) لما كان العقد ملزم للطرفين لقول الله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، واستنادا الي الماده رقم التاسعه والعشرون فقره رقم (١) من نظام الاثبات تنص علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ثانيا: حيث ان موكلتي حاولت مع المدعي عليه بكافه الحلول الوديه ولم تلتزم بالسداد و قد تقدمت بطلب صلح علي منصه تراضي، ولما لحق موكلتي من ضرر جراء مماطله المدعي عليها، الامر الذي اضطرت موكلتي للجوء به الي القضاء. (مرفق رقم ٢ – وثيقه تعذر الصلح). الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨,٨٣٦.٥١) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٠٥٥٦٤٣٦، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والي مرفقاتها لاثباتها، وحصرت مطالبه موكلتها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٨,٨٣٦.١٧) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله، وقررت الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٨,٨٣٦.١٧) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله؛ لقاء باقي قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه للفتره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م الي تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبار المطابقه محل الدعوي، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٨٣٦.١٧) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا وسبعه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.