moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٠٥٢٤٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (...) بثمن قدره: الفان وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد الثمن وقدره: الفان وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي المحامي/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤١ه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه المطالبه بمبلغ وقدره الفان وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨) قيمه بيع قهوه للمدعي عليه وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه لم يكن يعلم عن هذه الدعوي ولم يتبلغ بها وانه عند تبلغه راجع العاملين لديه وتحقق من صحه مطالبه المدعي عليه وانه لا ينكر هذه الدعوي ويستعد بسداد المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه يطلب من الدايره الزام المدعي عليه بما اقر به والزامه باضرار التقاضي وفق التفصيل الذي ذكره بلايحه دعواه ثم رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي بيع وتوريد المدعي (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بسداد الثمن وقدره: الفان وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨) وذلك مقابل بيع وتوريد (...)، وبما ان وكيل المدعي استند في مطالبته بذلك علي فواتير الشراء، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وصحه المطالبه ولم ينازع في صحه دعوي المدعي، ولما كانت الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات في فقرتها الاولي قد نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، وبما ان المدعي طالب بتحميل المدعي نفقات التقاضي والاضرار التي لحقته في دعواه ولم يقدم ضمن مستنداته في الدعوي ما يسند هذا الطلب فان الدايره تنتهي الي رفضه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه/(...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: الفين وثلاث وثلاثون ريال وثمان وثلاثون هلله (٢.٠٣٣.٣٨) وذلك لما هو موضح بالاسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.