moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٩٥٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره١٣٨.٦٩٠ريال تمثل قيمه دعايه واعلان لصالح المدعي عليها، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعيه (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه فيها، طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وحصرها في مبلغ قدره (٢٨.٧٥٠) وبسؤاله عن بينته علي ذلك استند علي خطاب المخالصه الموقعه من اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٢م والتي لم تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعتين المتبقيه في ذمتها، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره١٣٨.٦٩٠ريال تمثل قيمه دعايه واعلان لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها بموعدها، وارسال الرابط للدخول اليها عن طريق نظام ابشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضيه، وبما ان الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي قدم ما يثبت صحه دعوي موكله وذلك من خلال خطاب المخالصه الموقعه من اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٢م والتي قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما انه قد ثبت للدايره عدم التزام المدعي عليها بالسداد فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي ما هو وراد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتقنيه المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٧٥٠ ريال) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.