moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٧٤١٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للنقل المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ( (...) - مالك مجموعه (...) للمقاولات) ضد (شركه (...) للنقل) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٩٨٠٨٧٤٩) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٣٩ه والمنظوره لدي (التجاريه الثامنه) وقد اقام المدعي عليه دعواه باسمه بصفته مالك لمجموعه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك المؤرخ في ٢٦/ ١١/ ١٤٤٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه باساءه استخدام حق التقاضي في قيام الدعوي دون بينه شرعيه او نظاميه تعطيه الحق في المطالبه مما ادي الي ضرر مادي من ١٣/ ١١/ ١٤٣٩ه الي ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢ه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر فاننا نقيم دعوي تعويض للمطالبه بمصاريف التقاضي، واطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها عن طريق تقاضي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ١- ادفع بعدم صحه دعوي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (٨٧٤٩) لكون المدعي عليه قد استعمل حق التقاضي المكفول له نظاما وفقا لنص الماده (٤٧) من النظام الاساسي للحكم. وان المدعي عليه قد رفع الدعوي السابقه بحسن نيه ومن منطلق المطالبه بمستحقات له بذمه المدعيه وفقا لما هو مبين بلايحه دعواه الاصليه ومن ضمن تلك المستحقات هي قيمه مفتاح احد السيارات التي تم تسبب المدعيه في ضياعه كما هو الثابت في شهاده احد منسوبيها ويدعي/ (...) ، الذي اقر بما هو مدون في الصفحه الثانيه من الصك الصادر في الدعوي السابقه ونص الحاجه من اقراره (بانهم فقدوا مفتاح احدي الباصات وطلبوا من المدعيه احضار نسخه اخري...)، فيكفي بذلك سببا شرعيا ونظاميا لرفع الدعوي السابقه من قبل المدعي عليه، ولما كان ركن الخطا في قضايا التعويض عن اضرار التقاضي يستلزم لقيامه هو ان يكون الغرض من رفع الدعوي راجعا الي تعمد رافع الدعوي الحاق ضرر بالمتقاضي الاخر، وبما ان ذلك لم يحصل في الدعوي السابقه حيث ان الهدف من رفعها يرجع الي المطالبه بقيمه مستحقات لموكلتي بذمه المدعيه وهذا الهدف ناتج عن غلبه ظن لدي المدعي عليه بصرف النظر عن الحكم الصادر في الدعوي السابقه، ومما يستدل منه علي توافر حسن النيه لدي المدعي عليه وانتفاء ركن الخطا في جهته هو ما قرره الشاهد (...) في صك الحكم الصادر في الدعوي السابقه. ولما كانت المدعيه قد رفعت هذه الدعوي الراهنه للمطالبه باتعاب التقاضي عن القضيه السابقه وكان الثابت ان المدعي عليه قد استعمل حق التقاضي المكفول له نظاما لذلك فان دعوي المدعيه بذلك يكون مبناها علي غير الاساس لكونها تتعارض مع مؤدي نص الماده (٤٧) من النظام الاساسي للحكم بما يتعين معه الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوي. ٢- ادفع بان المدعي عليه كان مفلجا في الخصومه في الدعوي السابقه المرفوعه منه وكان ولا يزال يظن في تلك الدعوي بان الحق معه ولا ادل علي ذلك من اقرار احد العاملين لدي المدعيه المشار اليه في الدفع السابق، وبالتالي فان المدعي عليه لا يلزمه تحمل المبلغ التي تطالب بها المدعيه استنادا ايضا لما جاء في فتوي شيخ الاسلام في كتاب الاختيارات. وختم مذكرته بطلب الحكم برفض هذه الدعوي مع الاحتفاظ بكافه حقوق المدعي عليه الاخري تجاه المدعيه. وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم ذكر المدعي عليه بانه تقدم بطلب التماس علي القضيه الاصليه ولازالت منظوره لدي الدايره ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث تقدم المدعي عليه بطلب التماس علي القضيه الاصليه ولازالت منظوره لدي الدايره؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لحين انقضاء الدعوي السابقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.