tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430398944 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-21 date_hijri=1441-01-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:0d249ac4-474e-4a24-9efc-bb6dff6927e0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470314938 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: (قامت موكلته بالدخول في شراكه مضاربه في المواد الغذاييه بموجب العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 2019/09/01م علي ان تدفع موكلته مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال والمدعي عليها هي من تقوم بالاعمال مقابل ربح قدره (20%)، وقامت موكلتها بتحويل المبلغ محل المضاربه للمدعي عليها بتاريخ 2019/08/22م بموجب كشف الحساب، حيث ان المدعي عليها استملت كامل المبلغ، وقد قامت المدعي عليها في العمل الا انها لم تقم بالافصاح عن الاعمال المنفذه ولم تقم بتحويل الارباح لموكلته طيله الفتره الماضيه مخالفه بذلك الفقره الرابعه من البند الرابع من العقد، وقد تضررت موكلته من هذه الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بتاريخ 1441/01/02ه ممهور بتوقيع الطرفين والشاهد (...). 2- حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ 2019/08/22م تضمنت مبلغ المطالبه) وانتهي الي طلب رد راس المال وقدره (100.000) ريال، فقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، واحيلت لهذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/05/20 ه، في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر البرنامج، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه صحيفه محرره مكتوبه ونصها: (قامت موكلتي بالدخول في شراكه مضاربه في المواد الغذاييه بموجب العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 01/09/2019م الموافق 02/01/1441ه علي ان تدفع موكلتي مبلغ وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي والمدعي عليها هي من تقوم بالاعمال مقابل ربح قدره (20%)، وقامت موكلتي بتحويل المبلغ محل المضاربه للمدعي عليها بتاريخ 22/08/2019م الموافق 21/12/1440ه بموجب كشف الحساب المرفق، حيث ان المدعي عليها استملت كامل المبلغ، وقد قامت المدعي عليها في العمل الا انها لم تقم بالافصاح عن الاعمال المنفذه ولم تقم بتحويل الارباح لموكلتي طيله الفتره الماضيه مخالفه بذلك الفقره الرابعه من البند الرابع من العقد ولتضرر موكلتي من هذه الشراكه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:
1- رد قيمه راس المال وقدره (100,000.00) مايه الف ريال.
2- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه.
3- اتعاب المحاماه وقدرها (20000) عشرون الف ريال وسالته الدايره عن حصر بيناته فقرر بانها العقد المبرم بتاريخ 2/1/1441ه، وكذلك الحواله البنكيه، وسالته الدايره عن استلام جزء من المبلغ فقرر بانه لم يتم استلام اي ارباح او جزء من راس المال، ويطلب حصر الدعوي في رد راس المال لاخلال المدعي عليها بالعقد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه برد راس المال المسلم للمدعي عليه لغرض استثماره بنشاط بيع المواد الغذاييه، وحيث تبلغ المدعي عليه بارسال رساله من البرنامج علي الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم يبدي اعتذارا لذلك، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" واما من حيث الموضوع، فاشار المدعي وكاله بالدخول مع المدعي عليه في هذه الشراكه بناء علي عقد شراكه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 2/1/1441ه، وتم تسليم راس المال بموجب حواله ماليه بتاريخ 2019/08/22م، مسحوبه علي بنك الانماء الي حساب المدعي عليه، مما تعتبره الدايره بينه كافيه باستلام المدعي عليه مبلغ المطالبه، استنادا لما قررته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:"الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه. اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته." وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون ابداء معذره، مما تعتبره الدايره اهدارا لحقه في الدفاع، ونكول عن الحضور والاجابه، الامر الذي يترجح معه صحه الدعوي ببقاء الاصل وهو سلامه راس المال، ولكون علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوي باستلام المدعي عليه مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس المال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال، وبالله التوفيق.