moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470465955 لعام 1444 ه المدعي: صالح ضيف الله سالم العميري المدعي عليه: شركه امدادات الخالديه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- نمر هادي بن مرجي الحربي (الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم 442539212 وتاريخ 10 / 05 / 1444 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، 2- سعد فهد سعد الشلوي (الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم 4468792 وتاريخ 04 / 01 / 1444 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 07 / 06 / 1438ه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل رمل وبحص ودفان وهي عباره عن (رمل وبحص وصبيز) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (841.227) ثمان ميه وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (417.728) اربع ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي استنادا علي (اتفاق شفهي). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (417.728) اربع ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ اليوم 10 / 06 /1444 ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد سؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه وذكر بان موكله صاحب مؤسسه تجاريه ونشاطها تاجير المعدات ونقل البضايع وسجلها التجاري (...) وحيث تبين للدايره ان دعوي المدعي غير محرره فطلبت منه تحريرها ثم ذكر بانه سبق وان حررها في الطلب المقدم بتاريخ 09 /06/ 1444ه وبعد اطلاع الدايره عليه تبين لها انها غير محرره فطلب مهله لتحرير الدعوي بشكل مفصل فرفضت الدايره امهاله وقررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه هذها لدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (417,728) اربعمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال، وذلك علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع ناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه- نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما انه تبين للدايره ان دعوي المدعيه غير محرره اذ انه لم يبين الكميه المنقوله وطريقه حسابها وسعر نقلها بشكل مفصل، وحيث لا يمكن للدايره السير في الدعوي موضوعا دون بيان ذلك، وبما ان وكيل المدعي عجز عن تحرير الدعوي بطلب المهله؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4470465955)، والله الموفق.