tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم (27) لعام 1437هــ

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(قرار رقم ١٣٧ علم ١٣٧)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
(٢٧/١١) برقم
علي الربط الضريبي علي الارباح الراسالميه من بيع حص الشركه في شركه (ا)
وضريه الاستقطاع
- الحمد لله والصلاه والسلام علي رسوال الله وبعد:
في يوم الاثنين الموافق ١٥٧/٩/١٥ اجامعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبث في الاعتراض المقدم من المكلف (ا) علي الربط الضريبي علي الارباح الراسماليه من بيع حصص الشركاء في شركه (ا) وطريبه الاستقطاع، وبعد الالطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مدكره رفع الاعتراض رقم ١٥٧/٦/١٦١ واتريخ ١٥٧/٦/٦١ ه، وعلي المدكره الالحاقيه المقدمه من الهييه العامه للزكاه والدخل (مصلحه الزكاه والدخل سابقا) وعلي ما رود بمحضر جلسه المناقشه المناقشه باتريخ ١٥٧/٦/١١ ه التي حصرها عن الهييه كل من…… و…… ولم يضر المكلف او

مؤسسه (ب) قد افادت بالخطاب المرفق صورته بانه قد تمت اعاده الخطاب المستفسر عنه للمصلحه بتاريخ ١٥٠١٠٦/٦/٩ م. و قد ترون سعادتكم مطالبه المكلف بتقدمي ما يثبت استلامه للخطاب مناوله طبق لما جا في مذكرته ".
ب - وجه نظر المكلف:
يما يلي وجه نظر المكلف كما جاءت نخا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
والدخل، وعليه يكون اخر يوم لتقدم الاعتراض ١٣٤١/١١/٢١ ه الموافق ٢٠١٥/٩/٢٠ م (وللمعلوميه ارسل الخطاب الي صندوق
"بريد الشركه ولم تستلمه، واعيد للمصلحه.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من الهييه والمكلف، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكر الالحاقيه المقدمه من الهييه تبين للجنه ان المكلف لم يستلم ربط المصلحه المرسل له علي بريده حيث اعيد للهييه بتاريخ ١٤٣٦/٩/١٢ وفق خطاب مؤسسه (ب) ثم استلمه المكلف مناوله من الهييه بتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٠ و حسب افادته، وحيث لم تقدم الهييه ما يخالف ذلك تري اللجنه ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه.
وعليه تري اللجنه قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله لتقديمه خلال المده النظاميه مسيا ومن ذي صفه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
ينحص اعتراض المكلف علي ما يلي:
- ١ ضريبه ارباح واسماليه علي الشركه (ح).
٢- ضريبه استقطاع علي الارباح الراسالميه المسوده.
٣- ضريبه استقطع علي الاحتياطيات والارباح المبقاه غير الموزعه.
٤- غرامات التاخير.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهييه واري اللجنه:
١- ضريبه ارباح واسماليه علي الشركه (ج).
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نفا في ضلاب لاعتراض المشار اليه عاليه:
" قد قام الشركه في شركه (ج) ببيع عدد ١٨٦٦ حصه طبقا للجدول (١) التالي:
<table><tr><td rowspan="2">ملاحظات</td><td rowspan="2">الارباح</td><td rowspan="2">قيمه البيع (ريال سعودي)</td><td colspan="3">عدد الحص النسبه</td><td rowspan="2">نسبه حصها في</td><td rowspan="2">اسم الشريك البايع</td></tr><tr><td>الحصه</td><td></td><td>قبل</td></tr></table>
9/2

وذلك طبقا للماده (٣) من الاتفاقيه حيث ان البايع يمتلك بشكل مباشر وغير مباشر لحصي تثوله استيفاء اكثر من
(٥٥) من ارباح الشركه للارتباط الواضح بين الشركتين شركه (ا) و (و) .
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهينه، وما ورد في محترج سلمه المناقشه، تبين ان محور الحلاف يتمل في
اعتراض المكلف علي فرض ضريبه ارباح راسماليه علي الشركه الفرنسيه للاسباب المصرفه في وجهه نظره، بينما تري الهييه
صحه اجراثها للاساب المصرفه في وجهه نظرها.
(ا) وبرجوع اللجنه للربط العربي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين ان الشريك البايع (شركه) من شركه (ا) (المكلف) ويستحق بها استيفاء % من ارباح الشركه حسب ما جاء في عقد التاسيس واستنادا للماده (9) من اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وفرنسا تي اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢- ضريبه استقطع علي الارباح الراسماليه المسدده.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"بالرجوع الي الجدول رقم (1) في الفقره (اول) يënح ان عملاءنا الشركاء في شركه (ج) قد حققوا ارباح راسماليه
مقدارها ٨,٥١٢,٦٠٩ ريالات سعوديه ن نتجت عن بيع حص راسماليه.
فرضت المصلحه علي هذا المبلغ ضربيتين علي الارباح الراسماليه كالتالي:
الضريبه الاولي: ضريبه ارباح راسماليه بواقع ٢٠٠ علي صافي الربح.
الضريبه بواقع %٢٠
صافي الربح
1,70,5m
٨,٥١٢,٦٠٩
الضريبه الثانييه: قامت المصلحه بفرض ضريبه استقطاع علي المبالغ المحوله للشركه بعد ضم ضريبه الارباح الراساليه
- كالتالي:
(ريال سعودي)
٨,٥١٢,٦٠٩
A طافي الارباح الراساليه
1, V·r,0r
7,81...N
(B - A) الارباح المحوله
\( ^{r} \) E+,0·E
(٥٠ × C) %٥٥% استقطاع
يتح ما سبق ان المصلحه فرضت علي الشركاء ضريه مرتن:
9/4

الثانيه: عند تسديد هذه الارباح الراسماليه ومقدارها ٢٤٠، رالات سعوديه.
بمراجعه نظام الخريبه واتفاقيه منع الازدواح الضريبي الموقعه مع فرنسا يضح لنا ان المصلحه اخطات في هذا الاجراء
للاساب التاليه:
1 - قامت المصلحه يZUحا نفعي المبلغ للضربيه مترين مع الاداره اردواحيا ضرييا والاتفاقيات الموقعه بين فرنسا
والسعوديه تمنع هذا الزدوار الحربيه تمنع هذا الزدوار والاتفاقيات نطلاب بعدم اخضاع نفس
المبلغ للضربيه مترين منعا للارزوداج مع الاشاره الي ان الماده (٢٥) من نظام حدث ان الاتفاقيات الدوليه تلغي بنود النظام
وTFRH تطبيق الاتفاقيات الدوليه والاتفاقيه الموقعه بين فرنسا والمللكه تمنع اي ازدواج ضريبي.
٢- بالرجوع الي الماده (٢٣) من اللايحه التNFيضه لنظام الضريبه الفقره (٦) نجد انها حددت المقصود بالارباح الموجعه
التي تخضع لضريبه الاستقطاع بانها:
" اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه".
يتح من الماده انها حددت شروط خضع توزيع الارباح الي ضريبه الاستقطاع وفق الحالات التاليه:
• توزيع الارباح من شركه مقيمه الي مساهم اي انه عند قيام الشركه السعوديه بتوزيع ارباح علي مساهمها الغير
مقيمين في المملكه فحيب عليها استقطاع ضريبه مقدارها % وتوريدها للمصلحه.
بمراجعه حالتان نجد ان المسدد يمثل قيمه بيع حص بالشركه ولا يعتبر توزيع ارباح وبالتالي لا تنطبق هذه الماده علي
عملاثنا.
تم ذكرت الماده "اي ارباح محوله من منشه دامته الي اطراف مرتبطه".
والمقصود بها ان تقوم شركه في السعوديه بتسديد ارباح لجهات مرتبطه بها خارج المملكه (وحددت الماده ١٦ من
النظام ان الجهات المرتبطه هي الجهه التي تسيطر علي ٥٠% من الشركه).
وفي حالتنا هذه نجد ان من سدد قيمه الحص المбаعه هو مشتري وهو جه غير مرتبطه علي الاطلق بالبايع
وبالتالي لا ينطبق هذا الشرط ابطا علي عملاينا وبالتالي لا تخص لضربيه توزيع الارباح.
يتضح مما سبق صحه ما قامت به المصلحه بفرض ضريبه الاستقطاع علي ما سدد كيفمه للشركه، ونطالب
باغاثه، وانه مخالف لنظام الضريه ومخالف لاتفاقيه منع الازدياح الضريبي الموقعه بين فرنسا والسعوديه".
ب - وجهه نظر الهييه:
فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاعت نضا في مذكره رفع الاعتراض:
" قامت المصلحه باخضاع الارباح الراسماليه الناتجه عن عمليه بيع الحص لضريبه الاستقطاع وذلك بعد استبعاد ضريبه
الدخل المحسومه منها تطبيقا لاحكام الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا
للااسعار الموضحه بالمدقه) كما نت الفقره (ب) منها علي (ب - يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتي هذه
الماده الالتزام بما ياتي: 1 - التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر
الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد). وكذلك نت الفقره (ج) منها علي (ج - الشخص المسؤول بمقتي هذه
9/5

الماده عن استقطاع العربيه ملزم شخصيا بتسديد قيمه العربيه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا)
من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا اطبقت عليه اي من الحالات الاتيه:
-1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب.
-2- اذا استقطع الضريبه لكمله لم يسددها لصفحه كما هو مطلوب.
(٣- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما ت-Qضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده).
وکذلک نست الفقره (د) - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا
لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضريبه ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله. والالماده
(٢٣) من اللايحه التNFيزه ل نظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٣) وتاريخ ١٢٥٥/٦١ (١٥٣) وكذلك القرار الوازي
رقم (١٧٥٦) بتاريخ ١٨٠٥/١٨٥ القاضي بتعديل بعض فقرات المواد ذوات الارقام (٥،١٦،٥،٩،٥) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٣) وتاريخ ١١/٥٥٦ (١٥٣)
ومنها ما ورد في الفقره (ط من اول) من القرار الوازي والتي تنص علي (تعدل الخاتنان الثانيه والثالثه من الجدول
المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده الثالثه والستين من اللايحه ليسب نحها علي النحو الاتي:
اتAWQ او ريع، دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس
%10
او شركه مرتبطه
خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه ظلف من المركز الرييس او لشركه مرتبطه،
%0
ايجار، تذاكر طيران او شدن جوي او بدري، ارباح موزعه، عوايد قوص، تسط تامين او اعاده تامين
وKDLK طبقا لاحكام الماده الخاصه من النظام حددت مصادر الدخل ومنها (ا/٢ - اذا نشا عن ممتلكات غير منقوله
موجوده في المملكه، بما في ذلك الارباح الناتجه عن التلخص من حصه في هذه الممتلكات غير الم龙泉ه، ومن التلخص من
حص او اسهم او شركه في شركه تتالف ممتلكاتها بشكل رييس - مباشر او غير مباشر - من حص في ممتلكات غير
منقوله في المملكه) و (ا/٣) - اذ نشا عن التلخص من الحصص او الشراكه في شركه مقيمه) وكذلك تطبيقا للفتره (١) من
الماده (٢٣) من اللايحه التي تنص علي (٦) يقدم بالارباح الموزعه: اي توزيع من شركه مقيمه الي مساههم غير مقيم، واي ارباح
مدوله من مشاه دايمه الي اطراف مرتبطه، مع مراعاه الاتي:
ا - لا تخضع لصريعه الاستقطاع توزيعات الارباح في الشركات العامه في مجال استثمار الغاز الطبيعي او الزيت او
المواد الهيدروكربونيه.
ب - يعد في حكم التوزيع التصفيه الجزييه او الكامله للشركه بما يتجاوز راس المال المدفوع.
ج - لا يمنع ضوء الشركه الموزعه لضربيه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه منها).
وقد تايد اجراء المصلحه في حالات مماليه بموجب القرار الابتدايي رقم (٩) لعام ١٤٣٦ هм المددر من لجنتكم الموقره
والذي انتهت فيه اللجنه الي تايد المصلحه في ضوء الارباح الراساليه لضربه الاستقطاع والناتجه من بيع احمد الشراكه حبته
في الشركه الي شركه اذي وذلك طبقا للحيثيات الوارده بالقرار ".
ج - راي اللجنه:
9/2

بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهينه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في
اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي الارباح الراسماليه المسدده، للاسباب الم الفطه في وجهه نظره، بينا تري
الهييه صحه اجراها للاساب الم الفطه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان الارباح الراسماليه الناتجه من بيع الحصر عباره
عن ارباح مدفوعه لجوات غير مقيمه، واستنادا للماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والمراده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢ - ضريبه استقطع علي الاحتياطيات والارباح المبقاه غير الموزعه.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاء نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" اظهرت القوايم الماليه لشركه (ب) حقوق الملكيه التاليه قبل وبعد تاريخ البيع كالتالي:
٢ - ضريبه استقطاع علي الاحتياطيات والارباح المبقاه غير الموزعه.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاء نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" اظهرت القوايم الماليه لشركه (ب) حقوق الملكيه التاليه قبل وبعد تاريخ البيع كالتالي:
بمراجعه بنود حقوق الملكيه نجد ان الحركه كانت كالتالي:
وظهر هذا الجدول ان راس المال لم يتغير وان كل من الاحتياطي النظامي والارباح المبقاه زادت بارباح العام ٢٠١٤
بمقدار (٢,٨٥٧,٧٤٢) ربال وان الشركه لم توزع اي مبالغ من الارباح المبقاه والاحتياطيات.
9/7

وبالرغم من عددم وجود اي توزيعات ارباح الا ان المصلحه قامت بفرض ضريبه استقطع علي الاحتياطيات والارباح
الم毕قه بالشركه وبذلك تكون المصلحه خالفت الماده (٦٨) من نظام الضريبه التي تنص علي التالي:
" يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير
مقيم علي الشخص الطبيعي ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطع ضريبه من المبلغ المدفوع
يتح من الماده اها حدت ان ضرايب الاستقطاع تسدد لل مصلحه عند القيام بالدفع ولما لم يتم توزيع اي ارباح او اي احتياطي
من قبل الشركه فانه لا يقع علي الشركه تسديد اي ضرايب استقطاع.
بناء عليه نطلب بعدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الاحتياطي والارباح المبقاه الغير موزعه والبالغ مقدراها وفق الربط
ب - وجهه نظر الهييه:
فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
" تم اخضاح نصيب الشريكين المتنازيل من الارباح المبقاه والاحتياطات لضربيه الاستقطاع بنسبه (٥٠) وذلك لان قرار
البيع يمثل ضمنيا استلام الشركاء غير المقيمين لهذه المبالغ وان لهم حق التصرف فيها، كما ان هذه الحص سوف تنقل الي
شركه سعوديه مقيمه لن تضع بعدها لضرايب استقطعا ولخصها ضمن اساس التكلفه تطبيقا لاحكام الماده (٨) من نظام
ضربيه الدخل الصادر بالمسوس الملكي رقم (١/١) وتاريح (١٤٥/١/١٥) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريح (١٥٤٥/١/١١) "١٠٤٥/٦١١".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي الاحتياطيات والارباح المبقاه غير الموزعه للاسباب المفطه في وجهه نظره،
بينما تري الهييه صحه اجراثها للاسباب المفطه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الصريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وبما ان حصه الشريكين المتازين من الاحتياطيات والارباح المبقاه تم اخذها في الاعتبار عند احتساب طرايب الارباح الراسماليه تري اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند.
٤ - غرامات التاخير
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
" بالرغم من عدد تحديد المصلحه لمبلغ الغرامات، فاننا نعترض علي اي غرامات تفرضها المصلحه علي هذه البنود التي
اعترضنا عليها ونطالب بالغاتها ".
ب - وجهه نظر الهييه:
فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاعت نطا في مدكره رفع الاعتراض:
9/8

" تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي بموجب لماده (v) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي: (اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وكذل طبقا لاحكام الماده (1%) (ب) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي: (1) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي: (1) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي: (1) من اللايححه التنفيذيه التي تنص علي: (1) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي: (1) من اللايحه التنفيذيه والتي تنص علي: (1) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي: (1) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي: