moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570059525 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه تختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في 21/02/1445ه، حضرت فيها وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مشغل رافعه شوكيه معتمد من ارامكو، وتاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٢/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م، بثمن اجمالي قدره (34,868) اربعه وثلاثون الفا وثمان مايه وثمانيه وستون ريالا، سدد منه مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسلم كامل الثمن. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير وطلب الخدمات. واضرار التقاضي متمثله بعدم السداد ادت الي تكبد الاضرار والاستعانه بمكتب محاماه. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (19,868) تسعه عشر الفا وثمان مايه وثمانيه وستون ريالا. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,600) اربعه الاف وست مايه ريال. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب المهله للاجابه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 27/02/1445ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر، لحضورها وكيل المدعي عليها المشار اليه بعاليه، وبسؤاله عما استمهل من اجله اجاب بانه يقر بمبلغ (18.868) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا فقط. والمبلغ المتبقي من المطالبه وهو (1000) الف ريال، يدفع بانها سلفه اعطاها السايق التابع للمدعيه؛ بسبب ان شركته المدعيه لم تدفع الراتب له؛ وكان سبب هذا الدفع حتي لا يتوقف العمل. وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك انكرت جواب وكيل المدعي عليها، ودفعت بان تعامل موكلتها كان شخصيا مع المدعي عليه، كما ان موكلتها هي المسؤوله عن دفع رواتب العمال وليس المدعي عليه، وعليه فلا وجه لخصم تلك السلفه من مبلغ المطالبه. وبسؤال الاطراف هل لديهما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (19,868) تسعه عشر الفا وثمان مايه وثمانيه وستون ريالا. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,600) اربعه الاف وست مايه ريال. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ (18,868) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا، والمبلغ المتبقي من المطالبه وهو (1000) الف ريال، دفع بانها سلفه اعطاها السايق التابع للمدعيه؛ بسبب ان شركته المدعيه لم تدفع الراتب له، وحيث كانت اجابه وكيله المدعيه منكره لذلك؛ لان المدعي عليها هي المختصه بتسليم الرواتب لعمالها، ولا علاقه للمدعي عليها بذلك، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالمبلغ المذكور، وحيث جاءت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات بما نصه: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، والفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من ذات النظام بما نصه: 1- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، الامر الذي تري معه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (١٩,٨٦٨) تسعه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريالا. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته سلمت العامل مبلغ (1000) الف ريال علي سبيل السلفه حتي لا يتوقف العمل؛ لان تصرفه هذا خارج عن مضمون العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه، كما ان المدعيه لم تجزها علي تصرفها الذي يعتبر من شؤونها الداخليه وليس من شؤون المدعي عليها، وعليه فان دفع وكيل المدعي عليها حري بالرفض. اما ما يتعلق بطلب وكيله المدعيه باتعاب المحاماه، فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في: (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه مطالبتها بموجب الاقرار الصادر من وكيلها؛ وعليه فان الحق المطالب كان ظاهرا، غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا؛ وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، ودفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقه السببيه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها جلستين، قدمت فيها وكيله المدعيه صحيفه الدعوي ومرفقاتها فقط، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليها مبلغا قدره (2000) الفي ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (19,868) تسعه عشر الفا وثمانمايه وثمان وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (2000) الفي ريال، كاتعاب للمحاماه. والله الموفق.