gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **دعوي** لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض | )VR-463 - 2020( القرار رقم | الصادر في الدعوي رقم (2020-2279 -V) | المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٢,٥٥٠) ريالا، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه، اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ٥١٤٤٢/٠٢/٠٩. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م Γ الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٢٧٩-٢٠٢٠-٧) وتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٥م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي اصاله عن نفسه، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ ( ٥,٨٣٧,٥٠) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (۷,۰۰۵) ريالات، وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ ( ٢,٥٥٠) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ ( ٢,٥٥٠) ريالا، وذلك عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بدفوع شكليه ودفوع موضوعيه، تتمثل الدفوع الشكليه في الاتي: «نصت الفقره (١) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين يوما من تاريخ تبليغه به»، وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٥م، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور طرفي الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٥,٨٣٧,٥٠) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٧,٠٠٥) ريالات، عن الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٢,٥٥٠) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٢,٥٥٠) ريالا، عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، والمتضمنه سداد المدعي لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي، وبعرض المبادره علي المدعي اجاب بقبول المبادره، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرض ممثل المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢ ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، وحيث قبل المدعي هذه المبادره. # القرار: قررت الدايره بالاجماع: اولا: اثبات الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٥,٨٣٧,٥٠) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٧,٠٠٥) ريالات، عن الربع الاول لعام ٢٠١٩م ، وغرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (٢,٥٥٠) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ ( ٢,٥٥٠) ريالا، عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م. ثانيا: اثبات ترك المدعي لهذه الدعوي. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.