moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٨٤٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للاستثمار العقاري القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليونان وثلاث ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه استثمار عقاري، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠١/٢٠ه، الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا). وانتهي الي المطالبه بما نصه: (الزام المدعي عليها بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (لا يوجد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه وحتي ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه وذلك بسبب (استلام الايجارات). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٥/٠١/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بوجود مساع للمصالحه ويطلب مهله لاتمام تكل المساع قبل النظر في الدعوي فباركت الدايره تلك المساعي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره تبين انها غير محرره، وعليه سالت الدايره المدعي وكاله عن طبيعه العلاقه فافاد بانه تم استيجار ارض من البلديه لمده (٢٥) سنه، لصالح المدعي عليها والمدعي دخل شريك للاستثمار الارض واقيم عليها محلات تجاريه وتم تاجيرها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن اقامه الدعوي امام المحكمه العامه فافاد بان لم تقيد دعوي اما المحكمه العامه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان موضوع النزاع متعلق بحق استثمار العقار محل الدعوي وما يحتويه من بنيان، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي. وحيث ان موضوع التعاقد بين الطرفين علي الاستثمار في عقار محدد، وعليه فان هذا العمل لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه ولو صدرت من تاجرين استنادا علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:ا-الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"، وقد اكد ذلك محضر الاجتماع المشكل بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم(٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه، المعمم برقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، حيث نص في (ثالثا) " لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلق بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع، او الاخلاء، او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استردادها ونحو ذلك، ولو كانا طرفا الدعوي تاجرين) وعليه فتنحسر ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.