tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3156 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-06 date_hijri=1442-07-23 document_type=ruling entity=document_number:23fd3a1d-3b0a-4449-8e05-5d07f611181b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣١٥٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: ان المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبالغ ماليه وقدرها (٧٠٢,٢٩٢) ريال وذلك قيمه مبيعات بضايع مورده للمدعي عليها عباره عن عطورات وتم مطالبتهم بالسداد بجميع الطرق الوديه وارسال خطاب اخطار بالسداد ولكن دون جدوي تذكر مما اضطررنا معه متاسفين لتقديم هذه الدعوي بين يديكم، علما ان نشوء الحق بتاريخ ٣١ اغسطس ٢٠١٨م،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٢٣/٧/ ١٤٤٢ه، حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وكذلك اطلعت علي بينه المدعي المرفقه في (خانه طلبات علي القضيه ) والمتمثله في طلب فتح حساب اجل ومصادق من الغرفه التجاريه وكذلك اطلعت الدايره علي الفواتير المقدمه من المدعي والمتضمنه الختم عليها مما تري معه الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل في الدعوي. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠٢,٢٩٢) ريال قيمه مبيعات بضايع مورده؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (١) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (١/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق" ، وحيث قدمت المدعيه سندا لدعواها وهو اصل اتفاقيه فتح الحساب بالاجل الخاصه بالمدعي عليها ومصادقه عليها من الغرفه التجاريه، بالاضافه الي عدد من الفواتير مختومه من المدعي عليها بالاستلام، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص١٨٣: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين)، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي تقديره ب(٣٥.٠٠٠) ريال جبرا للضرر، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره اولا:الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٠٢.٢٩٢)ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي اتعاب المحاماه وقدرها (٣٥.٠٠٠)ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.