tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 4430032503 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-10-23 date_hijri=1443-05-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d2f5012f-4ae6-4451-b99b-d1905f048811 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439057693 لعام 1443ه المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...) للاستيراد المحدوده 

الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 19/05/1443ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته ان موكله يملك براءه اختراع عباره عن "حاويه امنه ذكيه للمختبرات الطبيه"، مسجله برقم (...) وتاريخ 22/04/2009م لدي مكتب براءه الاختراع في الامانه العامه لمجلس التعاون الخليجي، وقد تفاجا بتعدي المدعي عليها علي براءه الاختراع المحميه له؛ اذ وجدها تبيع لعملايها نفس المنتج المحمي، ومنهم (...)" الخدمات الطبيه ل(...)" و(...) بال(...) بموجب رقم اعتماد برقم عقد (01/1438/19/27) تم ترسيته من (...) للمدعي عليها باعتبارها جهه متخصصه لبيع المنتجات الطبيه لتقوم المدعي عليها باستغلال وبيع منتج موكله بموجب تلك الترسيه دون اخذ اي موافقه -كتابيه، او شفهيه- من المدعي، وقد اكتشف ذلك موكلي حين زيارته لقسم السموم بالمستشفي ووجد عينات من منتجه تستخدم في المستشفي، طالبا الحكم بايقاف التعدي علي منتج موكله، ومنع استغلاله من قبل المدعي عليها بالبيع. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ (150,000 ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره ان المنتج المورد الي مستشفي (...) والمشار اليه بدعوي المدعي قد تم شراؤه من شركه محليه "شركه (...) المحدوده" بموجب فواتير شراء في عام 2019م والمنتج يعود لشركه ايطاليه ولها وكيل معتمد بالمملكه العربيه السعوديه. مشيرا الي ان المدعي لم يقدم البينه علي ان المنتج المبيع بمعرفه المدعي عليها هو نفس المنتج محل براءه الاختراع المسجل باسمه، انما استند الي اقوال مرسله دون دليل. فعقب وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليها اقر بان المنتج المبيع الي (...) قد اشترته موكلته من شركه محليه "شركه (...) المحدوده، وان المنتج يعود لشركه (...)، وفي هذا اقرار من المدعي عليها- الفقره (2) من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه- بانها قد اشترت منتج موكله المحمي ببراءه الاختراع الممنوحه لموكله، وهو ذات المنتج الذي تم بيعه ل(...) من قبل المدعي عليها. فسالت الدايره وكيل المدعي عما كان موكله قد اتخذه من اجراءات نظاميه حيال ما يذكره من واقعه التعدي التي ينسبها للمدعي عليها وفق الدعوي، وعما ان كان تمكن فعلا من اثبات ذلك التعدي من خلال اي اجراء نظامي، فاجاب بان موكله قام بمراجعه الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وافهم من قبلها بان عليه التقدم للمحكمه المختصه، وعن اثبات واقعه التعدي فان موكله عاين المنتج لدي الجهه الحكوميه محل الدعوي وقام بتصويره بالجوال وظهر له المطابقه التامه في جوهر الفكره، مضيفا ان المنتج يباع في السوق باسعار تتراوح بين 30 و 90 ريال تقريبا ولم يتاكد من ذلك بشكل تفصيلي، وطلب ان تقوم المحكمه بتوجيه الطرفين بتقديم منتجيهما ومن ثم للمحكمه ان تتخذ بشان الدعوي اجراء الخبره ونحوه، فافهمت الدايره الطرفين ان علي كل منهما تزويد امانه سر الدايره خلال 3 ايام عمل بعينه من المنتج محل البراءه. وتشير الدايره الي انه بلغها عينه من المنتج حامل براءه المدعي، ولم تلتزم المدعي عليها بتوجيه الدايره. وعقب وكيل المدعي عليها بان التعامل محل الدعوي قديم بين موكلته و(...) ب(...) وانه ليس لدي موكلته اي عينه من تلك العينات، فافهمته الدايره ان علي موكلته مراجعه الجهه المشار اليها بشان حصولها علي عينه من تلك العينات وذلك من باب التعاون وبناء علي توجيه الدايره في المحضر، ومن ثم ايداعها لدي امانه سر الدايره خلال 5 ايام من تاريخه. في الجلسه ذكر الطرفان انه تعذر عليهما الاجتماع قبل موعد هذه الجلسه بسبب عدم تحديد موعد ومكان الاجتماع، فافهمتهما الدايره بعقد الاجتماع بتاريخ 20/1/1443 الساعه الثانيه ظهرا، علي ان يحرر محضر بمن حضر الاجتماع وما تم فيه، ثم عقب المدعي عليها وكاله بمذكره تعقيبيه علي الاجتماع المنعقد مع المدعي فذكر ان المدعي لم يقدم في الاجتماع اي بينه علي ان المنتج المبيع بمعرفه المدعي عليها التي يزعم بوجودها في مستشفي (...)، لكنه قام بعرض صوره فتوغرافيه لعينه لا يوجد بها اي دليل علي انها التي كانت ب(...). وقد عرض المدعي بالاجتماع فاتوره للعينه يزعم انها من (...) تتعلق بالعينه المورده "انابيب فحص طبيه" من المدعي عليها للمستشفي، وبترجمه الفاتوره تبين انها لا علاقه لها من قريب او من بعيد بالمنتج التي يدعي انه محمي ببراءه الاختراع، حيث ان الفاتوره تتعلق باسعار كواشف المخدرات (حشيش – افيون - محلول مدي صلاحيه العينه لقياس المخدرات) في حين ان المنتج الذي يشير اليه المدعي عباره عن انابيب فحص طبيه. كما ان المنتج الذي قامت المدعي عليها بتوريده الي (...) له اساس نظامي لكونه مسجل لدي هييه الغذاء والدواء من الوكيل السعودي، وذلك خلاف المنتج الذي اظهره في الاجتماع والذي يدعي انه محل براءه الاختراع. فيما عقب المدعي وكاله بمذكره لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه. اوضح فيها ان العينه موجوده ب(...) ومثبته بالصور والفيديوهات، وهي نفس العينه تماما ومطابقه لعينه الاختراع وقد عمل عليها الفنيين في قسم السموم في مستشفي (...)، وقد تاكد موكله من ذلك، وقام بتصوير العينه عند ذهابه للمستشفي، وتمت افادته برقم الفاتوره واسم المدعي عليها، وطلب من الدايره الكتابه ل (...) المتمثله بالجهه المستفيده(...) لتقديم ما لديهم من معلومات حول الاعتماد وعينه من المنتج، معقبا علي دفع وكيل المدعي عليها بان المنتج مسجل في هييه الدواء والغذاء بانه لا يعطيها الحق في انتهاك براءه الاختراع، ومن الطبيعي ان تقوم جميع الشركات الطبيه بتسجيل المنتجات التي توردها لدي هييه الغذاء والدواء. وطلب الكتابه لهييه الملكيه الفكريه للمطابقه بين منتج موكلته المحمي بالبراءه والمنتج الذي توزعه المدعي عليها. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:
ومن حيث طلب المدعي الحكم بمنع المدعي عليها من استعمال براءه الاختراع المملوكه له "حاويه امنه ذكيه للمختبرات الطبيه" والمسجله برقم (...) وتاريخ 22/04/2009م لدي مكتب براءه الاختراع في الامانه العامه لمجلس التعاون الخليجي وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.
ثم انه ولما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعي وان ثمه اعتداء ينسب اليها يتعلق بالبراءه محل الدعوي، وان المدعي لم يقدم البينه علي ذلك، وكان المدعي لم يستند في دعواه الا لما اشار اليه من وجود مقطع مريي مصور من قبله للمنتج محل الدعوي والذي يذكر ان المدعي عليها وردته للجهه الحكوميه، والحاصل ان المدعي عليها لم تنكر واقعه العقد الاداري وانما تنكر وجود الاعتداء علي البراءه، ولما لم يكن ثمه عينه من منتج المدعي عليها وتعذر تقديمها للمحكمه وحال اجتماع الطرفين؛ عليه ومع انكار المدعي عليها المشار اليه؛ فليس ثمه ما ينهض واقعه الاعتداء محل الدعوي، والاصل عدمها؛ ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439057693) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) للاستيراد المحدوده سجل مدني رقم (...).