tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430431379 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-06-29 document_type=ruling entity=document_number:074e5db8-6920-4bda-9c77-c486a17bdf72 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439086419 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بلايحه دعوي عن المدعيه: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بموجب عقد مقاوله من الباطن مؤرخ في 10/05/2021م، تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي تنفيذ عدد (4) اوامر عمل، بمنطقه تبوك ضمن اعمال تنفيذ الاعمال المدنيه والتركيبات لتحسين وتوسعه الشبكات الخارجيه وتم استلام اوامر العمل وفي تاريخ 28 -05-2021م تم البدء في تنفيذ الاعمال وقامت موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه، وتم اعتماد ما يسمي ريد لاين لكامل الاعمال وهو التسليم النهايي وفيها تتضح الكميات الجديده ورغم قيام موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال السابقه لم تصرف المدعي عليها لموكلتي اي مستحقات حتي تاريخه، قامت موكلتي بارسال فاتوره ومخاطبات صرف المستحقات الماليه للمدعي عليها بالمبالغ المستحقه دون جدوي حتي تاريخ 16-10-2021م، وبتاريخ 05-01-2022م تم اخطار المدعي عليها برفع دعوي قضاييه امام المحاكم التجاريه خلال خمسه عشر يوما، وعرض موكلتي عليها القيام بالترافع امام المحاكم ضد صاحب العمل مجانا، الا انها رفضت وذلك للحفاظ علي مصالحها الخاصه علي حساب ضرر موكلتي، وطالب بالزام المدعي عليها:
اولا: تسليم المدعيه المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (1,532,941) مليون وخمس ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا فقط.
ثانيا: حفظ حق المدعيه برفع دعوي مستقله للاعمال الاضافيه بعد اعتمادها من صاحب العمل.
ثالثا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (300,000) ثلاث ميه الف ريالا فقط، مقابل اتعاب التقاضي والمحاماه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي تاريخ 29/06/1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي اللايحه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه افاد بانه صحيح ما ذكرته المدعيه من التعاقد معها ولكن يوجد بند في العقد يثبت انني لا اطالب بدفع اي مبلغ الا بعد ان تدفع شركه (...) (مالكه المشروع) وبسؤاله عن سبب عدم مطالبه شركه (...) وطلب مهله لتقديم مزيد بينه وطلبت منه الدايره ارفاق المزيد علي بريد الدايره، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 08/07/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه؟ فاجاب: بانه اكتفي بما قدم ولم يطلع علي اي مذكره قدمت من المدعي عليها، وبالبحث في النظام لم يتبين تقديم المدعي عليها لاي مذكرات ولمراجعه الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره رفع الجلسه، وفي تاريخ 29/07/1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر الطرفان وتفيد الدايره بان المدعي عليه لم يجب علي سؤال الدايره فاجاب: بان البند رقم (14) من العقد بين اليه الدفع وتم رفع الفواتير الجاهزه لصاحبه العمل شركه (...) وحتي حينه لم تعتمد من قبل شركه (...) ولم يتم حفرها علي ارض الواقع من قبلهم ثم عرضت الدايره علي الطرفين الصلح فطلبا مهله، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي تاريخ 10/08/1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر الطرفان وكاله وبسؤالهما هل اصطلحا علي شيء فاجاب المدعي قايلا لم نصطلح علي شيء, واجاب المدعي عليه انه ذهب والمدعي للشركه (...) ومالكه المشروع وقررت مالكه المشروع انها ستصرف الدفعه الاولي وقدرها 15% وذلك بعد عشره ايام, وبعرض ذلك علي المدعي فاجاب بانه صحيح ما ذكره المدعي عليه والذي علمناه هو ان جميع الاعمال في وقت عملان سلمت لهم الدفعه الاولي الا موكلتي هكذا قرر, وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اجاب قايلا العقد صحيح وتنفيذ الاعمال تمت علي الطبيعه واما الدفعات فهي تتم علي مراحل معينه ولها متطلبات لابد من تقديمها و55% من قيمه المشروع تم رفعها وهناك استراط في البند 14 ان الصرف يكون متي ما تم صرفها من مالكه المشروع. هكذا قرر ثم قدم المدعي وكاله مذكرته ونصها: شركه (...) للمقاولات، في الدعوي المقامه منها ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) للمقاولات، وتتلخص في التالي: لما كان الثابت في هذه الدعوي قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها كامله باقرار المدعي عليها وكذلك بموجب البينه المقدمه منها وهي عباره عن عقد الاتفاق، وملحق العقد،- امر العمل۰ اخطارات بالسداد والفواتير، مما يجعل الدعوي جاهزه للفصل فيها لرفع الضرر عنها– او حسب ما يراه فضيلتكم – لاسيما ان المدعي عليها لم تقدم قادح صحيح في هذه الاعمال ومقره بها، ولا يقدح في ذلك ما تدفع به المدعي عليها من عدم صرف المستخلصات من المالك حيث ان اشتراط تاجيل سداد مستحقات المدعيه الي حين صرف المستخلصات من المالك يعد تاخير” لسداد المستحقات الي اجل غير معلوم؛ مما يكون معه هذا الشرط فاسد وغير جايز شرعا حسب ما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي رقم (140/4) وتاريخ 24/2/1423ه في واقعه بيع بثمن مؤجل غير معلوم الاجل، قال النووي في المجموع شرح المهذب: (اتفقوا علي انه لا يجوز البيع بثمن مؤجل الي اجل مجهول"، وجاء في الموسوعه الفقهيه: "اتفق الفقهاء علي عدم جواز التاجيل الي ما لا يعلم وقت وقوعه حقيقه او حكما، ولا ينضبط، وهو الاجل المجهول..."، وهو ما استقر عليه قضاينا في سوابقه القضاييه ونرفق لفضيلتكم سابقه قضاييه مماثله لنفس الموضوع (علي سبيل الاستيناس) – وفي علم فضيلتكم الكفايه – بالحكم الصادر في القضيه في المحكمه الاداريه برقم 1079/5/ق لعام 1438ه المؤيد من محكمه الاستيناف برقم القضيه في محكمه الاستيناف الاداريه 2452/5/اس لعام 1438ه تاريخ الجلسه 5/11/1438ه (مرفق). مما يجعل دعوي المدعيه وجيهه وحريه بالقبول والحكم لها بطلباتها لرفع الضرر عنها حيث انه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. الطلبات:
1-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المدعيه المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (1,532,941) مليون وخمس منه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا فقط.
2-حفظ حق موكلتي المدعيه برفع دعوي مستقله للاعمال الاضافيه بعد اعتمادها من صاحب العمل.
3-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (300000) ثلاث ميه الف ريالا فقط، مقابل اتعاب التقاضي والمحاماه. انتهي ما تضمنته مذكره المدعيه وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه. رفعت الجلسه، وفي تاريخ 12/09/1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره ان وكيل المدعيه قدم طلب علي القضيه برقم (437516528) مفاده سداد المدعي عليها مبلغ وقدره 215، 049.92 ميتان وخمسه عشر الفا وتسعه واربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره 1,317،891.08، واكتفا ورات الدايره تاجيل الجلسه، وفي تاريخ 28/10/1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...)،كما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه وفقا للماده 30 من نظام المحاكم التجاريه، وباطلاع الدايره علي الاسانيد المقدمه من المدعيه تبين بانها عقد وفواتير ثم ذكر وكيل المدعي بانه قدم مخططات مستلمه من الاستشاري بعد التنفيذ وباطلاع الدايره عليه وجدت بانه موقع بتوقيع منسوب للاستشاري حسب ما ذكره وكيل المدعي وعلي مطبوعات مؤسسه (...) ذكر وكيل المدعي بانها مالكه المشروع، ثم قرر وكيل المدعي بان المدعي عليه اقر في الجلسه الماضيه بان العمل منفذ علي الطبيعه واحتج ببند الدفع حسب الدفعات المصروفه من مالك المشروع، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم صرف الجهه المالكه للدفعات؟ فاجاب لا يوجد سبب واضح والذي ظهر للمدعي وجود اجراءات اداريه تخص التواقيع وماطلت في السداد بغير وجه حق، والمدعي عليه لم يتحرك او يتخذ اي اجراء قانوني بشان مالك المشروع، ثم قرر وكيل المدعي بانه قدم كل ما لديه من اسانيد علي الدعوي وقرر الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه، عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي تاريخ 23/11/1443ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله/ (...) عما يود اضافته قال: اننا صرفنا سابقا (15%) للمدعيه. وتم اشعار المدعيه قبل يومين ان الدفعه الثانيه وقدرها (50%) جاهزه للتسليم. والدفعه الثالثه (35%) تم رفع الاوراق لشركه السلام، وستصرف باذن الله تعالي، واما الدفعه الاخيره (10%) فهي تسلم بعد ضمان الجوده بعد عام من تاريخ تسليم المشروع بشهاده، وخروج لجنه لتقييم الاعمال وصدور شهاده بذلك هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله (...)، قال: اما دفعه (15%) صحيح سلمت ولكن بعد سنه من تسليم المشروع. واما دفعه (50%) ففي بيناتها والكميات المذكوره من قبلهم فيها خطا. واما دفعه (35%) و (10%) فلم تسلم حتي تاريخه، واما (10%) من اجمالي مبلغ ما نفذ طبيعه، فالمشروع قد سلم لهم من سنه تقريبا، اما كونهم لم يصدروا (شهاده الضمان) فهذا راجع لهم، والتاخير من قبلهم، هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن سبب تاخر تقييم المشروع المقدم من قبل المدعيه؛ لاصدار الشهاده التي تتحقق من الجوده، قال: لا تاخير، وانما لم تمر سنه علي تاريخ تسليم المشروع الفعلي له، هكذا اجاب. وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ تسليم المشروع، قال: سلم في 20 / 10 / 2021م، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، قال: تاريخ التسليم الفعلي هو 31 / 05 / 2022م، لموقعين، وبقي موقعين لم تصدر حتي الان شهادتها بالموافقه المبدييه من قبل مالكه المشروع، ولدي الشهادات والاوراق الخاصه بالمشروع واستلامه، واطلب مهله لارفاقها، هكذا اجاب. عليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه في تاريخ 12/01/1444ه وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل لمدعي عليه مذكره جوابيه عن طريق بريد الدايره وافاد وكيل المدعي بانه استلم نسخه منها ثم افاد وكيل المدعي ثم افاد وكيل المدعي بانه لا جديد فيها، ويحييل علي ما تم تقديمه في المذكرات السابقه ثم افاد وكيل المدعي عليه بانه يطلب مرفقات الدعوي كامله وتزويده بها نظرا لعدم تمكنه من الاطلاع عليها عن طريق النظام فوعد المدعي وكاله بتزويده بها، وفي تاريخ 11/02/1444ه حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم /(...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري سؤال المدعي عن مبلغ الضمان المشار له في الجلسات السابقه اجاب قايلا قدر الضمان 153,294ريال هكذا قرر وبعرضه علي المدعي عليه قال غير صحيح ما ذكره المدعي وكاله من قدر الضمان بل الصحيح انه 110,735 هكذا اجاب ثم قرر المدعي عليه بانه يطلب ندب خبير في هذه الدعوي للنظر في المستندات التي بين يديه حيث انه اقر بصحه التعاقد وان للمدعيه اعمال نفذتها علي الطبيعه لكن له اعمال نفذها والقياسات النهاييه تبين مجمل الاعمال اعماله واعمال المدعيه ثم قرر انه يتكفل باتعاب الخبير ابتداء عند ذلك قررت الدايره ندب خبير للنظر في موضوع المطالبه وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه 06/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبالاطلاع علي حاله الخبره ظهر حاله الطلب رقم (55946) والخبير هو مكتب (...) للهندسه الوطنيه ولم يظهر تقرير، كما لم يظهر هل باشر الخبير اعماله، وبسؤال المدعي وكاله عن حاله الخبره اجاب بانه بعد نهايه الجلسه السابقه تواصل معي ممثل المدعي عليها وقال لي نريد حل الموضوع دون خبير ثم قرر وكيل المدعي بانه تقدم بطلب علي الدعوي تضمن تعديل طلبات المدعي وفقا للمستندات المرفقه في القضيه والمثبته لدعوي المدعي ورقم الطلب علي تقاضي مقيد برقم (4410194660) ومضمون الطلب بالنص التالي (الموضوع: مذكره ختاميه توضيحيه للدعوي المقيده برقم (439086419) مقدمه من: المدعيه (شركه (...) للمقاولات) ضد المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) وبناء علي ما او ردنا فيما يلي:
قامت موكلتي في الجلسه الاولي بتاريخ 1443/6/29 ه، باحاله دعواها الي ما ورد في اللايحه المقدمه في النظام ومرفقاتها (اوامر العمل -مرفق 1-"تمت ترجمته")، والمتضمنه/ مطالبه ماليه بمبلغ مقداره (1,532,941). حفظ حق موكلتي برفع دعوي مستقله للاعمال الاضافيه بعد اعتمادها من صاحب العمل. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (300,000) ثلاث ميه الف ريالا فقط، مقابل اتعاب التقاضي والمحاماه. واعادت مذكرتها بطلباتها الوارده اعلاه في الجلسه المؤرخه 1443/8/10 ه، وطلبت المدعي عليه مهله للرد، قامت المدعي عليها بالاقرار علي ما ورد في اللايحه والمطالبه بعد توجيه السؤال من فضيله القاضي في ذات الجلسه المؤرخه في 1443/6/29 ه، ما نصه (وبعرضها علي وكيل المدعي عليه افاد بانه صحيح ما ذكرته المدعيه من التعاقد معها ولكن يوجد بند في العقد يثبت انني لا اطالب بدفع اي مبلغ الا بعد ان تدفع شركه (...) (مالكه المشروع) وبسؤاله عن سبب عدم مطالبه شركه (...) وطلب مهله لتقديم مزيد بينه وطلبت منه الدايره ارفاق المزيد علي بريد الدايره) ولم يقدم ما يثبت حتي تاريخه، كما قامت المدعي عليها بالاقرار مره اخري في الجلسه المؤرخه في 1443/8/10 ه، ما نصه (وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اجاب قايلا العقد صحيح وتنفيذ الاعمال تمت علي الطبيعه)، وفي الجلسه المؤرخه 1443/9/12 ه، قدمت موكلتي طلبا برقم 437516528 مفاده (سداد المدعي عليها مبلغ وقدره 215,049.92 ميتان وخمسه عشر الفا وتسعه واربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره 1,317,891.08) وفي الجلسه المؤرخه 1444/1/12 ه، قدمت مذكره جوابيه عن طريق بريد الدايره، قدمت فيها المرفقات واعتماد صاحب العمل الكميات الاضافيه (التي احتفظت فيها موكلتي ابتداء برفعها بدعوي مستقله حتي اعتمادها) في المرفق 7 من مذكرتها الجوابيه- تمت ترجمته من قبلنا مرفق 2- والتي ادعت فيها نقص المطالبه، مما التبس علي الدايره ما وردته المدعي عليها، ونفصل لفضيلتكم جدول الكميات بناء علي ما اوردته المدعي عليها من اعتماد صاحب العمل ونفصل لفضيلتكم الكميات الوارده في الدعوي والذي ارفقناه (مرفق 1) وما اورده المدعي عليها وارفقناه بعد الترجمه (مرفق 2)، (مرفق لفضيلتكم المذكره كامله لوجود جداول لا يمكن نسخها في البوابه)، وعليه نامل من فضيلتكم الفصل في الدعوي بما ورد من طلبات موكلتي بعد تعديل الكميات/ 1- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (1,052,317.58). 2-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (130,000) ريال مقابل اتعاب التقاضي والمحاماه. 3-حفظ حق موكلتي بالمطالبه بنسبه الضمان بعد عام من تاريخ التسليم 25 /11 /2021م بقيمه (140،818.61) وفقكم الله للحق والعدل وسدد خطاكم) وباطلاع الدايره علي الطلب وجدته كما هو، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه للتحقق من مباشره اعمال الخبره من عدمه ودراسه ما قدمه المدعي في طلبه من مرفقات ومضامين، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 16/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ثم قرر قايلا انه جري تسليم اتعاب الخبير وبدا الخبير في اعمال الخبره هكذا قرر وبعرضه علي المدعي وكاله صادق عليه وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 01/04/1444ه حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه /(...)، وبسؤال اطراف عن الدعوي عن مجريات تقرير الخبير فقررا قايلين ان الخبير سلم لنا التقرير الابتدايي لتقديم اعتراضنا عليها هكذا قررا وعليه رفعت الجلسه لحين ورود التقرير النهايي للخبير، وورد الي الدايره تقرير الخبره والذي تضمن " بناء علي ما توفر من مستندات للخبير فانه يوصي بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (905،609.09 ريال) فقط تسعمايه وخمسه الاف وستمايه وتسعه ريالات وتسع هللات لصالح المدعي.
ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الضمان وقدره (147،134.33 ريال) فقط مايه وسبعه واربعون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا وثلاث وثلاثون هلله لصالح المدعي بتاريخ انتهاء مده الضمان حسب العقد في 25/11/2022م"، واشار في تقريره ب " عدم مسؤوليه المدعي عن عدم حصول المدعي عليه لشهاده الPAC من المالك حيث ان ملاحظات الاستلام التي يدعيها المدعي عليه لا علاقه للمدعي بها وتقع في نطاق عمل المدعي عليه وليس نطاق عمل المدعي وان شهاده ال PPAC تثبت عدم وجود ملاحظات علي الاعمال المدنيه وهي نطاق عمل المدعي."، وفي تاريخ 15/04/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) وقد ورد للدايره تقرير الخبره النهايي، ثم قرر المدعي وكاله انه يحصر مطالبته فيما انتهي اليه الخبير من قيمه الاعمال بعد حجز مبلغ الضمان وقدرها (تسعمايه وخمسه الاف ريال وستمايه وتسعه ريالات وتسع هللات) مع اتعاب المحاماه وقدرها (130الف) هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اعمال مقاوله، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تهدف في دعواها للمطالبه بمتبقي قيمه تنفيذها لاعمال المشروع محل النزاع وتذكر تعاقدها مع المدعي عليها علي تنفيذ عدد (4) اوامر عمل، بمنطقه تبوك ضمن اعمال تنفيذ الاعمال المدنيه والتركيبات لتحسين وتوسعه الشبكات الخارجيه وانه تم تنفيذ كافه الاعمال المطلوبه، وانه لم تصرف المدعي عليها لموكلتي اي مستحقات حتي تاريخه مما ترتب عليه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها بالعقد وذلك بعدم سداد المستحقات المتبقيه، لتنتهي دعوي المدعيه بموجبه للمطالبه بقيمه الاعمال مليون وخمس ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا وكذا الحكم لها باتعاب المحاماه ثلاث ميه الف ريال، ولان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد وان للمدعيه اعمال نفذتها علي الطبيعه ودفع بانه له اعمال نفذها والقياسات النهاييه تبين مجمل الاعمال اعماله واعمال المدعيه وقرر بانه يتكفل باتعاب الخبير، ولان الدايره رات وجاهه طلب ندب خبير في الدعوي ليبدي رايه في محل النزاع استنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، ولان في وقايع الدعوي مسايل فنيه يستلزمها الفصل في الدعوي ليبدي الخبير رايه فيها، فقررت علي اثره اصدار قرار ندب الخبره، للنظر في محل النزاع بين الطرفين وفحص العقد محل الدعوي، وبيان مستحقات المدعيه التي تدعيها، وفحص المستندات من الناحيه الفنيه والنظر في طلبات المدعيه وابداء الراي فيها وفيما اثاره المدعي عليه، ولانه ورد للدايره تقرير الخبره والذي تضمن ما نصه "بناء علي ما توفر من مستندات للخبير فانه يوصي بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (905،609.09 ريال) فقط تسعمايه وخمسه الاف وستمايه وتسعه ريالات وتسع هللات لصالح المدعي. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الضمان وقدره (147،134.33 ريال) فقط مايه وسبعه واربعون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا وثلاث وثلاثون هلله لصالح المدعي بتاريخ انتهاء مده الضمان حسب العقد في 25/11/2022م"، واشار في تقريره ب " عدم مسؤوليه المدعي عن عدم حصول المدعي عليه لشهاده الPAC من المالك حيث ان ملاحظات الاستلام التي يدعيها المدعي عليه لا علاقه للمدعي بها وتقع في نطاق عمل المدعي عليه وليس نطاق عمل المدعي وان شهاده ال PPAC تثبت عدم وجود ملاحظات علي الاعمال المدنيه وهي نطاق عمل المدعي.")؛ وحيث ان الدايره فحصت تقرير الخبير، وراته استوفي ما طلب منه، وتحيل الدايره تفاصيل رايه الي تقريره المرافق في ملف القضيه، ولان المدعي وكاله قرر انه يحصر مطالبته فيما انتهي اليه الخبير من قيمه الاعمال بعد حجز مبلغ الضمان وقدرها (تسعمايه وخمسه الاف ريال وستمايه وتسعه ريالات وتسع هللات) مع اتعاب المحاماه وقدرها (130الف)، ولانه بخصوص طلب المدعيه الاتعاب فانه ظهر للدايره ان الحق في الجمله متنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه الي لفصل النزاع الي جهه خبره، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات (...) لصاحبها (...) (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) (...) مبلغا قدره (تسعمايه وخمسه الاف ريال وستمايه وتسعه ريالات وتسع هللات)، ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439086419لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما اورده الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 20/4/1444ه، ومفادها: المطالبه بمبلغ قدره (1,532,941) ريال تمثل قيمه تنفيذ عدد ارع عوامل عمل بموجب عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 10/5/2021م. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (905,609,09) ريال. وقدم المستانف لايحه اعتراضيه جاء فيها: انه يكتفي في اعتراضه بالجانب الشكلي فقط، حيث نصت الماده (11) (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي). وحيث نص العقد بين الطرفين عند الاختلاف يتم اللجوء لمحكم ليتم الفصل بها من خلال المحكم، وقد اتفق الطرفان علي ذلك مسبقا. وقد طالبت موكلتي قبل الدخول في موضوع الدعوي باحاله الدعوي للتحكيم، ولم يتم تدوين هذا الطلب في محضر الجلسه، وان التقاضي كان من خلال ايميل الدايره، ويمكن الرجوع الكترونيا له. وباحاله القضيه لهذه الدايره اجرت ما راته لازما وحددت جلسه هذا اليوم، ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، كما ان الظاهر من خلال محاضر القضيه وما قدم فيها من مذكرات ان المستانف لم يقدم دفعه ابتداءا بوجود اتفاق تحكيم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصك المؤرخ في 1444/04/20ه القاضي ب (الزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات (...) لصاحبها (...) (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) (...) مبلغا قدره (تسعمايه وخمسه الاف ريال وستمايه وتسعه ريالات وتسع هللات)، ورفض ما سوي ذلك من الطلبات) محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق.