tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1211b8e5-d7dd-4d1f-b829-0ecbd02aa2d1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 4214 لعام 1437ه
 المقامه من / شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...)
ضد / (...) سجل مدني رقم (...)
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، اما بعد: 
ففي يوم الاربعاء 04 / 07 / 1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا
 وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 18/ 03 / 1437ه ، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: 
(الواقعات)
 وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وفي جلسه 05 / 06 / 1437ه حضر الطرفان المثبت تعريفهما وبسؤال المدعي وكاله عن حقيقه دعوی موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي المعدله والمتضمنه قيام موكلته بالتعاقد من الباطن مع المدعي عليه وذلك لتوريد وتركيب تعديلات في قصر (...) بالرياض وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره ( 781.860) ریال ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتحرير دعواه مكونه من صفحه واحد مرفق بها عده مستندات ، تسلم المدعي عليه اصاله نسخه منها مع مرفقاتها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، و في جلسه 04 / 07 / 1437ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان قيمه العقد التي تم الاتفاق عليها تقدر ب ( 2.206.453 ) ریال بموجب خطاب المدعيه كما تضمنت ان حساب الاعمال المنفذه يكون حسب المستخلصات وحساب كميات العقد بعد اعتماد الاستشاري والدفع بان المدعيه لم تلتزم بتسليم المشروع في الوقت المحدد ووجود عدد من العيوب التي تم اصلاحها مما اضطره الي استخدام الحق الممنوح بموجب العقد لاصلاح العيوب وكان ذلك بعلم واطلاع الاستشاري، ضمن في مذكرته عدد من الاصلاحات كما تضمن العقد غرامه التاخير حددها الماده ( 13 ) بحد اقصي ( 10% ) من قيمه العقد ومده العقد ( 6 ) تبدا من تاريخ توقيع العقد وتنتهي في 25 / 10 / 2012م الا ان المدعيه وحتي بعد تاریخ محضر الاستلام الابتدايي في 10 / 2 / 2013م والثابت به حصر العيوب لم تلتزم باصلاح العيوب طلب في ختامها الالزام بقيمه الاصلاحات والمصروفات وغرامه التاخير وفقا لما جاء في مذكرته تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب اجلا للرد ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المستخلص الختامي المتضمن وفقا لدعوي المدعيه بمبلغ ( 351.779 ) ریال و85 هلله هل تستحقه ام لا ؟ فاجاب بان المدعيه لم تلتزم بالتسليم وفقا لما تم الاتفاق عليه اما بخصوص الاعمال الاضافيه فلا تستحق شييا منها حتي ولو نفذت حيث تم تحرير خطاب في 11/11/2012م من قبل المدعيه مثبت فيه التعهد بانهاء المشروع بتاریخ 31/ 12/ 2012م واعتبار الفتره من 1/ 1 / 2013م الي 12 / 1 / 2013م فتره التسليم ويكون تاریخ 15 / 1 / 2013م هو موعد التسليم لكافه عناصر المشروع كما تم الاتفاق علي ان تكون القيمه المعدله مبلغ مقطوع قدره ( 2.206.543 ) ریال واثبت فيه بانه يتم صرف المستخلصات حسب المنفذ علي الطبيعه وحسب كميات العقد المعدله والمذكوره سابقا وبعد اعتماد الاستشاري ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الخطاب المؤرخ في 3 / 3 / 1435ه والمثبت فيه اعتماد المستخلص الختامي فاجاب بان هذا الخطاب محرر من قبل الاستشاري وللشركه المدعيه المبلغ المثبت في المستخلص الختامي وقدره ( 351.779 ) ريال الا انها ملزمه بقيمه الاصلاحات والعيوب وغرامات التاخير ، وفي جلسه 18 / 08 / 1437ه قدم المدعي وكاله مذكره مرفق بها عدد من المستندات اكد فيها علي اعتماد الاستشاري المبلغ المستخلص الختامي طالبا في ختامها الحكم بقيمه المستخلص والاعمال الاضافيه واتعاب المحاماه تسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم البينه الموصله علي تنفيذ موكلته للاعمال الاضافيه المقدره ب ( 430.081 ) ریال ، وفي جلسه 13 / 10 / 1437ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت الرد علي خطاب المدعيه وطلب الزام المدعيه بمبلغ ( 214 . 024 ) ریال ورفض الدعوي وارفق بالمذكره صور ثلاث مرفقات تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 25 / 12 / 1437ه ذكر المدعي بانه تمت مراسلتهم علي ايميل غير تابع لهم وذكر بانه قدم جميع المستندات التي طلبت منه وهي المستخلصات والعقد وقيمه الاعمال الاضافيه وطلب منه المحاسب تزويده بمذكره الدعوي والمذكرات الجوابيه عليها ووعد بتسليمها للمحاسب اليوم وقدم الخبير المحاسبي تقدير اتعابه بمبلغ (15.000 ) ریال وقرر المدعي عليه ان المدعيه قامت بالاعمال الاضافيه المدعي بها في هذه الدعوي الا انها داخله في المبلغ المقطوع المتفق عليه مسبقا ثم قرر الطرفان موافقتهما علي اتعاب الخبير ثم حضر المهندس الاستشاري المشرف علي المشروع موضوع محل الدعوی (...) وقرر بان المدعيه قامت باعمال اضافيه واهمها استحداث نظام مضخات ماييه بتكلفه تقريبيه قدرها ( 350.000 ) ريال اضافه الي اعمال اخري متفرقه تقدر بمبلغ ( 80.000 ) ريال تقريبا وان هذه الاعمال ليس لها مستخلص وقد التزمت المدعيه بتنفيذ نظام المضخات الماييه دون مقابل وانما لمجرد تمدید تاريخ تسلیم المشروع الي 30/12/2012م وللتغاضي عن بعض العيوب المصنعيه وخصوصا في الخرسانات والتي لا يمكن اصلاحها وقرر انه تاخر في التوقيع علي المستخلص النهايي لمده خمسه اشهر لوجود عيوب تم تحديدها مسبقا عند الاستلام الابتدايي والذي نص علي عدم امكانيه الانتفاع من المشروع الا بعد اصلاحها ثم بعد ان قامت المدعيه بالاصلاح بعد مرور ( 5 ) اشهر قام المهندس الاستشاري بالتوقيع علي المستخلص النهايي والذي يمثل المستحق للمدعيه حسب الكميات المحدثه في العقد بخصوص الاعمال الاساسيه دون النظر للاعمال الاضافيه لانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون دون اي مقابل مالي ثم قرر الطرفان ان محضر الاجتماع المؤرخ في 7/11/2012م نص ضمنا علي اجازه تاخر تسليم المشروع من تاريخ 30 / 12 / 2012م الي تاريخ 12 / 1 / 2013م الا ان التاريخ الابتدايي للتسليم كان في 10 / 2 / 2013م ونص الاستشاري في محضر التسليم الابتدايي علي وجود عيوب تمنع الانتفاع بالمشروع ثم قررت الدايره بذات الجلسه ندب الخبير المحاسبي شركه (...) للقيام بمهمه المحاسبه بين الطرفين وتقدير اتعابه ، وفي جلسه 4 / 04 / 1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه ، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب من الخبير المحاسبي تضمن ان المدعيه تاخرت في تزويده بالمستندات وانه يطلب مهله لتقديم التقرير المبديي وتسليمه للطرفين خلال اسبوع من تاريخه ، وفي جلسه 25 / 04 / 1438ه الجلسه تشير الدايره الي انه وردها من الخبير المحاسبي التقرير المبديي والذي انتهي فيه الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ ( 274.230 ) ریال وقرر الطرفان انهما استلما نسخه من هذا التقرير وطلبا مهله لتقديم ملاحظاتها عليه خلال اسبوعين من تاريخه وتزويد الخبير المحاسبي بنسخه من ذلك ، وفي جلسه 02 / 06 / 1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره اعتراضيه علي تقرير الخبير المحاسبي زود الحاضر عن الخبير المحاسبي نسخه منها ، وتشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي وطلب الحاضر عن الخبير المحاسبي مهله لنظر ما تقدم به وكيل المدعيه في هذه الجلسه ، وفي جلسه 07/08/1438ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب من المحاسب يفيد فيه عدم تقديم اي من طرفي النزاع اي ملاحظات علي التقرير، وتوصله لاستحقاق المدعي عليه لمبلغ ( 13.740.75 ) ریال، فعقب المدعي وكاله بانه تقدم ملاحظاته للمحاسب في رده في الجلسه الماضيه وقرر المدعي عليه اصاله اكتفايه ، وفي جلسه 03 / 11 / 1438ه تشير الدايره الي ان خبير المحاسبي سلم للطرفين تقرير نهايي لهذه الجلسه ونسخه منه للدايره ، وفي جلسه 0 5 / 02 / 1439ه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه عن المستند المقدم من المدعيه المرفق بمذكرتها بجلسه 18 / 8 / 1437ه والمتضمن توقيع المدعي عليه بتاريخ 30 / 11 / 2013م وشرحه المتضمن طلبه من المدعيه ارسال مطالبتها للاستشاري لاعتمادها حسب العقد والمستخلصات وارساله اليه للاطلاع والصرف وقد تضمن الخطاب الاعمال الاضافيه محل هذه الدعوي فاستعد بتقديم الاجابه ثم قدم مذكره تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 18 / 03 / 1439ه قدم المدعي عليه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه مرفقا بها عدد من المستندات تسلمت المدعيه وكاله نسخه منها 
كما قدمت مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وليس معها مستندات تسلم مالك المدعي عليها نسخه منها وطلب كل منهما اجلا للاطلاع والرد ، و في جلسه 09 / 04 / 1439ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا ، وطلب الحاضر شطب الدعوي ثم قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ، وفي جلسه 28 / 05 / 1439ه قدمت وكيله المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه ارفقت بها عده مستندات تسلم المدعي عليه اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه ارفق بها عده مستندات تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد ، وفي جلسه اليوم قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير الاخير والذي انتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي عليه لدي المدعيه مبلغ وقدره ( 13.259.25) ثلاثه عشر الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله وبناء عليه ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيه علي ما يلي : 
(الاسباب)
وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوی موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ( 538.733 ) ریال ) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي ) والتي تمثل قيمه مستحقات المدعيه المتبقيه من قيمه العقد لدي المدعي عليه ، وحيث يستند وکیل المدعيه في دعوي موكلته علي عقد المقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ 04 / 06 / 1433ه وعلي صوره خطاب مقدم من المدعيه الي مكتب (...) المهندس الاستشاري بخصوص الاعمال الاضافيه للمشروع وعلي صوره من محضر استلام ابتدايي مقدم من مكتب (000 ) ( المهندس الاستشاري ( الي كل من المدعيه والمدعي عليها بتاریخ 10 / 2 / 2013م وعلي صوره من محضر استلام ملاحظات علي الاستلام الابتدايي صادر من مكتب (...) ( المهندس الاستشاري ) الي الطرفين بتاریخ 8 / 10 / 2013م ويستند ايضا علي صوره من المستخلص النهايي المؤرخ في 1 / 7 / 2013م ، وحيث دفع المدعي عليه بالخطاب المحرر في 11/ 11 / 2012م من قبل المدعيه والمثبت فيه التعهد بانهاء المشروع بتاريخ 31 / 12 / 2012م واعتبار الفتره من 1 / 1 / 2013م الي 12 / 1 / 2013م فتره التسليم ويكون تاريخ 15 / 1 / 2013م هو موعد التسليم لكافه عناصر المشروع كما تم الاتفاق علي ان تكون القيمه المعدله مبلغ مقطوع قدره ( 2.206.543 ) ريال والمثبت فيه بانه يتم صرف المستخلصات حسب المنفذ علي الطبيعه وحسب كميات العقد المعدله وبعد اعتماد الاستشاري ودفع ايضا بان المدعيه قامت بالاعمال الاضافيه المدعی بها في هذه الدعوي الا انها داخله في المبلغ المقطوع المتفق عليه مسبقا ، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماعها دفوع الطرفين وبعد سماعها لما قرره المهندس الاستشاري المشرف علي المشروع محل الدعوی (...) بجلسه 25 / 12 / 1437ه من ان المدعيه قامت باعمال اضافيه واهمها استحداث نظام مضخات ماييه بتكلفه تقريبيه قدرها ( 350.000 ) ريال اضافه الي اعمال اخري متفرقه تقدر بمبلغ ( 80.000 ) ريال تقريبا وان هذه الاعمال ليس لها مستخلص وقد التزمت المدعيه بتنفيذ نظام المضخات الماييه دون مقابل وانما لمجرد تمدید تاريخ تسليم المشروع الي 30 / 12 / 2012م وللتغاضي عن بعض العيوب المصنعيه وخصوصا في الخرسانات والتي لا يمكن اصلاحها وانه تاخر في التوقيع علي المستخلص النهايي لمده خمسه اشهر لوجود عيوب تم تحديدها مسبقا عند الاستلام الابتدايي والذي نص علي عدم امكانيه الانتفاع من المشروع الا بعد اصلاحها ثم بعد ان قامت المدعيه بالاصلاح بعد مرور ( 5 ) اشهر قام المهندس الاستشاري بالتوقيع علي المستخلص النهايي والذي يمثل المستحق للمدعيه حسب الكميات المحدثه في العقد بخصوص الاعمال الاساسيه دون النظر للاعمال الاضافيه لانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون دون اي مقابل مالي ، وبعد اطلاع الدايره علي الخطاب المؤرخ في 11 / 11 / 2012م والصادر من المدعيه والذي تعهدت فيه باكمال جميع الاعمال وتسليم وتشغيل المشروع بكفاءه تامه وانها تتحمل كافه التكاليف المترتبه علي اي تكاليف اضافيه علي قيمه العقد الموقع للمشروع دون مطالبه المدعي عليه باي مبالغ اضافيه ، مما يتضح معه للدايره بعدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ عن اي اعمال اضافيه قامت بها ، وحيث انه وبعد اطلاع الدايره في جلسه اليوم علي تقرير الخبير المحاسبي الاخير والذي انتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي عليه لدي المدعيه مبلغ وقدره ( 13.259.25 ) ثلاثه عشر الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما توصل اليه الخبير المحاسبي في تقريره الاخير مع الزام المدعيه بسداد المدعی عليه قيمه حصته التي دفعها للخبير المحاسبي وقدرها ( 10.000 ) عشره الاف ريال ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وبه تقضي .
 (لذلك وبعد المداوله)
حكمت الدايره: بما يلي: اولا / بالزام شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ( 13.259.25 ) ثلاثه عشر الفا وميتان وتسعه وخمسون ريالا وخسه وعشرون هلله. 
ثانيا / بالزام شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدي رقم (...) مبلغ وقدره ( 10.000) عشره الاف ريال قيمه حصته التي دفعها للخبير المحاسبي. 
ثالثا / رفض ما عدا ذلك من الطلبات . 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،،
 
امين السر
عبد الله بن حامد القريقري 
 عضو 
عمر بن علي الغامدي
 عضو 
صهيب بن جميل بن خليل نور
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحكم في القضيه رقم 1160 لعام 1439 ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...)
ضد / مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي/ محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي/ ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/27 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 للنظر في الالتماس المقدم من المدعي/ شركه (...) للمقاولات والتجاره ، المقيد برقم (82) وتاريخ 27/4/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 27/4/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا لان حكم الدايره قضي بان المدعي مدين للمدعي عليها استنادا علي التقرير المحاسبي ، وبمراجعه ما توصل اليه الخبير المحاسبي تبين خطا التقرير في استحقاق المديونيه للمدعي عليها ، بالاضافه الي ان الحكم قضي بشيء لم يطلبه الخصم فالمدعي عليها لم تطلب حقها في الدفوع والطلبات العارضه منها ، كما ان الحكم صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فالدعوي مقامه من شركه (...) ضد مؤسسه (...) اما الحكم صدر من الدايره ل(...) بصفته الشخصيه .
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1160 لعام 1439ه ، وحيث ان ما ذكره وكيل الملتمس في التماسه من ان الحكم قضي بشيء لم يطلبه الخصم و ان الحكم صدر علي من لم يكن ممثلا صحيحا فانه غير متحقق في الحكم محل الالتماس كما ان ما ورد في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4214 لعام 1437 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 1160 لعام 1439ه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد
 عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو 
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري