tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 430703278 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-05-24 date_hijri=1437-02-12 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:1525 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٤١٠٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (......) 
المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بانه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض، برقم (١٥٢٥) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٧ه، والمنظوره لدي الدايره الرابعه بشان المطالبه بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (٢،٣٤٩،٤٩٨.٩٢) مليونان وثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا واثنتان وتسعون هلله، مستحقات الشركه المدعيه عن تنفيذ اعمال، والقضيه انتهت بحكم نصه: (اولا/ الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه (٢،٣٤٩،٤٩٨.٩٢) مليونان وثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا واثنتان وتسعون هلله. ثانيا/ الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، اتعاب الخبير.)، وذلك حسب الصك رقم (١٥٢٥) وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- الامتناع الكلي عن السداد، وانكار الحق والمماطله والتسويف، واكل مال الغير بالباطل مما ادي الي خساره مكاتب الشركه وعقودها وتعرضها للتقاضي من عده جهات واجبارها عن التوقف عن العمل، من ٠١/٠١/١٤٣٧ه، الي ٢٧/٠١/١٤٤٢ه، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٤٢،٣٥٠) اربعمايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا. ٢- اضطرار المدعيه للجوء الي القضاء نظرا لعدم التجاوب الكلي، والتوقف عن السداد كليا، مما ادي الي توكيل عده مكاتب محاماه نظرا لطول امد التقاضي بالاضافه الي دفع مبالغ طايله للترجمه من ٠٢/١٢/١٤٣٦ه، الي ٢٧/٠١/١٤٤٢ه، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٤٢،٣٥٠) سبعمايه واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، وقدمت سندا لطلبها صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض، برقم (١٥٢٥) وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/٢١ه، وملخصها: تبين حضور الطرفان وكاله، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي. وباطلاع الدايره عليها تبين انها غير محرره، فجري افهام ممثل الشركه بوجوب تحريرها، وذلك ببيان الخساير التي يذكرها، والعقود ومقدار كل خساره ففهم ذلك. وعليه قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات علي ان يقوم المدعي بتحرير دعواه خلال سبعه ايام، وعلي ان يقوم المدعي عليه بالاجابه عليها خلال سبعه ايام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٠٩ه، وملخصها: تبين حضور الطرفان وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان المدعيه وكاله تطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان الدعوي قيدت ولم يتم فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.