tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / publishing_press

نظام المطبوعات والنشر لعام 1402هـ

ncar · law · processed · 33 chunks

date_gregorian=1982-02-12 date_hijri=1402-04-13 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:28 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=summary:يحل هذا النظام محل نظام المطابع والمطبوعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 8/8/1378هـ، تضمن: الجهات الخاضعة لأحكام النظام، تعاريف، التراخيص، المطابع والمطبوعات الداخلية، المطبوعات الخارجية، الحقوق الأدبية، شؤون الصحافة المحلية، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/7 entity=keyword:مطبوعات entity=keyword:نشر entity=keyword:مطابع entity=keyword:صحف entity=keyword:مكتبات entity=keyword:صحافة entity=keyword:كتب entity=keyword:إنتاج فني entity=keyword:مطبعة entity=keyword:طابع entity=keyword:مطبوعة entity=keyword:صحيفة entity=keyword:صحفي entity=keyword:مكتبة entity=keyword:دار نشر entity=keyword:ناشر entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:المركز الوطني للوثائق والمحفوظات entity=agency:مكتبة الملك عبدالعزيز العامة entity=agency:مكتبة الملك فهد الوطنية entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:هيئة المكتبات entity=agency:هيئة الأدب والنشر والترجمة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=agency:برنامج دعم الإدارات القانونية language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=publishing_press validity=no-valid validity_confidence=1.0
الله رجمار المرسان
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - م / ٧
.٠٠١٢/٢/١٣ - التابع
بمون الله تعالي
نحسن خالید بن عبد العزيز ال سمو
ملک الملكه العربيه السعودي
بعد الالطلاع علي الماء تين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزرا، المسال و
بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاربح ٢٦١/١٠/٢٢
وبعد الالطلاع علي نظام المطابع والطبوعات الصاد بالمرسوم الملكي رقم (١٠) وتاربح
٨٨/٨/٨
وبعد الالطلاع علي قرار مجلس الوزرا " رقم (٦٥) وتاربح ٢٢/٢٣
رسنا به هوات
الموافقه علي نظام البطويات والنشير بالصيغه المرفقه بها المرسوم.
الموافقه علي نظام المطبوعات والنشسر بالصيغه المرققه بها المرسوم
الموافقه علي نظام المطبوعات والنشسر بالصيغه المرققه بها المросوم
الموافقه علي نظام المطبوعات والنشسر بالصيغه الم萝قه بها المросوم
الموافقه علي نظام المطبوعات والنشسر بالمصيفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه علي نظام المطبوعات والنشسر بالمصيفه تنفيذ مروسونا هذا
الموافقه علي نظام المطبوعات والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه علي نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا
الموافقه عليه نظام المطبوعه والنشسر بالمصديفه تنفيف مروسونا هذا

الرقم
التاريخ
المطلوعات

وتبين ٢٠٢/٢/٢٢ ٦٥ قسرار رقم
ان مجلس الحزيا
بعد الاتلاع علي العمليه المرECOه لهذا المشكله علي اليد راسات التي اجبرت علي مشروع نظمها
الطبوبات والنشسر.
يصد الاتلاع علي المصدر المتخذ في ضعبه الخبرا" برقم ١١ في ١١/١٠/١٠١١(٢٠١١) المرسق
بە الصينه النهايه لشروع النظام الفذ كور.
بقدر ما يل
- ١
الموافقه علي نظام المطبوعات والنشر بالمصفه المرECOه لم هذا ١.
-٢
وما ن كسر هسر،

ناقب رييس جلاس الجزرا

نظام المطبوعات والنشي
(1) 3:01
: تënضي لاحكام هذا النظام :
1 - المطابع
ب - المطبوعات والصحف
ج - المكتبات التي تزاول بيع الكتب والصحف
د - محلات الرسم والتصوير والخط
ه - محلات طبع وتسجيل وبيع وتاجي الافلام والاسطوانات
واشره التسجيل
و - مؤسسات الاتناج الفني
ز - مكاتب وكات الابام والاراسين الاعلامين
ج - مكاتب الدعايه والاعلان والعلاقات العامه
ط - دور النشر والتوزيع
تعريف
: (٢)
تدل المصطلحات التاليه حيثا وردت في هذا النظام علي
ما يلي : ب
1 - الطيبه ٠٠ كل جهاز اعت لطبع الالغاظ او الرسوم او
الصور علي الورق او القصاص او غير ذلك من الواد بقصد
تداولها
ب - الطابع ٤٠٠ هو الدين المسؤول عن الطيمه سواء كان
صاحبها او من يحل محله
ج - المطبوعه ٤٠٠ هي كل وسيله للتعبي الصريح او
الرمزي ما يطبع بالطرق الاليه او الكيماويه سواء كان
اصله كتابه او رسما او صوره او صوتا اذا كان الهدف
وضمها للتداويل
- 7 -

في مواعيد محدده كالصحف والمجلات والنشرات
الصحفيه
يمارسها علي سبيل الاحتراف او شبه الاحتراف
ويشمل العمل الصحيي : التحريي في الصحف واخراهاها
و ت صحيح موادها و امدادها بالاخبار والتحقيقات والمقالات
والصور والرسوم
ز - المكتبه ٢٠٠، هي المعل التجاري الذي يزاول فيه عرض
وبيع المطبوعات من كتب وصعف ومجلات
ج - المكتبه العامه ٢٠٠، هي المكتبه التابعه لابيه جهه حكوميه
ط - دار النشر ٢٠٠، هي المؤسسه التي تتول اعداد المطبوعات
واشراجها وتوزيعها والاتجاب بها.
ي - الناشر ٢٠٠، هو من يقوم بطباع الانتاج الذهني لتنصه
او للفير وعرضه للتداول بمقابل او بغير مقال و يشمل
رييس التحريب ومنتج الماده الاذاعيه ومدير مكتب وكاله
الانبام والمراسين الاعلاميين
ك - المابير ٢٠٠٠ هو المسوول الاداري عن احد الاعمال الوارد
ذكرها في الماده الاولي من هذا النظام
ل - الموزع ٢٠٠٠ هو الشخص الذي يقوم بوضيع المطبوعات
ل للتداول في المملكه سواء كانت مطبوعه في الداخل او
الخارج
م - الوزاره ٢٠٠٠ وزاره الاعلام
- 8 -

التراخيص
: (r) ٤
لا يجوز افتتاح اي من المخلات او الكتاب او ممارسه اي من
النشاطات المشار اليها في الماده الاولي من هذا النظام الا بعد
الحصول علي ترخيص من وزاره الاعلام، ولا يحول هذا
الترخيص دون الحصول علي ايه تراخيص توجها الانظمه
الاخري المرعيه
(٤) المثله
يجب ان تتوفر في من ينسح ترخيصا الي من الاعمال
او النشاطات الوارده بالاده الاولي وفي مدير المحل المسؤول
الشروط التاليه : -
١ - ان يكون سعودي الجنسيه متمما بالاهليه الفرعيه،
ويجوز استثامه مكتب وكالات الانجابع الاجنييه
والمراسلين الاعلاميين الاجابين من شرط الجنسيه بقرار
من وزير الاعلام
ب - لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنه ويجوز لوزاره
الاعلام تخفيض هذا السن بالنسبه لنشاطات معينه علي
لا يقل عمره عن عشرين سنه
ج - ان يكون حسن السيره والسلوك غير محكوم عليه بсصد
شرعي او جريمه مخليه بالشرف والامانه ما لم يكن قد رد
اليه اعتجابه وفق الانظمه والتعليمات الخاصه بذلك
د - ايه شروط اخري تري الوزاره لزوم توفرها لمارسه
نشاط بنداته
(٥) الماده
بالاضافه الي الشروط الوارده بالاده السابقه يجب ان يكون
كل من الناشر ومدير المنظمه ومدير مكتب الدعايه والاعلان
والعلاقات العامه حايزا علي مؤهل علمي تتبله الوازده، ويجوز
لوزير الاعلام الاعفاء من هذا الشرط اذا توفرت فيه الخبره
المناسبه
- 9 -

المطابع والمطبوعات الداخليه
(٢) ٤٥٥١
يخط طبع ايه مطبوعه تكون مخله بالنظام او الاداب العامه
في الملكه
(٢) ٤٥٥١
يخط طبيع او نشر او تداول المطلوبات التي تحتوي علي
ما يلي : -
ا كل ما يخالف اصلاء وشرعا او يمس قداسه الاسلام
وشريعته السمعاء او يخدش الاداب العامه.
ب - كل ما يناهي امن الدوله وتنظيمها العام.
ج - كل ما ت-Qضي الانظمه والتمليعات بسريه ، الا ياذن
خاص من صاحب الصلاحيه.
د - التقارير والاخبار التي لها مساس بسلامه القوات
المسلحه العربيه السعوديه الاب بعد موافقه الجهات
الختصه
ه - كل ما من شانه تعريض افراد القوات المسلحه او اسلحتها
او عتادها للخط.
و - نشر الانظمه او الاتناقيات او المساهدات او البيانات
الرسميه للدوله قبل اعلانها رسيميا، ما لم يكن ذلك
بموافقه الجبات المختصه
ز - كل ما يمس كرامه رؤساء الدول او رؤساء البعثات
الدبلوماسيه المعتدين بالملكه ، او ما يسمي الي العلاقات
مع تلك الدول
ج - كل ما ينسب الي المسوولين في الدوله او في المؤسسات
او الهييات المحليه العامه او اقاحه او الي الافراد من اخبار
مكذوبه من شانها الاضرار بهم او بجهاتهم او المساس
بكر امتهم
- 10 -

ط - الدعوه الي المباديه الهدامه او زعزعه الطاميينه المامه
او بث التفرقه بين المواطين
ي - كل ما من شانه تحييد الاجرام او الدعوه اليه او الحض
علي الاعتماد علي الغرب بايه صوره من الصور.
ك - كل ما يضمن القدرح او التشهير بالافراد
ل - الابتزاز يتهد ي اي شخص - طبيعي او ممنوي ب نشر
اي سرب بقصد ارغامه علي دفع عرض عيني او ممنوي او
لايجاره علي تقدمي منصه للفاعل او لنبره، او لحرمانه
من مدارسه اي حق من حقوقه المثروعه.
(٨) زدلا
يعد في كل مطبعه سجل خاص مرقم المضحات ويختم بخاتم
الوزاره تدون فيه الملومات اللازمه وخاصه عناوين المؤلفات
المده للطبع واسم المؤلف واسهم الناشر - ان وجب -
وعنوانيهما ، وعدد النسخ المطلوب طبعها ، وعلي مدير المطبه
ابراز هذا السجل للمعتشين الختصين عند الطلب
(٩) ٤
يجب ان يدون علي الصعبه الاولي لكل مطلوبه تطبع عن
الداخل عنوان المطلوبه واسم الاول والثايري - ان وجد -
وتاريخ الطبع ورقم الطبه واسم المطلبه
(١٠١) ١٠١
يكون الناشر والمؤلف مسؤولين عما يرد في المطلوبه من
مخالفات - اذا وضمت في التداويل قبل اجازتها ، فاذا تمتز
معرفه اي منهما اسبح مدير المطلبه هو المسؤول.
(11) ١١
علي كل مؤلف او ناشر او سوزع يرغب طباعه مطبوعه
لعتداول ان يتقدم بنسختين منها الي الوزاره لاجازتها قبل
- 11 -

طيبها او عرضها للتداول · و علي الوزاره خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تقدمي الطلب اجازه المطبوعه وذلك بختم النسختين
المقدمتين واعاده احداهما الي صاحب الشان · او رفضها مع
بيان الاسباب ويجوز التظلم من قرا الرفض الي وزير الاعلام
ويكون قراره في هذه الحاله نهايها
(12) : (1)
يجب علي المؤلف او الناشر او الموزع قبل عرض ايه مطبوعه
تطبع داخل المملكه للتداول ان يوجد مجانا بدار الكتب الوطنيه
بالرياض خمس نيسخ من الكتاب وثلاث نسخ من المطبوعات
الاخري ويتم الابداع فور صدورها اما الصف فودع خلال
ثلاثه ايام من صدورها
المطبوعات الخارجيه
(١٣) ٢٥٥١
يجب ان تخلو المطبوعات الوارده من الخارج من اي من
المعطرات المنصوص عليها في هذا النظام.
(١٤) ٥٥٥١
ا - لا يجوز عرض ايه مطبوعه وارده من الخارج للتداوالا يمد
تقديم نسختين منها للوزاره واجازتها وعلي الوازاره في
الاجوال العاديه - اجازه المطروعه خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تقدمي الطلب وذلك بختم السختين واعاده نسخه
منها الي صاحب العلاقه ، او رفضها مع بيان الاسباب
ويجوز لصاحب الشان التظلم من قرا الوزاره الي وزير
الاعلام ويكون قراه في هذه الحاله نهاتيا.
ب - يتم فسح المصحف والمجلات الوارده من الخارج طبقا
للتعليمات التي يصدرها وزير الاعلام.
(10) 2014
يجوز للوزاره في سبيل اجازه عرض المطبوعه للتداول
الاتفاق مع صاحب العلاقه علي نزع المضات المترض عليها
او طمس ما تي ضروره طمسه بطريقه مناسبه
- 12 -

(١٦) ٤٥٦
لوزاره مصادره ايه مطبوعه محظوره او غي مجازه
واتلاها بدون تمويض، او الاحتفاظ بها او السماح باعاده
تصديرها الي الخارج، ويجوز لوزير الاعلام النظر في تقرير
تمويض عنها في حاله الاحتفاظ بها.
(١٧) الماده
علي كل سعودي يطبع مطبوعته في الخارج ان يودع مجانا
بدار الكتب الوطنيه بالرياض، خمس نبيض من الكتب وذلك
نسخ من المطبوعات الاخري وذلك فور صدورها.
(١٨) الماده
استثناء مما سبق لا تسري رقابه الوزاره علي ما تستورده
الجامعات ودور المكتبات العامه والجهات الحكوميه من مطبوعات
علي الله يعتين اشعار وزاره الاعلام بما تستورده منها ، الا انه
لا يجوز عرض ايه مطبوعه للطلاع العام مالم تكن مجازه اصل
لله تداول
(١٩) ١
لوزير الاعلام او من يفرضه اصدار تراخيص شخبيه
دايمه او مؤقته تمكن الباحثين من الاطلاع علي المطبوعات غير
المجازه
العقوق الادييه
(٢٠) زطا
حقوق التاليف والطبع والترجمه والنشر محفره لاصحابها
السعوديين وورثتهم ولمستفي المزلفات المطبوعه في داخل
المملكه ولياعيا الدول التي تحتفظ قراتينها للسعوديين بهذا
الحق
(٢١) الماده
علي الوزاره ان تمنح كل تعد علي الحقوق المذكوره في
الماده السابقه ، وختص اللجنه الشعار اليها في الماده (٤٥) من
- 13 -

هذا النظام بالنظر في كل تعد يقع علي تلك العقوق والحكم
يتميض صاحب الشان عن الاشراز الماديه والمنويه التي
لحققت به.
ويجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال
ثلاثين يوما من ابلاغه.
شيون الصحافه المحليه
: (٢٢) الماده
يتم الترجيم باصدار الصد طبقا للنظام الخاص بها.
: (٢٢) الماده
يجب ان يكون من اهداف الصح الحليه الدعوه الي الدين
الحييف ومكارم الاخلاق والارشاد والترعيه لكل ما فيه الخير
والتقدم والصلاح ونشر الثقافه والمرفه ومعالجه الامور
بنجرد
وعلي الصح الامتناع عن المحظورات المنصوص عليها
في هذا النظام
(٢٤) الماده
حريه التمير عن الراي بمختلف وسايل النشر مكنوله في
نطاق الاحكام الفرعيه والظنايه، ولا تënضع الصفح المحليه
للرقابه الا في الظفروف الاستثناييه التي يقررها مجلس
الوزراء
(٢٥) الماده
لكل شخص الحق في مزاوله العمل الصحي وفقا لاحكام
هذا النظام واللاتحه التنفيذيه
(٢٦) الماده
لا يجوز اصدار مجله او شركه خارج نطاق المؤسسات
الصحنيه سواء من قبل الجهات الحكوميه او الاهليه او الافراد
- 14 -

الا بترخيص من وزير الاعلام، ولا يمنح هذا الترخيص لا
بعد موافقه رييس مجلس الوزرام.
تستثني من الترخيص المجلات او النشرات التي تصدرها الجامعات والماهد والدارس وتم اصددارها بعد الاتفاق
بشاها بين الوزاره والجهه المعنيه باصدارها، ويكون المثرف
علي المطبوعه ومدير الجهه التي تصدر عنها مسؤولين عما ينشر
فيها بموجب احكام النظام
(٢٧) سها
يجب ان تتوفر في من يتقدم يطلب باسمه الشخمي
للعصول علي الترخيم المثمار اليه في الماده السابقه الشروط
المنصور عليها في المادتين الرابعه والخاصه من هذا
النظام
(٢٨) بالد
يجب علي من يطلب الترخيم باصدار مجله او نشره
بموجب المادتين السابقتين ان يتقدم بالبيانات التاليه : :
1 - اسم رييس التحري المشرل مع بيان مؤملاته ، ولوزاره
حق الموافقه عليه او رفعه .
ب - اسم الجله او النشره والكان المقرر صدورها منه
وسواعيد اصدارها والواضيع او التخصصات التي
ستتناواها.
ج - اللنه او اللنات التي ستصدر بها.
د - اسم الطيمه التي سوف تطيع فيها واسم ساحها
وعنوانه.
و - ايه معلومات اخري تطلبها منه الوزاره
ويجب تزويد الوزاره بايه تمديدات تطرا علي هذه
البيانات.
- 15 -

: (٢٩) الماده
يوضع اسم صاحب الترخيم واسم رييس التحرير المستول
و مكان صدور الصحيحه وتاريخ صدورها وبدل الاشتراك فيها
بشكل واضح في مكان بارز من الصحيحه، ويجب ان يذكر
اسم المطبعه التي تم الطبع فيها.
: (٢٠) الماده
لا يجوز استعمال اسم ايه صحيفه سابق صدورها ثم
احتجبت ال بعد انتضاء عشره اعوام علي الاقل علي احتجابها
مالم يتنازل اصحاب العلاقه او رشهم عن الاسم، كما لا يجوز
اتخاذ اسم لصحيفه او مطبوعه جديده يؤدي الي الالتعابس مع
: اسم غيها
: (٢١) الماده
لوزاره الحق في تحديد بدل الاشتراك السنوي في المصنف
والمجلات والشرات وتحديد شن النسبه الواحده، كما يحق
لها تنظيم شيون الاصلانات فيها وتحديد اجورها.
: (٢٢) الماده
١ - يحل لوزير الاعلام سحب ترخيم ايه صحييه او شركه
لا يقوم صاحبها باصدارها خلال سنه اشهر تي تاريخ
تبلته الترجيم، ويجوز للوزير تمديد هذه المده الي
سنه
ب - يجوز لوزير الاعلام سحب الترخيم اذا توقعت
الصحيه او النشره عن الصدور لمده متواصله تزيد عن
ثلاثه شهر، او اذا استمر مسدورها متقطعا رغير
منظم
(٢٣) الماله
لوزاره الاعلام حق مصادره او تلافي اي عدد من ايه
صيغه صادره في المملكه وبدون تعويض اذا تضمن ما يمس
- 17 -

الشموور الديني او يعكي الامن او يخالف الاداب المساء او
النظام العام، ويطاقب المستول طبقا لاحكام النظام
(٢٤) ٤٥٥
لوزير الاعلام - و plqتضيات المصلحه المامه - وقت ايه
مطبوعه في المملكه عن الصدور لمده لا تزيد عن ثلاثين يوما
وما زاد عن ذلك فيكون بعد موافقه رييس مجلس الوزرام.
(٢٥) ٤٥
١ - يحظر علي ايه مطبوعه وعلي الماملين فيها قبول ايه
منفمه او مموه ماديه من الجهسات الاجنبيه من داخل
المملكه او خارجها، سواء كان ذلك بصوره مباشره او غير
. مباشره
ب - يحظر نشر الاعلانات الاعليميه للدول والمؤسسات
الحكوميه الاجنبيه الا بعد موافقه وزاره الاعلام
ج - لا يجوز نشر تحقيقات صحنيه دعاييه باجر للمؤسسات
او الافراد دوره الاشاره بصوره مناسبه الي انها ساده
- اعلانيه
(٦٦) الماده
١ - رييس التحرير مسيول عن كل ما ينشر في المطبوعه
التي يراها.
ب - كاتب المقال مسيول عما ورد فيه متي وقمه باسمه
المربح او المستعار ويمتبر رييس التحرير هو المسيول
اذا نشر المقال بدون ذكر اسم كاتبيه ولم يكشف عن
- اسمه
(٢٧) بالله
يجب علي كل صحيفه نسبت الي الغير تصريحات غير صحيه
او. نشرت اخبارا مخلوطه تصحيح ذلك و نشره مجانا بناء علي
طلب صاحب الشان في اول عده يصدر بعد طلب التصحيح
- 17 -

ويكون ذلك في نفس المكان الذي سبق نشر الغبر فيه من
الصحيه او في مكان بارز وذلك بالضروط التاليه :
١ - ان يقتصر النظر علي تصحيح الجزء غير الصحيح
ب - عدم سبق قيام الصحيحه بالتصحيح بصوره لانقه
ج - ان يكون التصحيح بنفس اللغه التي نشر بها الخبر
د - ان لا يتضمن التصحيح نشر ايه مخالفه نظاميه
: (rA) 3001
ع عدم الاغللا بالعقوبات الاشد الوارده في الانظمه
الاخري، يماقب كل من يخالف حكما من احكام هذا النظام لمده
لا تتجاز سنه او بفرامه ماليه لا تتجاز ثلاثين الف ريال او
بكلنا المقو بتين
: (٢٩) الماده
في حاله ارتكاب مخالفه لملكم الماده (١/٢٥) من هذا النظام
يجب الحكم دايما ب HBOADRA المليع او المنظمه المقوطه بالاضافه
(٢٨) الي المقويه المنصوص عليها بالاده
: (٤٠) الماده
تنظر في المخالفات وتبت فيها لجنه تشكل بقرار من وزير
الاعلام لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه ويكون احدم مستشارا
قانونيا، وتصدر قراراتها بالاغلبيه بعد دعوه المخالف او من
يمثله وسامquarqواله ويجوز لها دعوه من تري لزوما للاستماع
الي اقوال ولا تصبح قرارات اللجنه عايده الاب بعد مصاده
الوزير عليها
(٤١) الماده
يجوز لم صدرت بحقه عقوبه السجن او غرابه تزيد عن
الف ريال ان يتظلم منها امام ديوان المظالم وذلك خلال ثلانين
يوما من تاريخه باللاغه بالقرار الصادر بالعربيه، ويؤدي
التظلم الي وقف المقوبه حتي يبت ديوان المظالم في الامر
- 18 -

(٤٤) ٢٥٥
اذا كانت المخالفه تتجاوز كونها مخالفه عاديه لهذا النظام
تقويم الوزاره برفع الموضوع الي رييس مجلس الوزارام للامر
بما ييرا
احكام ختاميه
(٤٤) ٢٥
علي كل من يزاول حاليا عمل من الاعمال الوارده في الماده
الاول من هذا النظام ان يصح اوضاعه لبيا لاحكام هذا
النظام وان يحصل علي الخصه اللازنه لذلك.
(٤٤) ١٤
يصد وزير الاعلام اللاتنه التنفيذيه لهذا النظام فيما عدا
الاحكام التنفيذيه للجادين (١٢ و ١٧) فيتم اصدارها بعد
الاتفاق مع وزير المبارف
(٤٥) ١٥
يحل هذا النظام محل نظام المطابع والطبعات الصادر
بالرسوم الملكي رقم (١٥) وتاريخ ١٧٧٨/٨ ه - ويلفي
ما يتعارض مع احكامه
(٤٦) ١٥
ينشر هذا النظام ولاتحته التنفيذيه في الجريده الرسميه
ويصل بالنظام بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
-●●-
-19-