moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٧٧٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦,٨٣٠) سته وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد كيمياييه. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في ١٤٤٤/٠٣/١٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي، وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها:(...) رخصه اقامه رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عقب ممثل المدعي عليها بانه لم يصله اشعار او رابط لحضور جلسه المصالحه عبر المنصه ولم يعلم بها، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح وطلبا السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، ثم ذكر بان مبلغ المطالبه مبلغا قدره (٤٦.٣٢٠) ريال سعودي تمثل المتبقي من قيمه مواد كيمياييه مورده للمدعي عليها من الفتره ٣١/ ٠٣ /٢٠١٨ م حتي الفتره ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كشف الحساب، فطلبت منه الدايره ارفاقه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي، وبعرض ذلك علي من يمثل المدعي عليها ذكر بان المبلغ المطالب به قد تم سداده بناء علي حوالات بنكيه صادره بعد كشف الحساب، وانه يطلب رد الدعوي، فطلبت منه الدايره ارفاق هذه الحوالات والمستندات عبر ايقونه الطلبات. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر من يمثل المدعيه –المشار اليه سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٧٨٨٢٢٢١٠)، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين بان المدعيه قد حصرت دعواها بكشف الحساب وباطلاع الدايره علي كشف الحساب بعد ارفاقه في النظام تبين بانه لا يخص هذه الدعوي، واستنادا الي الماده(٢٠) من نظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما تطلبه المدعيه واسانيدها، وما اشترطته ايضا الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، وبما ان المدعيه قد حصرت بينتها بكشف الحساب واستمهلت لاجلها الدايره لجلسه اخري، وعند ارفاقها تبين بانها تخص دعوي اخري، مما يعد تفريطا واهمالا من جانب المدعيه ، وعليه فقد ظهر للدايره عدم التزام المدعيه بما اشترطته هذه المادتين- المشار اليهما سلفا-، ومن ثم فان دعواها والحاله هذه تصبح حريه بعدم القبول، وهو ما تقضي به الدايره وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠١٢٧٧٣٧)،ل ما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.