tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447201921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-22 date_hijri=1444-01-24 document_type=ruling entity=document_number:4baadbec-59cc-49a8-bbbd-fb9486b41aaa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٥١٦٦ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات البيطريه المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، تمثل عدم استلام المدعي اي ادويه من المدعي عليها، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر من يمثل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...))وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح وطلبا السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين والذي بحوزه المدعي عليها وصوره من سند لامر المقدم من المدعي عليها ، وبعرض ذلك علي من يمثل المدعي عليها دفع بشرط التحكيم بموجب العقد المبرم من الطرفين في الماده (٢١) والمعنونه بتسويه الخلافات ، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها ارفاق هذا العقد وضمه لملف الدعوي للاطلاع عليه وذلك خلال هذا اليوم علي ان يكون ارفاقه عبر ايقونه الطلبات عبر النظام فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم ١٤٤٤/٠١/٢٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر من يمثل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) ، ثم اطلعت الدايره علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمرفقه من قبل المدعي عليها والمتضمنه وجود شرط التحكيم في الماده (٢١) من ذات الاتفاقيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان ممثل المدعي عليها تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوي والذي نص في مادته رقم (٢١) علي ان اي نزاع ينشا عن هذا العقد يتم حله وديا، فاذا تعذر ذلك يتم تسويه النزاع عن طريق التحكيم ... ؛ وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤ه نصت علي انه : يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك ممثل المدعي عليها قبل الاجابه عن الدعوي, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من ذات النظام ان الاختصاص بنظر المسايل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم .
نص الحكم:
حكمت الدايره :- بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم (٤٣٩٤٨٥١٦٦) لوجود شرط التحكيم ، ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق