moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٣١٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتكنولوجيا سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : " اولا: الوقايع: بتاريخ ٠٣/ ١٢/ ٢٠١٥م، حررت موكلتي مع المدعي عليها اتفاقيه صلح نهاييه (مرفق١) لتسويه ما بقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي من قيمه الاعمال التي نفذتها بموجب اتفاقيه عقد من الباطن محرره بينهما سابقا (مرفق٢). تضمنت اتفاقيه الصلح النهاييه المشار اليها اعلاه ان يخفض المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي الي مبلغ قدره (٦,٦٥٩,٢٣٩) ريال، استلمت موكلتي من المبلغ المتبقي بعد التخفيض مبلغ قدره ( ٣,٣٠٠,٠٠٠) ريال، وبقي مستحقا لموكلتي من هذا المبلغ المتبقي بعد التخفيض مبلغ قدره (٣,٣٥٩,٢٣٨.٥) ريال مستحق الدفع لموكلتي بعد ستين يوما من تاريخ اتفاقيه الصلح النهاييه المذكوره. امتنعت المدعي عليها من دفع ما بقي في ذمتها لموكلتي حسب بنود اتفاقيه الصلح النهاييه المشار اليها اعلاه. اضطرت موكلتي الي توكيل محام لاقامه دعوي لمطالبه المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما بقي مستحقا لها بموجب اتفاقيه الصلح النهاييه المشار اليها اعلاه، قيدت لدي هذه المحكمه برقم ٨٤٧٤ لعام ١٤٣٨ه وقضي فيها بحكم نهايي بان تدفع المدعي عليها لموكلتي مبلغا قدره (٣,٣٥٩,٢٣٨) ريال(مرفق٣). بسبب صدور الحكم النهايي في ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٢ه (تاريخ نشوء الحق) تكون موكلتي ملزمه بسداد مبلغ (٥ / ٨٣٩,٨٠٩) ريال اتعاب اقامه محامي في تلك الدعوي المشار اليها. بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢١م، ارسلت موكلتي اخطارا للمدعي عليها لمطالبتها باداء اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بسبب تلك الدعوي المشار اليها (مرفق٤)، اعمالا لنص الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، وحتي الان لم تسدد المدعي عليها لموكلتي اتعاب المحاماه هذه. وختم الدعوي بالطلب الاتي: الزام المدعي عليها بدفع (٨٣٩,٨٠٩.٥) ثمانمايه وتسعه وثلاثين الفا وثمانمايه وتسعه ريالات وخمسين هلله قيمه اتعاب المحاماه التي تحملتها موكلتي بسبب المدعي عليها.". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) وحضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٢ه, في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه, ووصول الرابط اليها. وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته ونطاق ادلتها احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي, وقرر الاكتفاء مؤكد بانه لدي موكلته عقد مكتوب مع المحامي, وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وعلي ما جاء في اسباب الحكم رقم (٨٤٧٤), وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها باتعاب ترافعها في قضيه سبق الفصل فيها من قبل الدايره حسب الحكم الوارد في الوقايع فان الدايره تكون مختصه بنظر هذه المنازعه استنادا للماده رقم (١٦/٩) من نظام المحكمه التجاريه. كما تكون الدعوي مقبوله شكلا لقيام المدعيه باخطار المدعي عليها خلال المده النظاميه. وعن الموضوع فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لاقامه القضيه رقم (٨٤٧٤) لعام ١٤٣٨ه وثبوت مطالبتها لما تدعيه, وبما ان المدعي عليها اضرت بالمدعيه حتي الجاتها للشكايه؛ جاء في كشاف القناع للبهوتي: "(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق", وجاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام عندما سيل عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله. هل الغرم علي المدين؟ ام لا؟ فاجاب: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد", وبما انه ثبت للدايره مطل المدعي عليها والجاء المدعيه للشكاه حتي ثبوت ما تدعيه, وبما ان الضرر يزال, وبما ان الدعوي محل المطالبه باتعاب الترافع فيها عقد فيها عده جلسات تخللها تبادل المذكرات بين الاطراف فان الدايره تقدر التعويض عن اتعاب الترافع بنسبه (٢.٥%) من المبلغ المحكوم لصالح المدعيه في القضيه رقم (٨٤٧٤) لعام ١٤٣٨ه وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها ادنها؛ استنادا للماده رقم (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه, وترفض ما زاد عن ذلك من مطالبه المدعيه؛ كون الدايره هي من تقدر اتعاب الترافع, ولا يكون الاتفاق بين المدعيه والمحامي ملزما للمدعي عليها؛ كونها ليست من اطراف الاتفاق. ويكون حكم الدايره في مواجهه المدعي عليها حضوريا كون المدعي عليها تبلغت بموعد جلسه اليوم ووصل اليها الرابط الا انها تخلفت عن الحضور؛ وذلك استنادا للماده رقم (٣٠/١) ورقم (٩/١/ا) ورقم (١٠/١/ا) من نظام المحاكم التجاريه, ولقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده, سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتكنولوجيا, سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٣,٩٨٠.٩٥) ثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وخمس وتسعون هلله, ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣٧ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) للتكنولوجيا سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٣٩.٨٠٩) عن اتعاب محاماه تكبدتها المدعيه في قضيه سابقه اقيمت علي المدعي عليها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده, سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتكنولوجيا, سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣,٩٨٠.٩٥) ثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وخمس وتسعون هلله, ورفض ما زاد عن ذلك، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) وبما ان الاستيناف مقدم من وكيل المدعيه (...) ،وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين ان رخصه المحاماه المدونه في انموذج الاستيناف غير ساريه الصلاحيه اذ انها منتهيه في ١٩/١٠/١٤٤٢ه وطلب الاستيناف مقدم في ١٧/١١/١٤٤٢ه اي ان المستانف قدم استينافه حال كون الرخصه منتهيه الصلاحيه ، فلايصير بذلك محاميا عند رفع الاسيتناف، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، وبما ان الدعوي بين تاجرين بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبالله التوفيق.