moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 14654 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الالتماس حسبما يتبين من مطالعه اوراقه المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي عليها تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه التماس لاعاده النظر في الحكم النهايي والصادر في هذه القضيه بمذكره جاء في مضمونها وجود اوراق قاطعه في الدعوي تعذر علي موكلته ابرازها، كما ان المتلمس ضده وقع منه غش من شانه التاثير في الحكم، واذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته اتفقت مع المدعي بعقدين، وقد نص العقد ان يدفع المدعي (60%) من قيمه العقد اي ما يعادل (28.772) ريال عند توقيع العقد، والدفعه الثانيه والمقدره (30%) من قيمه العقد قبل التركيب والدفعه الاخيره البالغه (10%)، وذكر بان المدعي لم يدفع سوي ما قيمته (27.000) ريال اي ما يعادل (58%)، وعند مطالبه المدعي بدفع (30%) حسب العقد رفض ذلك، وقد قامت موكلته بكسب العميل وركبت الابواب الداخليه وحلوق الشبابيك دون استلام الدفعه الثانيه، وعند المطالبه مره اخري بسداد الدفعه الثانيه رفض المدعي سدادها مما حدي بالمدعي عليها بالتوقف عن اكمال الاعمال، واضاف بانه توجد صور ومستندات تبين قيام موكلته بتنفيذ الاعمال، وختم مذكرته بطلب قبول الالتماس شكلا واعاده النظر في الحكم محل الالتماس ووقف تنفيذه، وباحاله الطلب الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظره جلسه في هذا اليوم 23/7/1442ه حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وقد اشارت الدايره بانها اطلعت علي صحيفه الالتماس المقدمه من وكيل المدعي عليها حيث استند في التماسه علي وجود اوراق قاطعه في الدعوي تعذر علي موكلته ابرازها قبل الحكم كما ان الملتمس ضده قد وقع منه غش من شانه التاثير في الحكم ولصلاحيه الالتماس في الفصل فيه فان الدايره تقرر رفعه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يكمن طلب الالتماس المثار بنقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، واسترعاء ذلك حين البت، فهي لم تتقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وواقع الامر ان هذا الالتماس لا يعدو عن حقيقته اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره المكتسب للقطعيه، فما اثاره وكيل المدعي عليها من كون لدي موكلته اوارق قاطعه في الدعوي تعذر عليها ابدايها لا يسلم لها، فالمدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات وكان بامكانها الحضور لتقديمها، وعليه فان الفقره (ب) لم ينطبق علي ما ذكره وكيل المدعي عليها، اما النقطه الثانيه التي ذكرها المدعي عليه وكاله والمتعلقه من ان المدعي قد حصل منه غش من شانه التاثير في الحكم، حيث ذكر المدعي عليه وكاله من قيام موكلته بتنفيذ جزء من الاعمال، وحيث ان الدايره عند تاملها لذلك فان الدايره رات عدم انطباق الفقره (ج) من الماده (200) علي هذه الجزييه، فما ذكره المدعي عليه وكاله يعتبر من دفع وكان بامكانه ايراده قبل الحكم في الدعوي، لا سيما وان المدعي عليها قد بلغت بمواعيد الجلسات، فالمدعي عليها كانت تعلم بوقايع الدعوي بناء علي تبلغها وبالتالي لم يتحقق علي التماس المدعي عليها نص الفقره (ج) من الماده (200) يضاف علي ذلك ان الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه نصت ان مده التماس اعاده النظر (30) تبدا من تاريخ ظهور الغش، والدايره قد اصدرت حكمها بتاريخ 10/3/1442ه وتم ايداعه بتاريخ 25/3/1442ه ولم يتقدم المدعي عليه وكاله بالتماسه الا بتاريخ 21/5/1442ه وبالتالي يكون قد مضي علي علمه بالغش –ان سلمت الدايره حصوله- اكثر من ثلاثين يوما، علاوه علي ذلك فان المدعي عليه وكاله –طالب الالتماس- لم يرفق مع صحيفه الدعوي ما يفيد ادعاؤه بالتنفيذ مما يكون ادعاؤه مرسل غير معضد بدليل، لذلك تمضي الدايره في عدم قبوله شكلا عوضا عن الخوض في موضوعه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين ادناه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ 21/05/1442ه وبالله التوفيق.