tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531122908 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-06-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:622e097b-853e-462a-b40c-9b7b2fc8eabd entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٥٩٩١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (نظارات) عدد (١١٩٣)، تفاصيلها كالتالي: (نظارات شمسيه (٦٤) نظارات قراءه (١٠٨) نظارات طبيه (١٠٢١)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٢٧٦.٠٠) خمسه وخمسون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا، وسدد منه (٢٨,٠٢٣.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثه وعشرون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٥,٧٦٣.٠٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريالا تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م، ودفعه قدرها (١٢,٢٦٠.٠٠) اثنا عشر الفا وميتان وستون ريالا تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م، ودفعه قدرها (١٢,٢٦٠.٠٠) اثنا عشر الفا وميتان وستون ريالا تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م، ودفعه قدرها (١٢,٢٦٠.٠٠) اثنا عشر الفا وميتان وستون ريالا تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٢١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للبصريات، من تاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠٢٢م، الي ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، ومطابقه الرصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) للبصريات، مختومه بختم منسوب للمدعي عليها، والفواتير التي تضمنت ان المدعي عليها استلمت البضاعه والممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وبينته، فاحال علي ما هو وارد اعلاه، ثم قرر اكتفاءه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٢٤,٥٢١) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال لقاء بيع عدد من النظارات حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته والتي تمثلت بعدد من الفواتير ومطابقه الرصيد والتي تضمنت مبلغ المطالبه والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا مقداره (٢٤,٥٢١) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.