moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439025600 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعي/(...)، بلايحه دعوي مختصرها/ تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع في توريد وتركيب خردوات رفع وتثبيت العناصر الخرسانيه،بعقد غير محدد المده، تم نشوء العقد من تاريخ 25/07/1435ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 23/02/1436ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٨٨٥٣٠) مليون وميتان وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٨٨٥٣٠) مليون وميتان وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره (١٢٨٨٥٣٠) مليون وميتان وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ 20/11/1442ه وقيمه (١٢٨٨٥٣٠) مليون وميتان وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي واختصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٨٨٥٣٠) مليون وميتان وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي، و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (110.000) ميه و عشره ريال. تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وبتاريخ 03/08/1443ه حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي الطلب رقم 437758153 وبعد الاطلاع عليه جري عرضه علي المدعي عليه فطلب مهله للاجابه. وبتاريخ 28/10/1443ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي مذكرات الطرفين وجري سؤال المدعي عن مذكره المدعي عليها الاخيره والتي قدمت هذا اليوم فاجاب قايلا لم اطلع عليه واطلب مهله للرد عليه وجري سؤاله هل موكلته مستعده لدفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي. فاجاب قايلا نعم ورفعت الجلسه لندب خبير لينظر في النزاع بين الطرفين. وبتاريخ 01/02/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي يوم الاحد 1/2/1444ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبير اجاب المدعي قايلا اقرت المدعي عليها في جوابها للخبير والمثبت في التقرير بالصفحه (12) بحجز الضمان البنكي الصادر من موكلتي بقيمه (890.940 ريال) وذكرت انها لم تقم بتسييله او استغلاله وانه لا زال محجوزا لصالحها لدي البنك وحيث كان من ضمن طلباتنا طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمته، وحيث الحال كما اثبته الخبير بناء علي جواب المدعي عليها والنتيجه التي توصل اليها وتاسيسا علي الماده (83) نطلب تعديل الطلبات لتكون كالاتي: 1/ الزام المدعي عليهما بفك الحجز عن الضمان البنكي المشار اليه واعادته لصالح موكلتي. 2/ الزام المدعي عليهما بدفع المستحقات المتبقيه بمبلغ قدره (397.589،90 ريال) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعون هلله. 3/ الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (110.000 ريال) مايه وعشره الاف ريال اتعاب محاماه. هكذا قرر ثم اجاب المدعي عليه قايلا ان الخبير اصدر تقريرا نهاييا مباشره دون اصدار تقرير ابتدايي ولم نمتكن من الرد علي تقريره ليقوم بالاجابه علي ملاحظاتنا وتم ارفاق الملاحظات في الطلبات. هكذا قرر وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير تبين عدم وجود اجابه من الخبير علي ملاحظات المدعي عليها وعليه رات الدايره ارجاع التقرير للخبير ليقوم بالرد علي ملاحظات المدعي عليها ورفعت الجلسه. وبتاريخ 29/02/1444 ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عليه وكاله هل المشروع مكتمل فاجاب قايلا المشروع متوقف والمدعيه لم تكمل المشروع. هكذا قرر وبسؤال المدعي ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره للرد علي تقرير الخبير تضمنت ما يلي: اشاره الي رد الخبير المنتدب علي ملاحظاتنا علي (تقريره النهايي) فان موكلتي تفيد فضيلتكم بردها عليه وفقا لما يلي: ادعي الخبير المنتدب ان تقريره لم يكن نهاييا وانه منح طرفي النزاع مهله خمسه ايام لابداء ملاحظاتهما وانه سمي تقريره نهاييا باعتبار ما سيكون، وهذا تبرير غير صحيح، فالثابت لدي الدايره ان التقرير الذي اصدره الخبير لم يشر الي مهله لابداء كل طرف لملاحظاته، ومن ثم فان تبرير الخبير في غير محله ويلقي بالشك في منهيته وحياده. ادعي الخبير المنتدب ان موكلتي اقرت بانهاء المدعيه لاعمالها، ثم عاد في تقريره (ص 13) الي انه استند في تحديد انتهاء المدعيه لاعمالها لخطاب صادر عن المدعيه واستلمته موكلتي ومناقضا لنفسه بادعايه وجود مراسلات تثبت عدم رد موكلتي عليه، ونطلب من الخبير اظهار هذه المراسلات التي ادعاه، والتي لا وجود لها بالاوراق. ان التقرير الهندسي في مجمله استند في كل تحليلاته علي دليل غير هندسي متمثل في ادعاء غير صحيح ان موكلتي لم ترد علي بريد الكتروني صادر عن المدعيه قررت فيه لنفسها كميه الاعمال، ولا نعلم علي اي اساس اعتقد الخبير الهندسي ذلك. ادعي الخبير المنتدب علي خلاف الحقيقه ان موكلتي لم تتجاوب معه في تزويده بما يفيد اعتراضها علي البريد الالكتروني للمدعيه، وهذا غير صحيح، فالثابت حضور ممثل موكلتي لجميع جلسات المناقشه وتزويدها للخبير بكافه ما طلبه من مستندات حددها بنفسه. ادعي الخبير المنتدب -علي خلاف الحقيقه- انه استند في احتساب مطالبه المدعيه الي المخططات الهندسيه، وهذا ادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا للاسباب الاتيه: ان هذا القول يناقض ما قرره الخبير نفسه في الصفحه (10 فقره 2) من تقريره الي انه قام بالحصر من خلال المراسلات الوارده بالبريد الالكتروني بين طرفي الدعوي وليس من خلال المخططات، بما يفقد موكلتي الثقه في حياديه الخبير. انتهي. وبسؤال المدعي عليه عن مالك المشروع فاجاب قايلا هو وزاره الصحه وعليه قررت الدايره الكتابه لوزاره الصحه وللخبير ولمنصه خبره لتمكين الخبير من الوقوف علي محل النزاع ورفعت الجلسه. وبتاريخ 13/03/1444ه حضر المدعي وكاله(...)والمدعي عليه وكاله (...) وبسؤالهم هل تواصل معهم الخبير للوقوف علي محل النزاع بعد الجلسه الماضيه فاجاب الطرفين بانه لم يتم التواصل معهم فجري افهامهم بان الدايره قد خاطبه (...)وخاطبت (...) ليقوم الخبير بالوقوف علي محل النزاع بحضور الطرفين وعليه المتابعه مع الخبير حتي اتمام ذلك ورفعت الجلسه. وبتاريخ 28/03/1444ه تم ارفاق تقرير الخبير (...) واختصر فيه رايه 1/ يري الخبير الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (397589.9) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال وتسعون هلله. 2/ يري الخبير الزام المدعي عليها بارجاء اصل الخطاب المدعيه او دفع مبلغ الضمان بمبلغ وقدره (890940) ثمانمايه وتسعمايه واربعون ريال. وبتاريخ 28/03/1444ه ارفق وكيل المدعي عليه (...) مذكره ذكر فيها انه اشاره الي تقرير الخبير فان المدعي عليه تفيدكم بالتالي 1/ قبل الرد علي ملاحظات الخبير فان الخبير المنتدب قد تكلم بلسان الخصوم عندما اتهم موكلتي دون دليل في صفحه 11 في تقريره لها بالفشل بصفحه 23 وهو ما يفيد موكلتي ثقتها في حياده بما يحق لها معه طلب رده لعدم صلاحيته. 2ا ادعي الخبير انه توصل الي قيمه المواد من استنتاجيه الناشي عن دليل غير هندسي فان الدليل صادر من المدعيه ولكونه دليل لا يعول عليه. 3/ فات الخبير المنتدب انه لولا توافق الطرفان علي تاريخ اصدار التقرير علي كميه الاعمال لما استطاع المورده لما استطاع الخبير تحديد كميتها علما ان هذا التوافق ينفي اتهام الخبير لموكلتي الرغبه في اطاله فتره التقاضي. 4/ انحصر خلاف بين الطرفين في جلسه المعاينه الاخيره علي تحديد نسبه خصم قيمه التركيبات التي نفذتها موكلتي لنفس النسبه التي حددتها المدعيه لنفسها المقدره 20% من قيمه الاعمال و هذا انحياز يدل علي عدم مهنتيه الخبير فلو افترضنا جدلا صحه نسبه الخصم لتركيب الخرسانه الجاهزه للبيوت السكنيه فهي تختلف عن التركيب في المشروع محل التقاضي قد تم تركيبها فوق مفاعل نووي طبي ذو طبيعه حساسه باقرار الخبير في تقريره، و مثل هذه الاعمال هي الاولي في تاريخ الشرق الاوسط كله بحسب افاده الطبيب المرافق فمن اين استقي الخبير المنتدب العرف المتداول الذي استند عليه علما ان الخبير الذي قام بالمعاينه يدعي م (...) كان له راي اخر فكان له راي فني مغاير عن راي الخبير الذي اعد التقرير ويدعي / (...) وبناينا عليه نلتمس علي رد الخبير المنتدب للاسباب المذكوره اعلاه. واحتياطا: احضار الخبير لمناقشه فنيا في تقريره المقدم منه. 01/04/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، كما حضر عن المدعي عليها وكيله/(...) ثم سالت الدايره الطرفان هل اتم الخبير مهمه المباشره والمعاينه للموقع بعد مخاطبه الدايره للجهه المالكه بتمكين الخبير من الدخول للموقع واجراء المعاينه اللازمه فاجاب وكيل المدعيه ب، نعم وان الخبير استوفي العمل في مهمه المعاينه وتم حضور الطرفين مع الخبير اثناء المعاينه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه فاجاب بان الخبير باشر المعاينه في الموقع وتم الحضور من طرف المدعيه، وتشير الدايره الي مراجعتها النظام وتبين بان حاله التقرير تحت مراجعه اطراف الدعوي وقرر وكيل المدعيه بان الخبير امهل الطرفين مده للاعتراض علي التقرير وتبقي منها ثلاثه ايام ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه الي حين اعتماد ارفاق التقرير النهايي. وقد ورد للدايره تقرير الخبره النهايي وورد فيه ما نصه (تبين ما يلي انه تم الاستناد في التحليل علي وقايع الدعوي والعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها وعلي دراسه ومراجعه المراسلات بين طرفي الدعوي وعلي زياره الموقع محل الدعوي تبين لنا ما يلي 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩٧,٥٨٩,٩٠) ريال سعودي فقط ثلاث منه وسبعه وتسعون الف وخمسميه وتسعه وثمانون ريال وتسعون هلله فقط لا غير للمدعيه وذلك قيمه الاعمال المتفق علي تنفيذها بموقع الاعمال محل الدعوي اثناء عقد العمل المبرم بين المدعيه والمدعي عليها. 2/ الزام المدعي عليها بارجاع اصل خطاب الضمان للمدعيه وفي حال عدم ارجاع اصل خطاب الضمان فيري الخبير بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٤٠,۸۹۰ ريال) فقط ثمانمايه وتسعون الف وتسعمايه واربعون ريال سعودي) وتحيل الدايره حيثيات راي الخبير الي تفاصيل التقرير في ملف القضيه. وبتاريخ 12/04/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه كما حضر عن المدعي عليها الشركه (...)للتجاره والمقاولات وكيلها/ (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولان المدعيه تهدف في دعواها للمطالبه بمتبقي قيمه تنفيذها لاعمال المشروع محل النزاع وتذكر تعاقدها مع المدعي عليهما متضامنين علي تنفيذ اعمال مقاوله بالباطن عباره عن اعمال التصنيع والتوريد والتركيب للخرسانه في مشروع(...) وانها قامت بتنفيذ اعمال بقيمه 397,589,90 ريال وفقا للتعاقد بينهما وامر الشراء المستندات والمراسلات بينهما، وتذكر تسليم اعمال المشروع نهاييا، مما ترتب عليه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها بالعقد وذلك بعدم سداد المستحقات المتبقيه، لتنتهي دعوي المدعيه بموجبه للمطالبه بقيمه الاعمال بالاضافه لمطالبتها بالضمان البنكي المحجوز بقيمه 890,940 ريال وكذا الحكم لها باتعاب المحاماه 110,000ريال، ولان المدعي عليها اجابت بعدم صحه دعوي المدعيه لان المدعيه لم تقدم دليلا علي الكميات التي وردتها بالفعل للمشروع وتقديمها مستندات لمشروع لا علاقه له بالدعوي، وذكرت بان مجموع الرسايل الالكترونيه المقدمه من المدعيه خاليه من دليل علي مطالبتها اضافه لكونها فيما بين منسوبي المدعيه انفسهم، ولان الدايره رات وجاهه طلب ندب خبير في الدعوي ليبدي رايه في محل النزاع استنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، ولان في وقايع الدعوي مسايل فنيه يستلزمها الفصل في الدعوي ليبدي الخبير رايه فيها، فقررت علي اثره اصدار قرار ندب الخبره، للنظر في محل النزاع بين الطرفين وفحص العقد محل الدعوي، وبيان مستحقات المدعيه التي تدعيها، وفحص المستندات من الناحيه الفنيه والنظر في طلبات المدعيه وابداء الراي فيها والشخوص علي المشروع محل النزاع، ولانه ورد للدايره تقرير الخبره والذي انتهي فيه بعد تحليل وقايع الدعوي والعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها ودراسه ومراجعه المراسلات بين طرفي الدعوي وزياره الموقع محل الدعوي الي استحقاق المدعيه مبلغا مبلغ قدره ثلاثمايه وسبعون وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعون هلله. وذلك قيمه الاعمال المتفق علي تنفيذها بموقع الاعمال محل الدعوي اثناء عقد العمل المبرم بين المدعيه و المدعي عليها. والي ارجاع اصل خطاب الضمان للمدعيه، وحيث ان الدايره فحصت تقرير الخبير، وراته استوفي ما طلب منه، وتحيل الدايره تفاصيل رايه الي تقريره المرافق في ملف القضيه،)؛ وبخصوص طلب المدعيه الاتعاب فانه ظهر للدايره ان الحق في الجمله متنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه لفصل النزاع الي جهه خبره، وبناء علي الماده الثانيه والعشرين بعد الميه من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره) مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليهما (شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والشركه (...) والمقاولات سجل تجاري رقم (...) "متضامنتين" بان تدفعا للمدعيه (شركه(...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وسبعون وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليهما (شركه (...) الشرق الاوسط للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) "متضامنتين" بالافراج عن خطاب الضمان البنكي الصادر من المدعيه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) من خلال البنك (...) برقم (...). ثالثا/ الزام المدعي عليهما (شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بان تدفعا للمدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبير مبلغا قدره ثمانيه عشر الفا واثنان وثلاثون ريالا. ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. والله اعلم واحكم.