moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7135 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه ادعي بموجبها: ان مؤسسه (مطبعه (...) س.ت: (...)) اشترت من موكلته ماكينه تصوير بموجب العقد المبرم بينهما برقم (22/1394mo) وتاريخ 1438/8/20ه وترتب بموجبه لموكلته في ذمه المؤسسه مبلغ قدره (94.722) اربعه وتسعون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا قيمه فواتير تشغيل وصيانه ضمن العقد المبرم بينهما لم تلتزم المدعي عليها بسداده لموكلته، وخلص بناء علي ذلك الي طلب الحكم بالزامها بذلك. هكذا تلخصت دعواه، وباحالته لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات؛ حيث حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغ مالكها لشخصه بموعد الجلسه الاولي عبر نظام (ابشر)، كما لم يرد منه اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك؛ ما قررت معه الدايره نظر الدعوي حضوريا في حقه، ومن ثم سالت وكيل المدعيه عن دعواه، فاحال علي صحيفتها المذكوره، واستدرك بان مبلغ المطالبه (72.641.88) اثنان وسبعون الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وبطلب البينه منه قدم صوره العقد محل الدعوي تبين بها انه مذيل بتوقيع طرفيه وختمهما وموافق لما ذكر عنه في الدعوي، كما قدم صور الفواتير منشا المطالبه وترجمه لها صادره من (مكتب (...) للترجمه رقم الترخيص: (...)) تبين بالاطلاع عليها انها صادره علي مطبوعات موكلته بارقام: (...) و(...) و(...) و(...) وان مجموع اقيامها يزيد علي المبلغ محل المطالبه، كما تبين ان كل فاتوره موقعه باستلام اصلها. وعليه اصدرت الدايره في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في يوم الاثنين 1441/11/8ه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (72.641.88) اثنان وسبعون الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله؛ وذلك استنادا للعقد والفواتير المذكوره وعدم حضور المدعي عليها. وحددت تاريخ 1441/11/23ه موعدا لاستلام الحكم، ولاحقا تقدم: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم المذكور قيد برقم (54327) وتاريخ 1442/1/1ه طلب فيه اعاده النظر في الحكم المذكور بناء علي ان النزاع مفصول فيه سابقا بالحكم الصادر بتاريخ 25/12/1440ه من الدايره السادسه عشره بهذه المحكمه في القضيه رقم (7653) لعام 1439ه المقامه من المدعيه ضد مؤسسته، مطالبا بناء علي ذلك بقبول طلب الالتماس شكلا والحكم في القضيه مجددا بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ووقف تنفيذ الحكم الملتمس عليه. وعليه عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه في يوم الاحد 1442/1/11ه للنظر في الطلب المذكور حضر فيها وكيل المدعيه: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه المذكور، ثم اطلعت الدايره علي اوراق الالتماس ونسخه الحكم الصادر من الدايره السادسه عشره المشار اليه ثم عرضت الدايره الطلب علي وكيل المدعيه، فاجاب قايلا: ان الحكم الصادر سابقا من الدايره السادسه عشره كان يخص نفس العقد محل هذه الدعوي ولكنه عن فواتير اخري غير الفواتير التي طالبنا فيها في هذه الدعوي. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر ان الفواتير واحده لكلا الدعويين. وبسؤال وكيل المدعيه عن الفواتير التي تخص الدعوي السابقه، قرر عدم علمه بها الان وطلب امهاله للافاده عن ذلك. فاجابته الدايره لذلك، ثم عقدت عبر الاتصال المريي جلستها التاليه في هذا اليوم الثلاثاء 1442/1/13ه فحضر فيها المذكوران، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، اجاب قايلا: لقد ثبت بعد الرجوع لموكلتي ان الفواتير في هذه الدعوي والدعوي السابقه واحده وان هذا النزاع محكوم فيه بالحكم السابق ولكوننا مكتب محاماه مستقل ولم تشعرنا المدعيه بالحكم السابق رفعنا هذه الدعوي جهلا منا بوجود حكم سابق فيها، واضيف بان الفواتير السابقه لم يكن فيها ضمان علي النحو الذي بني عليه الحكم السابق. هكذا اجاب، وبناء عليه تم قفل المرافعه ثم اصدرت الدايره قرار عاجلا بوقف تنفيذ الحكم السابق، واصدرت هذا الحكم لما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولمصادقه وكيل المدعيه علي ان النزاع الماثل مفصول فيه سابقا بالحكم المشار اليه الصادر من الدايره السادسه عشره وان الفواتير منشا المطالبه واحده في كلا الدعويين، ولما نصت عليه الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه من انه "يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه"، ولما نصت عليه الماده (200/1/ج) من نظام المرافعات الشرعيه من انه يجوز التماس اعاده النظر في حال حصل غش من الخصم من شانه التاثير في الحكم، وبما ان هذه الدعوي رفعت و نظرت علي اساس انه لم يسبق الفصل في موضوعها؛ اعتمادا علي اقرار المدعيه بذلك وفق ما تضمنه نموذج بيانات الدعوي؛ حيث تضمن اقرارا بان الدعوي لم يفصل فيها سابقا، كما في الفقره (10) من الاقرارات المدرجه في النموذج؛ فلذلك ولما هو مقرر من ان الفصل في الدعوي يمنع معاوده نظرها كخصومه جديده ولا يجوز سماع اي دعوي مفصول فيها سابقا، لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي/ اولا: قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه برقم (54327) وتاريخ 1442/1/1ه. ثانيا: العدول عما حكمت به الدايره سابقا في هذه القضيه بتاريخ 1441/11/8ه، والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.