moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470363694 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه (50%) وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بالعمل (تقديم ما يثبت دفع راس المال وتقديم كافه المستندات والمعلومات المطلوبه والتي تتعلق بالعقد المبرم) كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (801,112) ثمانمايه وواحد الف ومايه واثنا عشر ريال سعودي، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وقد بدات الشراكه في 27/ 3/ 1444ه الموافق 23/ 10/ 2022م والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد اتفاقيه شراكه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/ 3/ 1444ه الموافق 23/ 10/ 2022م وحيث ان المدعي عليها لم تنفذ ما عليها من التزامات ولم تسلم المدعيه مساهمتها من الشراكه بتسليم ما يثبت دفعها راس مال وقدره (801,112) ثمانمايه وواحد الف ومايه واثنا عشر ريالا، لذا اطلب فسخ العقد المبرم معها، بسبب العدم التنفيذ وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه 20/ 5/ 1444ه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم(...) وتاريخ انتهاءها 9/ 11/ 1444ه وصاحب المؤسسه المدعي عليها/ (...) سجله المدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله استمهل لذلك، وفي جلسه 18/ 6/ 1444ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره المدعي عليها وقدم جوابه عن الدعوي بمذكره ذكر فيها: (ان دعوي المدعيه فيها الكثير من المغالطات وامور غير صحيحه وعليه اوجز جوابي علي الدعوي في التالي: من حيث الشكل: بما ان عقد الشراكه محل الدعوي علي مال وعمل فان الشراكه تكيف فقها بشركه (العنان) وهي من شركات الفقه الاسلامي، وعليه ادفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه لنظر الدعوي حيث ان النزاع في شركات الفقه الاسلامي اصبحت خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه باستثناء شركه المضاربه، بناء علي الفقره (3 و 4) من الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه وعليه ادفع بعدم الاختصاص. من حيث الموضوع: ذكرت المدعيه في دعواها بان الشركه ابتدات من تاريخ 23/ 10/ 2022م الموافق 27/ 3/ 1444ه وهذا غير صحيح ففي هذا الوقت تم اثبات الحاله التعاقديه القايمه، اما الشراكه فهي قايمه منذ تاريخ 1/ 4/ 2022م حيث اني كنت اعمل كموظف في الشركه واعمل لصالح المشروع تنفيذا لنفس العمل في المشروع محل الشراكه ولم يتم توقيع الاتفاقيه الا بعد التاكد من قبل المدعيه باني جاد ولدي القدره التشغيليه والماديه في التشارك وبعد اثبات حسن النيه من قبلي تم توقيع الاتفاق، وهذا ثابت في الماده (۸) من العقد في مده الاتفاقيه (مده الاتفاقيه سنتين ميلاديه تبدا في تاريخ 1/ 4/ 2022م..) كما ان المتفق عليه في الفقره (2) من الماده (۹) (لا يمكن لاحد من الطرفين فسخ العقد طالما هو قايم) وعليه فلا يحق للمدعيه فسخ العقد وانا ملتزم بتنفيذ بنوده منذ التاريخ المذكور، استنادا الي قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول النبي صلي الله عليه وسلم "المسلمون علي شروطهم" كما المدعيه تطالب بفسخ العقد ولم تحاسبني علي الارباح لمده 8 اشهر الي تاريخه حيث ان البدايه الفعليه للشراكه كانت بتاريخ 1/ 4/ 2022م فلا يجوز لها فسخ العقد دون اجراء المحاسبه وتوزيع الارباح، كما ادعت المدعيه في دعواها باني لم التزم ببنود العقد وهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد وليس العكس، فالاتفاق واضح بان راس المال يدفع بطريقه ايداعه في حساب بنكي مستقل توفره المدعيه ويكون خاص بالعقد كما هو متفق عليه في البند رقم (6) من التزامات الطرف الاول (يلتزم الطرف الاول بتوفير حساب بنكي مستقل بالعقد المبرم مع شركه (...) يشمل الايرادات والمصروفات والضرايب والعمولات كما يلتزم الطرف الاول بعدم التصرف بالحساب البنكي سواء عن طريق الخدمات الالكترونيه او التصرف المباشر بالحساب بالعقد المبرم مع شركه (...) الا بموافقه الطرف الثاني) فالمدعيه لم توفر الحساب البنكي ولم تدفع راس المال بايداعه في الحساب البنكي المتفق عليه، وادعايها بدفع راس المال ليس عليه دليل، كما ادعت المدعيه باني لم اقوم بالعمل وهذا غير صحيح، فمنذ بدايه العمل الفعلي للعقد وانا اقوم بعملي المتفق عليه في صالح الطرف الاول والمشروع فقد شاركت كافه المعلومات التي تساعد في انجاح الخطه التشغيليه، كما احضرت موظفين لانجاح الخطه لكي يتم توظيفهم ولكن المدعيه لم توظفهم بسبب ان سجلها في النطاق الاحمر، ووضعت اليه وخطه التشغيل والتدريب وهذه الاعمال كلها من التزاماتي في العقد, وايضا قمت بتدريب موظفي المشروع، بينما المدعيه لم تقوم باي التزام من التزاماتها في العقد من توفير الحساب البنكي ودفع راس المال وباقي البنود، وقدمت معلومات مضلله وغير صحيحه ادت الي وقوع ضرر ومن ضمن المعلومات التي اخفتها هو ان سجلها المرتبط بالعقد عليه ايقاف خدمات وفي نطاق احمر وعليه شكاوي وملاحظات واكتشفت ذلك الامر لاحقا بعد الحاحي علي الحساب البنكي لدفع راس المال، واشعرت المدعيه فورا وطالبت بجبر الضرر استنادا الي الفقره (۹ و ۱۰) من الماده (5) من الالتزامات المشتركه (۹- في حاله تقديم احد الطرفين للطرف الاخر معلومات مزوره او مضلله تضر باحد الطرفين فانه يحق للطرف المتضرر المطالبه بمبلغ التعويض عن الضرر الذي لحق به والغاء الاتفاقيه. 10- في حاله ايقاف الخدمات الحكوميه احد السجلات التجاريه او الرقم الموحد للمنشاه لاحد الطرفين والمرتبطه بموضوع العقد وادي ذلك الي تعثر العقد باي طريقه كانت مباشره او غير مباشره يحق للطرف المتضرر المطالبه مبلغ غرامه وقدرها (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال سعوديه فقط لا غير) واستنادا الي الفقره (ب) من الماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه، فاني اطلب الزام المدعيه بدفع الغرامه المتفق عليها جبرا الضرر، لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص، وفي حال قبول الدعوي اطلب الحكم برد الدعوي، وقبول طلبي العارض استنادا الي الفقره (ب) من الماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه والحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال كما هو متفق عليه في العقد، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للرد، ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: من حيث الشكل: عقد الشراكه بين الطرفين هو عقد مضاربه وليس شركه عنان، حيث ان المدعيه تعمل في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات وهي وكيل شرعي لشركه (...) وعملها قايم اساسا في هذا المجال ومنفذ علي الواقع، والمدعي عليها مؤسسه تعمل في مجال المقاولات ولا علاقه لها عمليا بمجال الاتصالات وتقنيه المعلومات وحيث ان لديها القدره التشغيليه الماليه تم الاتفاق معها للحصول علي تمويل للمشروع القايم فقط وليس من التزامات المدعي عليها القيام باي اعمال بالعقد، نص العقد علي التزامات الطرفين وحيث ان الطرف الاول هو القايم بالعمل والتزام الطرف الثاني تقديم ما يثبت دفع راس المال، والدعم اللازم لانجاح الخطه التشغيليه ومشاركه المعلومات التي تساعد في انجاح الخطه التشغيليه فان العلاقه بين الطرفين عقد شراكه مضاربه وليست عنان، ولم يتم الاتفاق علي قيام المدعي عليها بعمل مباشر في المشروع، ولم تنص الفقره (4) من الماده (4) من العقد التزامات الطرف الثاني علي قيامه باي عمل، بناء علي ما سبق واستنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه بنظر هذه الدعوي، من حيث الموضوع: بتاريخ 23/ 10/2022م الموافق 27/ 3/1444ه تم ابرام عقد اتفاقيه شراكه بين المدعيه والمدعي عليها، علي ان تبدا الشراكه من تاريخ 1/ 4/2022م والغرض من الاتفاقيه عقد شراكه ماليه وتشغيليه بين الطرفين في مجال الاتصالات لقطاع الاعمال، حيث ان المدعيه تعمل في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات وهي وكيل لشركه (...) بعقد نظامي ولديها القدره الماليه والتشغيليه لموضوع العقد والمدعي عليها لديها القدره التشغيليه والماليه ورغبت في الشراكه في موضوع العقد، وتنفيذا لالتزامات العقد وفقا لما جاء بالماده (3) التزامات الطرف الاول بالعقد قدمت المدعيه للمدعي عليها ما يثبت دفع راس مال قدره (801,112) ثمانمايه وواحد الف ومايه واثنا عشر ريال، وكافه المستندات والمعلومات المطلوبه والتي تتعلق بالعقد المبرم، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%) و لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها وفقا لما جاء بالماده (4) التزامات الطرف الثاني بالعقد ولم تقدم المدعي عليها للمدعيه ما يثبت دفع راس مال قدره (801,112) ثمانمايه وواحد الف ومايه واثنا عشر ريال، وعدم الالتزام بالعقد وتنفيذه هو السبب الموجب لفسخ العقد، والمدعي عليها لم تنفذ التزاماتها بدفع راس المال وليس لديها اي حقوق ماليه او ارباح لدي المدعيه وبسوء نيه تحصلت علي كافه المستندات الخاصه بالشركه وقامت بمخالفه اتفاقيه السريه الملحقه بعقد اتفاق الشركه وافشاء اسرار الشركه لاشخاص خارج الشراكه وتحريض الموظفين بقصد الاضرار بالمدعيه وتسببت في خساره لها، ولذلك لا تستحق المدعي عليها اي ارباح من المشروع وحيث ان المدعي عليها لم تنفذ التزامها بسداد راس المال فلا مجال لاجراء اي محاسبه ويجوز فسخ العقد لمخالفه المدعي عليها للعقد وعدم سداد الالتزام، وفي جلسه 17/ 7/ 1444ه حضر المدعي عليه اصاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، واستنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه وحددت جلسه بتاريخ 21/ 8/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق الا انه اضاف: ان لدي ما يثبت باني شرعت في دفع راس المال واثبات حسن نيتي في ذلك فقد قمت بتحرير الشيك رقم (0031031023) وتاريخ 12/ 10/2022م بمبلغ (1,000,000) مليون ريال ولكن المدعيه لم تقدم الحساب البنكي لكي تقوم بصرف الشيك، وهذا يدل باني لم اخل باي التزام علي عاتقي في العقد. وفي جلسه 23/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، المدونه بيانتهم اعلاه وذكر وكيل المدعيه ان العقد محل الشراكه المبرم بين موكلته والمدعي عليها قد تسبب بمشاكل وصلت الشرطه حيث ان المدعي عليه رفض الخروج من مقر الشركه، وبسؤال المدعي عليه عن سبب تمسكه بهذا العقد فاجاب قايلا: انه متمسك بهذا العقد كونه قام باعمال صيانه وبرمجه هو وفريق عمله، وان له مستحقات يرغب بتحصيلها لذلك متمسك بهذا العقد، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبالنظر لموضوع هذه الدعوي؛ وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وحيث ان المتقرر شرعا ان عقود الشراكه من العقود الجايزه غير اللازمه اذا لم يكن ثمه ضرر علي اطراف الشراكه وبما ان المدعي عليه قرر انه متمسك بعقد الشراكه كونه قام باعمال صيانه وبرمجه هو وفريق عمله وان له مستحقات يرغب بتحصيلها، ولاحتدام النزاع بين طرفي العقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وللمدعي عليه مطالبه المدعيه بمستحقاته في مقابل ما انجزه من اعمال. نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي اعتبارا من تاريخ اليوم الاربعاء 23 / 08 / 1444ه، لما هو موضح بالاسباب.