moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٨١٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٤ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (تم التعاقد علي شراء بضايع عباره عن مواد المنيوم بالاجل) بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الايتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٣٥) اربعه وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد بضاعه علي الحساب علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢م، ممهور بختم المدعي عليها وختم غرفه الرياض. ٢- فاتوره رقم (VRD٢٠-٠٠٠٧٣٦) وتاريخ: ١٠ ماي ٢٠٢٠م والمتضمن مبلغ المطالبه، ممهوره بالتوقيع المنسوب للمستلم وختم المدعي عليها. ٣- كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م والمتضمن مبلغ المطالبه، ممهور بختم الطرفين، وختم (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه؟ احال لمرفقات القضيه، وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق وحصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٣٥) اربعه وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسه وثلاثون ريالا، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه عقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوي وفاتوره رقم (VRD٢٠-٠٠٠٧٣٦) والمتضمنه مبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها وكشف الحساب بمبلغ المطالبه، ولان البينات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,٣٣٥) اربعه وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)