ncar · regulation · processed · 42 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس التعليم العالي رقم ( ) وتاريخ 15 /1 /1424 ه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ ب/6024) وتاريخ 9 /2 /1424ه صوره مع التحيه لصاحب المعالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني مع نسخه من اللايحه - حفظه الله- صوره مع التحيه لصاحب المعالي وزير الخدمه المدنيه مع نسخه من اللايحه - حفظه الله- صوره مع التحيه لصاحب المعالي وزير التخطيط مع نسخه من اللايحه - حفظه الله- سعاده وكيل الوزاره للشؤون التعليميه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ناقش مجلس التعليم العالي في جلسته (الثامنه والعشرين) المعقوده بتاريخ 15 /1 /1424ه اللايحه المقترحه للجامعات الاهليه، حيث اطلع علي قراره السابق رقم (8 /23 /1424) القاضي بما ياتي: 1. يوافق مجلس التعليم العالي علي انشاء جامعتين اهليتين احداهما تابعه لمؤسسه الرياض الخيريه للعلوم، والاخري تابعه لمؤسسه الملك فيصل الخيريه، تضمان الكليات المرخصه التابعه لهاتين المؤسستين. 2. تقوم وزاره التعليم العالي بوضع لايحه تنظم الجامعات الاهليه وعرض ما يتم التوصل اليه علي المجلس. وبناء علي موافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء رييس مجلس التعليم العالي- يحفظه الله– علي هذا القرار بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ب/10466) وتاريخ 1 /4 /1423ه، تم اعداد هذه اللايحه وعرضها علي المجلس. وبعد ان استعرض مجلس التعليم العالي مواد هذه اللايحه، وناقشها ماده ماده، واستمع الي اراء الاعضاء ومناقشتهم حول الموضوع، اتخذ قراره رقم (4 /28 /1424) القاضي بما ياتي: الموافقه علي لايحه الجامعات الاهليه وفقا للصيغه المرفقه بالقرار. وحيث تمت موافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء رييس مجلس التعليم العالي– يحفظه الله– علي محضر الجلسه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ ب/6024) وتاريخ 9 /2 /1424ه. لذا ارفق لكم نسخه من اللايحه وفقا للصيغه التي وافق عليها المجلس لتوجيه الجهات المختصه باكمال اللازم والعمل علي نشر اللايحه بالجريده الرسميه. ولكم تحياتي،،، وزير التعليم العالي د. خالد بن محمد العنقري بسم الله الرحمن الرحيم برقيه مجلس الوزراء رقم (7/ب/6024) وتاريخ 9 /2 /1424ه معالي وزير التعليم العالي اطلعنا علي قرارات مجلس التعليم العالي رقم (1 /28 /1424) ورقم (2 /28 /1424) ورقم (3 /28 /1424) ورقم (4 /28 /1424) ورقم (5 /28 /1424) ورقم (6 /28 /1424) ورقم (7 /28 /1424) ورقم (8 /28 /1424) ورقم (9/ 28 /1424) ورقم (10 /28 /1424) ورقم (11 /28 /1424) ورقم (12 /28 /1424) ورقم (13 /28 /1424) ورقم (14 /28 /1424) المتخذه في جلسته الثامنه والعشرين المنعقده بتاريخ 15 /1 /1424ه، والمرفوعه رفق برقيتكم الخطيه رقم (183/ا) وتاريخ 27 /1 /1424ه، والمتعلقه بعدد من الموضوعات. وطلبكم الموافقه علي تلك القرارات..، ونخبركم بموافقتنا علي قرارات مجلس التعليم العالي المشار اليها وفقا للانظمه والتعليمات والامكانات الماليه المتاحه.. فاكملوا ما يلزم بموجبه..، فهد بن عبدالعزيز رييس مجلس الوزراء ورييس مجلس التعليم العالي مشروع لايحه الجامعات الاهليه الماده الاولي: يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللايحه المعاني المدونه امامها: المجلس : مجلس التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. الوزاره: وزاره التعليم العالي. الجامعه: الجامعه الاهليه المرخص لها بموجب هذه اللايحه. مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعه المعين وفقا لاحكام هذه اللايحه. الماده الثانيه: يتم الترخيص بانشاء الجامعه بقرار من المجلس بناء علي طلب المؤسسه الخيريه او الشركه وتاييد الوزاره انشاء الجامعه. الماده الثالثه: الجامعه هي مؤسسه تعليميه غير حكوميه تعمل علي هدي الشريعه الاسلاميه ذات شخصيه اعتباريه تتمتع باستقلال مالي واداري، بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات. الماده الرابعه: تهدف الجامعه الي تقديم برامج تعليميه وتدريبيه (فوق المستوي الثانوي) والاسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلميه المناسبه، وذلك في اطار السياسه التعليميه للمملكه. الماده الخامسه: للمؤسسات الخيريه او الشركات التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسه اشخاص، انشاء جامعه اهليه وفقا لاحكام هذه اللايحه، ويجوز للشركاء بيع حصصهم بشرط الا يقل عدد الشركاء في كافه الاحوال عن خمسه. الماده السادسه: يشترط للترخيص بانشاء الجامعه وجود مشروع نظام اساسي لها بما لا يتعارض مع هذه اللايحه وتوافق عليه الوزاره. الماده السابعه: تتكون الجامعه من ثلاث كليات علي الاقل في مقر واحد عند الانشاء، ويخضع انشاء الكليات وفقا لما تضمنته الماده السادسه من لايحه الكليات الاهليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1 /9 /1421ه. الماده الثامنه: تكون برامج الجامعه في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتحقق متطلبات التنميه. الماده التاسعه: تلتزم الجامعه بالمعايير العلميه المتعارف عليها في برامجها وخططها التعليميه والفنيه المتعلقه بالمنهج الدراسي ومستوي تاهيل اعضاء هييه التدريس والفنيين وغيرهم. الماده العاشره: للجامعه تصريف شؤونها الداخليه التعليميه والماليه والاداريه بما لا يتعارض مع احكام هذه اللايحه والاصول والاعراف العلميه. الماده الحاديه عشره: يشترط للقبول في الجامعه الحصول علي الثانويه العامه او ما يعادلها من داخل المملكه او من خارجها بعد استيفاء معايير القبول وفق القواعد والتعليمات الصادره في هذا الشان. الماده الثانيه عشره: السلطات في الجامعه هي: 1. مجلس الامناء. 2. مجلس الجامعه. 3. مدير الجامعه. الماده الثالثه عشره: يشكل مجلس امناء الجامعه بقرار من الوزير لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد علي النحو التالي: 1. مدير الجامعه. 2. خمسه من اعضاء هييه التدريس بالجامعات او مؤسسات التعليم العالي الاخري بدرجه استاذ مشارك علي الاقل يختارهم الوزير. 3. ممثل الوزاره. 4. اثنا عشر عضوا تختارهم المؤسسه الخيريه او الشركه اثنين منهم علي الاقل (ممن يعملوا او عملوا اعضاء هييه تدريس في مؤسسات التعليم العالي) من غير المؤسسين او من العاملين في الجامعه. ويختار مجلس الامناء من بين اعضايه رييسا ونايبا للرييس علي الا يكون مدير الجامعه احدهما. الماده الرابعه عشره: مع التقيد بما تقضي به هذه اللايحه يتم تحديد صلاحيات مجلس الامناء في النظام الاساسي للجامعه. الماده الخامسه عشره: يجتمع مجلس الامناء مرتين علي الاقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه، وتصدر قراراته باغلبيه ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بها وفي حاله عدم موافقه الوزير عليها يعاد عرض القرار مره اخري، فان بقي المجلس علي رايه رفع الامر الي مجلس التعليم العالي للبت فيه. الماده السادسه عشره: يختار مجلس الجامعه احد اعضايه ليتولي امانه سر المجلس، ويشرف علي تدوين محاضر جلساته، وعلي ارسال جدول اعماله الي الاعضاء قبل موعد اجتماعاته بوقت كاف، ويتلقي اقتراحات الاعضاء بشان جدول الاعمال، ويقوم باعداد مشروع جدول اعمال كل اجتماع وعرضه علي رييس مجلس الامناء لاقراره وارفاقه بالدعوه للاجتماع. الماده السابعه عشره: يكون لكل مجلس يسمي (مجلس الجامعه) وفقا للاتي: 1. مدير الجامعه: رييسا للمجلس. 2. وكيل او وكلاء الجامعه وينوب اقدمهم عند تعددهم عن مدير الجامعه عند غيابه او خلو منصبه. 3. عمداء الكليات والعمادات المسانده. 4. ممثل من امانه مجلس التعليم العالي. ويجوز ضم ثلاثه من اعضاء هييه التدريس علي الاكثر الي مجلس الجامعه بقرار من رييس مجلس الامناء وذلك لمده سنتين قابله للتجديد بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه مجلس الامناء. الماده الثامنه عشره: مع التقيد بما تقضي به هذه اللايحه، يعتبر مجلس الجامعه هو الهييه المشرفه علي شؤونها الاداريه والعلميه والتربويه وشؤون البحث العلمي، وللمجلس ان يتخذ كل الوسايل التي تكفل اداء الجامعه لرسالتها، ويتم تحديد صلاحيات مجلس الجامعه في النظام الاساسي للجامعه. الماده التاسعه عشره: يجتمع مجلس الجامعه بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه، وتصدر قراراته باغلبيه ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس مجلس الامناء خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بها وفي حاله عدم موافقه رييس مجلس الامناء عليها يعاد عرض القرار مره اخري فان بقي المجلس علي رايه عرض الموضوع علي مجلس الامناء. الماده العشرون: يكون للجامعه مدير يعين بقرار من رييس مجلس الامناء بعد موافقه الوزير بناء علي ترشيح مجلس الامناء لمده اربع سنوات قابله للتجديد، ويعفي من منصبه بقرار رييس مجلس الامناء بناء علي موافقه مجلس الامناء، وعند انشاء الجامعه يتم تكليف مدير للجامعه بقرار من الوزير بناء علي ترشيح المؤسسه الخيريه او الشركه، ويستمر التكليف الي ان يرشح مجلس الامناء مديرا للجامعه. الماده الواحده والعشرون: يشترط فيمن يعين مديرا للجامعه ان يكون سعودي الجنسيه، وان يكون قد شغل وظيفه عضو هييه تدريس باحدي مؤسسات التعليم العالي، او شغل منصبا قياديا في احدي الجامعات الحكوميه، علي ان يكون متفرغا لعمله ومن غير المؤسسين. الماده الثانيه والعشرون: مدير الجامعه هو المسؤول علميا واداريا وماليا عن شؤون الجامعه، وهو الذي يمثلها امام الهييات الاخري، وعليه ان يقدم تقريرا نصف سنوي لمجلس الجامعه تمهيدا لرفعه لمجلس الامناء يبين فيه مسيره الجامعه والصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها، والانجازات التي تمت خلال هذه الفتره. الماده الثالثه والعشرون: يعين وكيل او وكلاء الجامعه وعمداء الكليات والعمادات المسانده ووكلايهم بقرار من رييس مجلس الامناء بعد موافقه الوزير بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه مجلس الامناء لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد ويشترط ان يكون سعودي الجنسيه وان يكون قد شغل وظيفه عضو هييه تدريس بمرتبه استاذ مساعد علي الاقل، علي ان يكون متفرغا لعمله ومن غير المؤسسين. الماده الرابعه والعشرون: ا. يكون لكل كليه مجلس يتالف من: 1) العميد رييسا. 2) الوكلاء اعضاء. 3) رؤساء الاقسام اعضاء. ولمجلس الجامعه بناء علي اقتراح مجلس الكليه ان يضم الي عضويه مجلس الكليه ثلاثه من اعضاء هييه التدريس كحد اقصي من داخل الجامعه او من خارجها ولمده سنتين قابله للتجديد. ب. يشكل مجلس مؤقت للكليه المستحدثه لمده سنه واحده بقرار من مجلس الجامعه ويتكون من رييس وثلاثه اعضاء علي الاقل يمارس صلاحيه العميد ومجالسها ومجالس الاقسام. ج . مع التقيد باحكام هذه اللايحه يتم تحديد صلاحيات مجلس الكليه في النظام الاساسي للجامعه. الماده الخامسه والعشرون: يجتمع مجلس الكليه بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه، وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرييس، وتكون قراراته نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه، واذا اعترض عليها اعادها علي مجلس الكليه مشفوعه بوجهه نظره لدراستها من جديد، فاذا بقي المجلس علي رايه يحال القرار المعترض عليه الي مجلس الجامعه للبت فيه في اول جلسه عاديه او استثناييه، ولمجلس الجامعه تصديق القرار او تعديله او الغاؤه وقراره في ذلك نهايي. الماده السادسه والعشرون: يكون لكل قسم من اقسام الكليه مجلس برياسه رييس القسم وعضويه اعضاء هييه التدريس بالقسم، ويضع مجلس الامناء اختصاصات وصلاحيات مجالس الاقسام وطريقه عملها. الماده السابعه والعشرون: يعين رييس القسم من اعضاء هييه التدريس المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه بقرار من مدير الجامعه بناء علي اقتراح عميد الكليه لمده سنتين قابله للتجديد. الماده الثامنه والعشرون : تخضع الجامعه لاشراف الوزاره في تطبيق احكام هذه اللايحه، ولها علي وجه الخصوص ما ياتي: 1. اعتماد نظام الجامعه وخططها الدراسيه وبرامجها العلميه والشهادات والدرجات التي تمنحها. 2. اصدار القواعد التي تضمن المستوي الملايم اكاديميا لنوعيه البرامج والمناهج التعليميه ومراكزها البحثيه. 3. التاكد من سير برامج الجامعه ومناهجها وفق الاهداف والاغراض المحدده لها بما يتفق والسياسه التعليميه للمملكه. 4. المراجعه الدوريه لادايها من خلال التقارير والزيارات الميدانيه. الماده التاسعه والعشرون: تتكون ايرادات الجامعه من: 1. ما تخصصه المؤسسه الخيريه او الشركه. 2. الرسوم الدراسيه. 3. ايرادات البحوث والدراسات والاستشارات والدورات التدريبيه. 4. ريع الاملاك وما ينتج عن التصرف فيها. 5. المنح الدراسيه التي يقدمها الافراد والمؤسسات والشركات. 6. الاعانات والهبات والاوقاف والوصايا والتبرعات وغيرها. الماده الثلاثون: تقدم المؤسسه الخيريه او الشركه جميع الضمانات التي تكفل تغطيه جميع الاعباء الماليه المترتبه علي قيام الجامعه وتشغيلها، بما يحفظ المستوي الاكاديمي لها وفقا للقواعد التي تضعها الوزاره. الماده الواحده والثلاثون: يكون للجامعه ميزانيه مستقله، وتمسك الجامعه حسابات وسجلات ماليه منتظمه وفقا للاصول والمعايير المحاسبيه المتعارف عليها. الماده الثانيه والثلاثون: لا يجوز للجامعه ان تغير ما تضمنته الانظمه والاجراءات والبيانات والبرامج والمناهج والخطط الدراسيه والدرجات العلميه التي صدرت في ضويها شهاده الترخيص الا بقرار من الوزير وفقا لاحكام هذه اللايحه. الماده الثالثه والثلاثون: في حاله تعثر نشاط الجامعه او مخالفتها لقرار انشايها او الاحكام المنظمه لها يكون لمجلس التعليم العالي الحق في التصرف في الضمانات المنصوص عليها في الماده الثلاثين، وله الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمه حيال ذلك، بما في ذلك اعاده تشكيل مجلس الامناء عند الاقتضاء، او طلب ايقاف الترخيص الي ان يتم البت في وضع الجامعه. الماده الرابعه والثلاثون: تطبق الجامعه لايحه الدراسه والاختبارات للمرحله الجامعيه واللايحه الموحده للدراسات العليا في الجامعات والصادره من المجلس. الماده الخامسه والثلاثون: اللغه العربيه هي لغه التعليم في الجامعه، ويجوز التدريس بلغه اخري بقرار من الوزير. الماده السادسه والثلاثون: يصدر الوزير القواعد التنفيذيه لهذه اللايحه والاجراءات الاداريه والفنيه اللازمه. الماده السابعه والثلاثون: لمجلس التعليم العالي حق تعديل وتفسير هذه اللايحه. الماده الثامنه والثلاثون: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.