tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430729589 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-16 date_hijri=1444-08-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f74b94d6-4b20-4b9f-8a58-d7b72fea710c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470795953 لعام 1444 ه
المدعي:
فرع شركه (...) للهندسه

المدعي عليه:
فرع شركه (...) كو ليمتد
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في انه تقدم عن المدعيه: فرع شركه (...) للهندسه وكيلها: (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في الاعمال الترابيه لمشروع (...) في (...)، لمده (75) خمسه وسبعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1442/04/27ه الموافق 2020/12/12م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/07/17ه الموافق 2021/03/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (6,115,922.00) سته ملايين ومايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (6,115,922.00) سته ملايين ومايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (4,672,176.00) اربعه ملايين وست ميه واثنان وسبعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (1,443,746.00) مليون واربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/27ه الموافق 2020/12/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,443,746.00) مليون واربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (0) في 1444/03/22ه الموافق 2022/10/18م بمبلغ قدره (1,443,746.00) مليون واربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي). ثم طلب وكيل المدعيه التالي: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,443,746.00) مليون واربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 23/08/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (70119445) المرسله للمدعي عليها بتاريخ 14/3/2023، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد قرر المدعي وكاله تعذر الصلح مع المدعي عليه لعدم حضورها المصالحه هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره مليون واربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في 1/ عقد. 2/ مصادقه علي الرصيد مصدقه من الغرفه التجاريه. هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي صحيفه دعواه ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في الاعمال الترابيه لمشروع (...) في (...)، لمده (75) خمسه وسبعون يوم، ابتداء من تاريخ 1442/04/27ه الموافق 2020/12/12م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/07/17ه الموافق 2021/03/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (6,115,922.00) سته ملايين ومايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (6,115,922.00) سته ملايين ومايه وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (4,672,176.00) اربعه ملايين وست ميه واثنان وسبعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (1,443,746.00) مليون واربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/27ه الموافق 2020/12/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,443,746.00) مليون واربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (...) في 1444/03/22ه الموافق 2022/10/18م بمبلغ قدره (1,443,746.00) مليون واربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال سعودي) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اعمال مقاوله، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه حصر طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون واربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من العقد، ومطابقه الرصيد المؤرخه في 26/10/2022م والمذيله بتوقيع ختم المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (فرع شركه (...) كو ليمتد (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) للهندسه (...) مبلغا قدره (مليون واربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.