tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433726132 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1443-11-27 document_type=ruling entity=document_number:8a8476da-8aa8-48c5-b591-e3383866b730 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢١١٧٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه:تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب عدادات مياه الكترونيه والرفع المساحي لها بمدينه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٤٢٠,٠٠٠) مليونان واربع ميه وعشرون الفا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٤٢٠,٠٠٠) مليونان واربع ميه وعشرون الفا ريال سعودي ، سدد منها مبلغ قدره (٢,٢٣٥,٠٢٣) مليونان وميتان وخمسه وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي ، والمتبقي (١٨٤,٩٧٧) مايه واربعه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٤٢٠,٠٠٠) مليونان واربع ميه وعشرون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (...) في ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بمبلغ قدره (١٨٤,٩٧٧) مايه واربعه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي . لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٤,٩٧٧) مايه واربعه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي . فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، وفي جلسه ٢٧ / ١١/ ١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما يخص القبول الشكلي للدعوي فقد سالت الدايره وكيله المدعي عن سبق اخطار المدعي عليه قبل رفع هذه الدعوي فاحالت علي الاخطار المرفق في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن وصول الاخطار اجاب بعدم وصوله لموكلته، وبسؤالها عما يثبت ارسال هذا الاخطار احالت علي المرفقات فافهمتها الدايره بعدم ارفاق اي مستند يثبت ارساله، فاحالت مره اخري علي المرفقات ، ثم سالتها الدايره عن سبق اللجوء للصلح فاقرت بذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها انكر اللجوء للصلح، وبسؤالها وجود ما يثبت صدور وثيقه صلح قبل رفع الدعوي فاجابت بعدم وجود وثيقه صلح لديها، واكتفت بذلك وعليه قررت الدايره رفعه الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤-الدعاوي اليسيره. ٥-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، فان المدعي لم يرفق في دعواه ما يثبت ارسال الاخطار للمدعي عليها مع انكار وكيلها وصول الاخطار لموكلته، وقد جعل المنظم بدلا عن الاخطار وهو اللجوء للتسويه الوديه، بناء علي الفقره الثانيه من اللايحه الحاديه والسبعين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام)، لكن باطلاع الدايره علي ثبت عدم ارفاق وثيقه الصلح التي تثبت ذلك، وقد انكر وكيل المدعي عليها التواصل مع موكلته للصلح، كما ان وكيله المدعي افادت بعدم وجود بينه علي صدور وثيقه الصلح اثناء الجلسه؛ الامر الذي لا يعد المدعي مخطرا للمدعي عليها، ولا حقق اللجوء لطلب التسويه الوديه معها المغني عن الاخطار، ولا حققت بذلك غايه المنظم من الاجراء المطلوب؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.