tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-02-27 date_hijri=1441-05-20 document_type=ruling entity=document_number:8cfa7e6d-f822-49e1-9039-b8d2e3127110 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4581 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها بانه تقدم المدعي وكاله بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها قوله :" يمتلك موكلي مؤسسه لنقل البضايع والمهمات وتعمل بنقل المحروقات ولديها عقود مع شركه (...) السعوديه تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ات يقوم المدعي عليه بتمويل المدعي مبلغ وقدره 4500.000 اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال واتفق الطرفات علي ان يكون المدعي عليه نسبه 17%من واقع الارباح والخساير وبناء علي ذلك اوقفت شركه (...) مؤسسه موكلي بسبب الخساير وقد حرر موكلي شيكات باسم المدعي عليه والتي تحمل الارقام001152001151 والمسحوبه علي بنك (...) ومجموع المبلغ 4500000اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال ولم يختم موكلي الختم المعتمد لدي البنك المسحوب عليها الشيكات المشار لها اعلاه وذلك لحين تصفيه الحسابات وتصفيه الشركه الا ان المدعي عليه قام بتنفيذها لدي لمحكمه التنفيذ بالرياض بارقام (4140067476) (4140067526) (4140067509) في دايره الرابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض دون وجود الختم عليها ويطالب بكامل المبلغ وكذلك كامل الارباح علما بان الشركه قد انتهت بسبب الخساير والمدعي عليه قد استلم كامل ارباحه مده عقد الشراكه ومبلغ التمويل دون تصفيه الحسابات مع موكلي حيث انه خالف العقد المبرم الذي بينه وبين موكلي دون ان يتحمل الخساير مقابل حصته من الشركه . الطلبات : 1 ايقاف تنفيذ الشيكات المشار لها اعلاه 2 الزام المدعي عليه باقامه محاسب قانوني لحساب الارباح والخساير. 3 الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه .) . قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت للدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بالضبط, ثم عقدت لنظر الدعوي عده جلسات جري فيها استكمال اجراءات تبليغ المدعي عليه، وفي جلسه بتاريخ 20/05/1441 حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه في جلسه هذا اليوم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ 18 /06 / 1441 قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت : (ان دعوي المدعي تضمنت عده دعاوي وبيان ذلك : ان المبلغ المعين في الدعوي متعلق بعقدين مستقلين ، وان قرارات التنفيذ التي يطلب ايقافها متعدده ومختلفه المضمون والسبب ،وعليه نطلب طلبا اصليا رفض الدعوي، وطلبا احتياطا بتحيد موضوع الدعوي للجواب عليه) استلم المذكره وكيل المدعي وطلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي والمتعلقه بالعقد المؤرخ في عام 1434ه كما طلب ايقاف التنفيذ ومحاسبه المدعي عليه وبيان مقدار الخساره وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ماسبق تقديمه و عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها, ثم اصدرت حكمها بذات الجلسه لما يلي من الاسباب.
(الاسباب) 
ولما كان وكيل المدعي يحصر دعوي موكله في طلب محاسبه المدعي عليه لكونه محاسبه مطلقه في الشراكه المبرمه بينهما، ولما كان طلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه ودون تحديد لمكمن الطعن تحديدا دقيقا يجعل الطلب المثار لدي الدايره غير محرر ، وليس من عمل القضاء التصدي له ، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات ، ويمكن التوصل لهذا الغرض وتحرير الدعوي بالاطلاع علي المستندات والميزانيات ومن ثم المطالبه بما يتبين بعد ذلك ، وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160 /تج /12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428ه كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره ، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعيين ، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها ؛ لان هذا يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء ، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه بل يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقاته ، وتحرير طلباته، وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل الي الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي عدم دعوي المدعي، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه الدعوي متي استوفيت شروطها وحررت علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به؛
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد (...) .