moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٤٨٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) لتشغيل الفنادق (شخص واحد) الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٦.١٥٣،٦٩) اربعمايه وسته الاف ومايه وثلاثه وخمسون ريالا وتسعه وستون هلله؛ تمثل اجره سيارات اجرتها موكلتها للمدعي عليها، وذكرت ان كامل قيمه التعاقد بلغت (١,٤٥٨,٣٥٥.٥٩) مليون واربعمايه وثمانيه خمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا وتسعه وخمسون هلله، وقد اقرت بان موكلتها تقدمت بسند لامر لمحكمه التنفيذ قيمته (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال فهي تحصر دعواها في المبلغ المتبقي، وارفقت لاثبات دعواها عقد الاجاره التشغيلي المبرم بين الطرفين بتاريخ في ٢١/٢/١٤٤٥ه وكشف حساب، وصور استمارات السيارات المؤجره، ولما اقر وكيل المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه وصحه اجمالي مبلغ التعاقد، الا انه دفع بسداد المبلغ عن طريق حوالات بنكيه بلغ مجموعها (٥٩٩,٨٧٤.٥٢) خمسمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله، ولما رات الدايره تحقق وفاء المدعي عليها بما قدمته من حوالات بنكيه مرسله الي الحساب المعتمد للمدعيه، ضمن تاريخ التعاقد، وبما ان وكيله المدعيه اقرت بوصول هذه الحوالات، ولما كان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه؛ استنادا علي الماده (السابعه عشره) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي معه للحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من حكمها ما تدفع به وكيله المدعيه من ان الشركه تطالب المدعي عليها بسداد الفواتير ولا يكون السداد في نفس التاريخ المحدد لذلك، اذ ان الاقرار والحوالات المقدمه كافيين لطرح هذا الدفع. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (٤٥٧١٠٤٤٨٢٨)؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.