moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٧٨٥٩١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصها: "انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منظفات) عدد (٥٠) (٥٠ كرتون منظفات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩م بثمن اجمالي قدره (١١,٦٤٨.١٥) احد عشر الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و خمسه عشر هلله سدد منه (١١,٠٧١.٣٥) احد عشر الفا وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد موقعه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧٦.٨١) خمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي واضاف بان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه في تاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٦ه بعد اقامه الدعوي وقبل الجلسه الاولي وطلب انقضاء الدعوي، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من الدعوي بعد حصر طلبه في الجلسه التحضيريه الي انقضاء الدعوي لسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه بعد اقامه الدعوي و قبل الجلسه الاولي، ولما له من حق الاقرار بسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يطلب انقضاء الدعوي، وبما ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وبما ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ وحيث ان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال لسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انقضاء الدعوي، وبه وتقضي، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.