tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 2658 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-10-25 document_type=ruling entity=document_number:d5677000-64bb-44c1-b5a3-f4821b9af321 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2658 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه منصه الرياده المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه اللمعه الماسيه لخدمات السيارات شركه شخص واحد غير ذلك (...)
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله عبدﷲ شبيب المطلق بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: بتاريخ 30/ 7/ 2018م تم توقيع اتفاقيه مدتها خمس سنوات بين طرفي الدعوي بعنوان (اتفاقيه وكاله تركيب)، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمه برنامج الملكيه للعلامه التجاريه بمبلغ وقدره (85.500) خمسه وثمانون الفا وخمسمايه دولار امريكي تدفع سنويا، وبذلك تكون قيمه الاتفاقيه كامله (427.500) اربعمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه دولار امريكي. حسب البند 3.2 من الاتفاقيه الذي ينص علي ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمه برنامج الملكيه بدايه كل سنه تعاقديه، قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي عند توقيع العقد. في السنه التعاقديه التاليه اي من تاريخ 30/ 1/ 2020م لم تقم المدعي عليها بسداد قيمه برنامج الملكيه عند استحقاقها لموكلتي حسب المتفق عليه في الاتفاقيه مع اخطارها بالسداد عده مرات. وبتاريخ 2020/ 11/ 23م قامت المدعي عليها بازاله العلامه التجاريه لموكلتي وقامت بممارسه نفس النشاط مع تغيير اسم العلامه التجاريه ما يعد مخالفه صريحه للبند 5/ 2 من الاتفاقيه، ولم تقم بذلك الا بعد معرفه الموردين والتواصل معهم وتدريب موظفيها تحت اشراف موكلتي واكتساب العملاء باسم موكلتي ولم يكن ليتحقق لها ذلك الا بعد استخدام برنامج الملكيه للعلامه التجاريه. حتي تاريخ هذه الدعوي لم تقم المدعي عليها بالسداد او الامتناع عن ممارسه نفس النشاط باستخدام علامه اخري. الحيثيات: تحقيقا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحيث ان موكلتي المدعيه قامت باداء ما عليها من التزامات بموجب الاتفاقيه محل هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليها قامت باستخدام برنامج الملكيه محل الاتفاقيه ولم تقم بالسداد، وان هذا يعد من اكل اموال الناس بالباطل المحرم شرعا استنادا للحديث (مطل الغني ظلم) وللقاعده الشرعيه (الضرر يزال)، وان قيام المدعي عليها بممارسه النشاط بغير العلامه التجاريه للشركه المدعيه يثبت سوء نيتها وقيامها باكتساب العملاء بسبب ذلك، كما ان استكمالها للنشاط وعدم اغلاقه يثبت ملايتها الماليه وقدرتها علي السداد الا انها ماطلت في ذلك، وحيث تضررت موكلتي جراء عدم قيامها بالسداد ومن استخدام سمعه العلامه التجاريه بسوء نيه فنطلب الزامها بسداد قيمه برنامج الملكيه للعلامه التجاريه عن مده العقد المتبقيه مع تحملها للاضرار التي لحقت موكلتي من ذلك. وختم لايحته بطلب: 1. الزام المدعي عليها مؤسسه اللمعه الماسيه لخدمات السيارات بسداد المبلغ المستحق عليها وهو (342.000) ثلاثمايه واثنان واربعون الف دولار امريكي تمثل مبلغ الدفعه المستحقه والمتبقي من قيمه الاتفاقيه جراء اخلال المدعه عليها بها. 2. الزام المدعي عليها بدفع التعويض المستحق جراء الضرر الذي لحق موكلتي بسبب عدم التزامها بالاتفاقيه بمبلغ وقدره (320.000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال سعودي. 3. الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (200.000) ميتا الف ريال. وفي جلسه 25 / 10 / 1442ه حضر الطرفان ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه. وبالاطلاع علي المرفق الذي ارفقته المدعيه ضمن مرفقات صحيفه الدعوي بتاريخ 08/ 10/ 1442ه، تبين انه خطاب مراسله بين الطرفين تذكر فيه المدعيه المدعي عليها بايميل سابق تم ارساله للمدعي عليها تطالب فيه بسداد الرسوم وازاله العلامه التجاريه وايقاف جميع الانشطه التسويقيه المتعلقه بها، ووصفته المدعيه في وصف المرفقات بانه (مايثبت اخطار المدعي عليها باقامه الدعوي)، وبفحص الدايره لكافه مرفقات صحيفه الدعوي ظهر ان خطاب الاخطار الذي ارفقته المدعيه في هذه الدعوي هو المرفق المشار اليه، وعليه فقد خلا الخطاب المذكور من اهم البيانات التي اوجبتها الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وهو طلبات المدعيه في الدعوي، فلم تذكر المدعيه في خطاب الاخطار مبلغ المطالبه المذكور في صحيفه الدعوي بالتحديد، كما لم يتضمن خطاب الاخطار الطلب الثاني للمدعيه وهو طلب التعويض، ولا مستندات المطالبه من عقود بين الطرفين او احكام قضاييه او نحوها؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لعدم صحه خطاب الاخطار المرسل من المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي 
عضو
ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي 
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء