tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / working_conditions

استثناء الخويا الذين يجيدون أعمال الدوريات والرماية واسلوب المطاردات من شرط الحصول على دورة تدريبية عند منحهم علاوة الدوريات

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2008-04-02 date_hijri=1429-03-25 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1260 في 29/10/1428هـ المتضمن استثناء الخويا الذين يجيدون أعمال الدوريات والرماية واسلوب المطاردات من شرط الحصول على دورة تدريبية عند منحهم علاوة الدوريات على أن يتم إجراء اختبار لهم في إحدى مدن الأمن العام ومن يجتاز الامتحان بنجاح يمنح شهادة . entity=document_number:2581/م ب entity=document_number:م/48 entity=keyword:خويا entity=keyword:قصاص أثر entity=keyword:دوريات entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مديرية الأمن العام entity=legal_basis:royal_decree:2581 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=working_conditions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (2581/م ب) وتاريخ 1429/3/25ه

صاحب السمو
الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء 
حفظه الله 

السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته ... وبعد:

يطيب
للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم 
(
القرار
) 
الذي
اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1260/428) وتاريخ 29/10/ 1428ه المعتمد
بالامر السامي البرقي رقم (2581/ م ب) وتاريخ 25/3/1429 ه 
وهو كما يلي:

القرار
رقم (1/1260)
 وتاريخ
ه 

ان
مجلس الخدمه المدنيه

بناء
علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م /48) وتاريخ 10/ 7 /1397 ه

وبعد
الاطلاع علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (10419) وتاريخ 30/ 1 /1428
ه المتضمنه طلب استثناء من يجيدون اعمال الدوريات والرمايه من الخويا من شرط
اجتياز الدوره التدريبيه بمدن الامن العام، والتي مدتها (8) اسابيع الوارده بقرار
مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/978) وتاريخ 26/ 7 /1425 ه عند منحهم علاوتي الدوريات وقصاصي
الاثر للمسوغات الوارده في العرض المشار اليه.

وبعد
الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم ( 11198) وتاريخ 12/ 3 /1428 ه ,
وعلي المحضر الذي اتخذته اللجنه التحضيريه للمجلس برقم ( 2688 ) وتاريخ 11/5/1428
ه بمشاركه مدير عام الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه بوزاره الداخليه،
وعلي مذكره العرض رقم (4095 ) وتاريخ 
/8/1428 ه التي اعدتها الامانه
العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس
بمسوغات الطلب وبما ورد في محضر اللجنه التحضيريه المشار اليه المتخذ بمشاركه مندوب
وزاره الداخليه –

يقرر ما يلي
 :

(
يستثني "الخويا "
الذين تتوفر لديهم خبرات في كيفيه استخدام السلاح واسلوب المطاردات من شرط الحصول
علي دوره تدريبيه وفق ما ورد في قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/380) وتاريخ
28/ 6 /1416 ه المعدل بقرار المجلس رقم (1/978 ) وتاريخ 26/ 7 /1425 ه علي ان يتم اجراء
اختبار لهم في احدي مدن الامن العام، ومن يجتاز الامتحان بنجاح يمنح شهاده في اجاده
اعمال الدوريات، وطريقه استخدام حمل السلاح، واستخدام اجهزه الاتصالات اللاسلكيه،
وقياده وسيله النقل واسلوب المطاردات علي ان يقتصر صرف العلاوه لمن يزاول اعمال
الدوريات منهم بصفه فعليه) .
 وترجو
الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه
للعمل به، وبرفقه صوره من محضر المجلس المتضمن للقرار المشار اليه وكامل الاوراق
المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا
سموكم بقبول خالص تحياتي وتقديري.،،،
 وزير الخدمه المدنيه
وعضو
مجلس الخدمه المدنيه
 محمد بن علي الفايز