tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430392728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1438-07-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:591 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439099963 لعام 1443ه 
المدعي: 
فهد خالد عبدالرزاق المنصور
المدعي عليه: 
شركه المصنع العالمي لانظمه المباني المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليها، بشان مطالبه ماليه لصالح موكله مقابل تركيبه هياكل حديديه وملحقاتها للمدعي عليها، وحيث تعاقد موكلها مع مكتب محاماه في سبيل استخلاص حقه، ودفع مقدم الاتعاب مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، كما سدد مؤخر الاتعاب -علي ثلاثه دفعات- البالغ نسبه (10%) - بمبلغ اجمالي قدره (617,000) ستمايه وسبعه عشر الف ريالا، بالاضافه الي سداده مصاريف ترجمه مستندات القضيه بمبلغ قدره (20,523) عشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (737,523) سبعمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه: 1- عقد اتعاب قانونيه بتاريخ 16/ 07/ 1438ه محرر علي مطبوعات المحامي مبارك عبدالله الجوير محامون ومستشارون قانونيون، مذيل بتوقيع منسوب لاطراف العقد. 2- صك حكم في القضيه رقم (4565/3/ق لعام 1438ه) الصادر من الدايره التجاريه الثالثه من هذه المحكمه. 3- صك حكم بتاريخ 19/ 06/ 1442ه في القضيه رقم (591) وتاريخ 26/ 05/ 1441ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه من هذه المحكمه. 4- عدد (4) سندات قبض بمبلغ اجمالي قدره (717,000) سبعمايه وسبعه عشر الف ريالا، محرره علي مطبوعات المحامي مبارك عبدالله الجوير محامون ومستشارون قانونيون وممهوره بتوقيعه وختمه. 5- شيك صادر عن المدعي المحرر لامر مبارك عبدالله مبارك الجوير، برقم (00000616) المسحوب علي البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 17/ 02/ 2021م والمتضمن مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريالا. 6- فواتير الترجمه بمبلغ اجمالي قدره (20,523) عشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: عدم استحقاق ما يدعيه المدعي، وطلبت رد الدعوي. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يبتغي الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (737.523) سبع ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه والتقاضي في القضيه المنظوره لدي الدايره الابتداييه الثالثه والتي صدر حكم دايره الاستيناف بالغاء حكمها، والحكم مجددا بما نصه: الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠ه. ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه المصنع العالمي لانظمه المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / فهد بن خالد عبد الرزاق المنصور هويه رقم (...) صاحب مؤسسه معدات المشاريع العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته ملايين ومايه وواحد وسبعون الفا ومايتان وواحد وثلاثون (٦,١٧١,٢٣١) ريال مع مجموع اتعاب الخبره وقدرها (٢٣٤,٠٠٠) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، فان الدايره في معرض تصفحها لذلك تبين ان دايره الاستيناف خاضت في موضوع طلب اتعاب المحاماه في تسبيب حكمها وتبين انه لم يثبت استحقاق المدعيه لها، ولذلك نصت في منطوق حكمها بعد الالزام علي (رفض ماعدا ذلك من طلبات) ويشمل ذلك اتعاب المحاماه وغيرها، ولما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي: (...الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...)، اذ ان من المقرر فقها ونظاما عدم جواز نظر الدعوي التي سبق الفصل فيها لما في ذلك من زعزعه للاحكام القضاييه وتسلسل لا نهايه له، فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439099963 لعام 1443ه 
المدعي: 
فهد خالد عبدالرزاق المنصور
المدعي عليه: 
شركه المصنع العالمي لانظمه المباني المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ مفادها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (737.523) سبع ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه والتقاضي في القضيه المنظوره لدي الدايره الابتداييه الثالثه والتي صدر حكم دايره الاستيناف بالغاء حكمها، والحكم مجددا بما نصه: الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٠ه. ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه المصنع العالمي لانظمه المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ فهد بن خالد عبد الرزاق المنصور هويه رقم (...) صاحب مؤسسه معدات المشاريع العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته ملايين ومايه وواحد وسبعون الفا ومايتان وواحد وثلاثون (٦,١٧١,٢٣١) ريال مع مجموع اتعاب الخبره وقدرها (٢٣٤,٠٠٠) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل. ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي، فنعي علي الحكم عبر المحامي/ مبارك بن عبد الله الجوير؛ وحاصله الخطا والقصور في التسبيب من قبل الدايره مصدره الحكم، وثبوت خطا الدايره الاستينافيه مصدره الحكم المستند عليه في اغفالها البت في طلب الاتعاب، وايضا خصوصيه دعوي الاتعاب وجواز نظرها مستقله عن الدعوي الاصليه، وان المطالبه باتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه هو من باب حفظ الحق وليس المطالبه الفعليه. وختم اللايحه بطلب الحكم في موضوع الدعوي باستحقاق موكله لاتعاب المحاماه والبالغ قدرها (373.523) ريال، كما هو مرفق الاسناد وهو عقد المحاماه وسندات الدفع وفواتير ترجمه مستندات القضيه المرفقه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه بجلسه مرييه بتاريخ 19/05/1444ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره وكيل المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره صرح حيثياتها في النزاع، ذلك ان حكم دايره الاستيناف صريح بنبذ الاتعاب وردها في حكمها المثار في صحيفه الدعوي، وبحسبان ما ضمنته في صك حكمها الصادر في القضيه رقم (591) وتاريخ 19/06/1442ه، والاعتراض المقدم من المستانف يدور في فلك التحفظ علي راي الاستيناف وهذا غير سايغ، مما يجعل الامر منطويا ضمن احكام الماده (86) من نظام الاثبات، واتت علي سندها الماده (88) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، اذ ان حيازه الحكم لقوه الامر المقضي به من شانه ان يكون حجه فيما فصلت من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يناهض هذه الحجيه، فضلا عن التراخي بتقديم الدليل في حينه، واذ انطبقت علي اوصاف الواقعه علي اطراف الخصومه، وتعلقها بموضوع الحق وسببه، الامر الذي يعضد الحيثيات المنسدله من الدايره الابتداييه في ضميمه هذه القضيه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (204)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي..
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر بالصك رقم (4430188256) في هذه القضيه؛ والقاضي ب عدم جواز نظر الدعوي ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.