tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430264833 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1444-03-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:76228194 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470082928 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه المدعي عليه:
مؤسسه (...) تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم (...) -، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 09 / 03 / 1444ه وفيها حضر المدعي وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم: (...)، وكاله رقم (...) -، ثم اشارت الدايره الي انه خلال محاولتها احاله هذه الدعوي لفضيله رييس المحكمه العامه المساعد بحايل نظرا لعدم اختصاصها بنظرها نوعيا لم تتمكن من ذلك بسبب (...)، وجري رفع تذكره بذلك عبر نظام تقاضي برقم (76228194) وتاريخ 08 / 03 / 1444ه غير انه وحتي تاريخه لم يتم حل هذه الاشكاليه، وعليه قررت الدايره الكتابه لرييس المحكمه بشان ذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 21 / 03 / 1444ه حضر المدعي وكاله المشار الي بياناته اعلاه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه ورابط عقدها حسبما يتضح من بيانات التبليغ المرفقه بملف الدعوي الالكتروني، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، ثم اشارت الدايره الي انه وردها بريد الكتروني من رييس المحكمه العامه بحايل المساعد جاء فيه: " بناء علي ما ذكرتم با(...)الحاصل في عدم القدره علي رفع طلب عدم اختصاص للقضايا المذكوره وبناء علي قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي والمعمم علي جميع المحاكم من رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 1024 \ ت وتاريخ 05 \ 05 \ 1439ه والتعميم الالحاقي رقم 1988 \ ت وتاريخ 10 / 03 / 1444ه وبناء علي القاعده الخامسه الفقره الاولي منها من ذات النظام بعد التعديل والتي تنص علي اذا رات الدايره عدم صحه احاله الدعوي اليها اعادتها الي رييس المحكمه بقرار مسبب يثبت بملف القضيه خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام عمل من تاريخ ورودها للدايره او في الجلسه الاولي ايهما اقرب ...الخ وبما ان الدايره قد اتخذت اجراء علي هذه القضايا من فتح الجلسه، ولذلك كله علي الدايره الاستعانه بالله ونظر القضيه والفصل فيها ويعد هذا البريد قرارا حسب ما نصت عليه قواعد التوزيع الداخلي "، وعليه قررت الدايره المضي بنظر الدعوي، فسالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ 27 / 10 / 1443ه علي ان تخصص – المؤسسه - المدعي عليها لموكلته جناحا في معرض (...) المقام في قصر التاج بمدينه حايل، مقابل مبلغ وقدره ثمانيه عشر الف (18.000) ريال، وعلي ان يكون اقامه المعرض خلال الفتره من 10 / 11 / 1443ه لمده اربعه ايام، غير ان المعرض لم يقم، مما نتج عنه عدم مشاركه موكلته فيه، وانتهي الي طلب فسخ العقد، والزام المدعي عليه بان يرد لموكلته مبلغا وقدره ثمانيه عشر (18.000) ثمانيه عشر الف ريال، وحصر ادله موكلته وبيناتها بالمستندات المرفقه بملف الدعوي، ثم استوفت الدايره متطلبات الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق السجل التجاري للمدعي عليها متضمنا بيانات مالكها، وفي تاريخ 23 / 03 / 1444ه قدم المدعي وكاله طلبا الكترونيا برقم (4410289781) ارفق فيه ما طلبته منه الدايره، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 13 / 04 / 1444ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره في الدعوي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه ورابط عقدها حسبما يتضح من بيانات التبليغ المرفقه بملف الدعوي الالكتروني، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع الوارده اعلاه، وحيث صدر قرار رييس المحكمه المنتهي الي تقرير اختصاص هذه الدايره بنظر الدعوي؛ لذلك فان الدايره تختص بنظر هذه الدعوي والفصل فيها موضوعا، استنادا لما نصت عليه القاعده (5 / 3) من قواعد التوزيع الداخلي المعدله بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (61 / 14 / 44) وتاريخ 06 / 03 / 1444ه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي؛ فانه لما كان المدعي وكاله اقام دعواه علي سند مفاده انه اتفق مع مؤسسه المدعي عليه علي تخصيص مساحه قدرها تسعه امتار للمدعيه في معرض (...) والمقام في حايل و المنظم من قبل مؤسسه المدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (18000) ثمانيه عشر الف ريال، ويذكر ان موكلته التزمت بسداد ذلك المبلغ كاملا الا ان مؤسسه المدعي عليه لم تقم المعرض، ويطلب الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليه برد المبلغ المدفوع له وقدره (18000) ثمانيه عشر الف ريال، وحيث قدم المدعي وكاله بينته علي الدعوي والمتمثله في العقد المبرم بين موكلته ومؤسسه (...) والذي تضمن الاتفاق علي ان يتم تحويل المبلغ لحساب مؤسسه الدره الرايده – المنظمه للمعرض - وذلك علي حسابها في البنك (...) – الوارده بياناته في العقد -، كما قدم سند حواله بنكي والذي تضمن تحويل ممثل المدعيه - الوارد في العقد محل الدعوي - لمبلغ وقدره (18000) ثمانيه عشر الف ريال لحساب المؤسسه المنظمه المتفق علي تحويل المبلغ اليه، وحيث ان ما قدمه المدعي وكاله من العقد وسند الحواله البنكيه موصل لثبوت صحه الدعوي، لاسيما ان تبلغ المدعي عليه بالدعوي وتخلفه عن حضور جلساتها وعدم تقديمها لعذر تقبله الدايره تجاه ذلك، يعد قرينه واماره تستخلص منها الدايره صحه الدعوي، استنادا لما نصت عليه الماده (21 / 2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 05 / 1443ه، وبما ان الاصل هو عدم اقامه المعرض ووفاء المدعي عليه بالتزامه العقدي تجاه المدعيه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي اجابه المدعيه لما تطالب به وتقضي بما هو وارد في منطوقه،
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قدر يرد من ان المدعي عليه بصفته مالك المؤسسه لا يعدو الا ان يكون مسوقا لمؤسسه الدره الرايده – المنظمه للمعرض – بدلاله ما نص عليه في مطلع العقد المبرم بين الطرفين، والذي جاء فيه ما نصه: " حيث ان الطرف الاول – مؤسسه المدعي عليه – لديه عقد تسويق حصري لمعرض (...)... "، بالاضافه الي اتفاق طرفي الدعوي علي تحويل المبلغ لتلك المؤسسه؛ ومن ثم فان الصفه لا تنعقد في هذه الدعوي بمواجهته وانما بمواجهه المؤسسه المنظم للمعرض؛ اذ ان من المقرر ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ، وبالاطلاع علي العقد محل الدعوي يتبين ان مؤسسه المدعي عليه هي الطرف المتعاقد مع المدعيه في العقد لا المؤسسه المنظمه للمعرض، كما ان الثابت من خلال الشرط الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، هو ان مؤسسه المدعي عليه هي الملتزمه بتنفيذ الالتزامات تجاه المدعيه باعتبارها الطرف الاول في العقد وليست المؤسسه المنظمه، ومن ثم فلا سبيل للقول بانعقاد الصفه للمؤسسه المنظمه مع كونها لم تلتزم بشيء من الالتزامات الوارده في العقد محل الدعوي تجاه المدعيه، كما ان اتفاق الطرفين علي قيام المدعيه بتحويل المبالغ المتفق عليها لحساب المؤسسه المنظمه، هو في حقيقته اتفاق علي طريق سداد مبلغ العقد باراده طرفه الاول وهو المدعي عليه بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها.
نص الحكم:
اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 27 / 10 / 1443ه.
ثانيا: الزام (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) مالك مؤسسه (...) لتنظيم الفعاليات والمعارض والمهرجانات السياحيه (السجل التجاري رقم: (...)) بان يدفع ل/ شركه (...) التجاريه (السجل التجاري رقم:(...)) مبلغا وقدره (18000) ثمانيه عشر الف ريال، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
1/ حدد يوم الخميس 23 / 04 / 1444ه موعدا لاستلام نسخه صك الحكم.
2/ ذكرت الدايره للحاضرين ان هذا الحكم يعد حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه طبقا لما نصت عليه الماده (78/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه.