uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 20 chunks
الماده الاولي:تكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني المحدده لها في النظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:المملكه:المملكه العربيه السعوديه.الوكاله:وكاله الوزاره لتنظيم خدمات مشغلي المدن.القرارات:القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، تنفيذا لهذه اللايحه. الماده الثانيه:مع مراعاه ما ورد بالماده (الثانيه) من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدد التاليه:1- طلبات التصنيف (التصنيف، اعاده التصنيف، الرفع او الاضافه او الحذف، التعديل) بمده لا تزيد علي (60) يوم عمل.2- طلبات (تمديد صلاحيه شهاده التصنيف) بمده لا تزيد علي (10) ايام عمل. الماده الثالثه:تصدر شهاده التصنيف الكترونيا وعلي الجهات المالكه للمشاريع التحقق من صحه الشهاده المقدمه من خلال موقع الوزاره الالكتروني. الماده الرابعه:تحدد وتعدل مجالات وانشطه ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التاليه:اولا: ان يكون التصنيف ضمن الاعمال التاليه: (التشييد والبناء، التشغيل والصيانه والخدمات، الاتصالات وتقنيه المعلومات، التغذيه والاعاشه، المعارض والمؤتمرات، التطوير العقاري).ثانيا: ان تكون مجالات وانشطه التصنيف وفقا للدليل الوطني للانشطه الاقتصاديه. الماده الخامسه:يقدم المقاول طلب التصنيف متضمنا ما يلي:1- نماذج التصنيف.2- السجل التجاري او ما يعادله (ساري المفعول) متضمنا مجالات (وانشطه) التصنيف المطلوبه.3- قايمه المركز المالي (الميزانيه)، وقايمه الدخل (حساب الارباح والخساير) للسنه الاخيره معتمده ومصدقه من محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه، علي ان تكون القوايم الماليه الصادره بالمملكه مودعه في برنامج قوايم.4- الهياكل التنظيميه وحوكمتها، واعداد وخبرات الكوادر الاداريه والفنيه.5- عقود المشروعات (او ما في حكمها في حاله عدم ابرام عقد) التي نفذها المقاول او الجاري تنفيذها داخل المملكه او خارجها علي الا تقل نسبه انجاز المشروع عن 50% لمشاريع التنفيذ، 30% لمشاريع الصيانه والتشغيل والخدمات.6- اي مستندات او بيانات اخري يلزم تقديمها نتيجه لدراسه وتحليل طلب التصنيف.يقدم ما سبق باللغه العربيه او مترجم اليها من مكتب ترجمه معتمد، علي ان تكون جميع المستندات المقدمه من خارج المملكه مصدقه من الملحق التجاري السعودي او القنصليه او السفاره السعوديه. الماده السادسه:تصدر شهاده تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) او المجالات (والانشطه) والدرجه المستحقه، بناء علي ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهاده بذلك مدتها سنه ميلاديه. الماده السابعه:يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الالكتروني للوزاره بناء علي المعايير والشروط التاليه:1- القوايم الماليه (الميزانيه)، مشتمله علي صافي الدخل، اجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، اجمالي الاصول، اجمالي النقد والاستثمارات قصيره الاجل، اجمالي الخصوم المتداوله، اجمالي الملكيه، اجمالي الخصوم، تنويع مصادر الدخل.2- الكادر الاداري والفني (داخل المملكه) وخبراتهم المهنيه، حسب متطلبات شهاده المعايير الفنيه للانشطه الخاضعه للتصنيف.3- معلومات المشروعات السابقه والجاري تنفيذها من حيث اجمالي عدد ونوع وقيمه المشاريع. الماده الثامنه:يجب علي المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه والمستندات التي تثبت صحه قايمه المركز المالي (الميزانيه)، وقايمه الدخل (حساب الارباح والخساير) للسنه الاخيره الموقعه والمصدقه من محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه، والمودعه في برنامج قوايم، والبيانات والايضاحات التي تفسرها، وعلي المقاول داخل المملكه ان تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمه وباللغه العربيه مع ضروره التقيد بالشروط والضوابط الوارده في نظام الدفاتر التجاريه. الماده التاسعه:اذا رغب المقاول باعاده تصنيفه فله تقديم طلب بذلك الي الوكاله خلال (90) تسعين يوما قبل انتهاء مده الشهاده. الماده العاشره:تمدد صلاحيه الشهاده لمده شهر بناء علي طلب المقاول علي الا تتجاوز مدد التمديد (90) تسعين يوما من تاريخ نهايه مده الشهاده، اذا لم تتمكن الوكاله من انهاء اجراءات اعاده التصنيف لاسباب تعود للوكاله. الماده الحاديه عشره:للوكاله الغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفايه متطلبات التصنيف المطلوبه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك. الماده الثانيه عشره:للمقاول المصنف ان يطلب تعديل شهاده تصنيفه ساريه المفعول برفع الدرجه في اي مجال (ونشاط) او اضافته او حذفه منها، وفقا لاشتراطات ومعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنفس مده صلاحيه الشهاده، ويصنف تصنيفا جديدا بالدرجه التي يستحقها بناء علي ما توافر من معلومات وبيانات، وما يحققه التقويم من نقاط. الماده الثالثه عشره:اذا حدث اي تغير قانوني علي وضع المقاول بالسجل التجاري او ما يعادله يؤثر علي التصنيف (الاسم التجاري، الملكيه، النوع، الجنسيه، رقم السجل التجاري وتاريخه، راس المال)، فعلي المقاول التقدم بطلب تعديل شهاده التصنيف وفقا للسجل التجاري او ما يعادله، معززا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك. الماده الخامسه عشره:للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع علي البيانات والمستندات المتعلقه بالمنشات المصنفه وطالبه التصنيف، وعلي المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ علي سريه المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها. الماده السادسه عشره:مع مراعاه ما ورد بالماده (الرابعه عشره) من النظام فان علي المفتشين للقيام بالمهام الموكله اليهم ما يلي:اولا: اجراء الزيارات التفتيشيه لضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، واثباتها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، واحالتها الي اللجنه المختصه.ثانيا: الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والاوراق والدفاتر والملفات او اي وثيقه اخري لها علاقه بالتصنيف.ثالثا: الحصول علي صور الوثايق الضروريه التي تخص المخالفه.رابعا: اعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقه بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكاله. الماده السابعه عشره:مع مراعاه ما ورد بالماده (السادسه عشره) من النظام، يتولي النظر في اعتراضات المقاولين علي قرارات التصنيف، ومخالفات احكام النظام واللايحه، والفصل فيها، واقرار العقوبات المنصوص عليها بالماده (الخامسه عشره) من النظام، لجنه مختصه وفقا لما يلي:1- تشكل اللجنه بقرار من الوزير ويحدد فيه رييس اللجنه والاعضاء علي ان يكون رييسها من المختصين بالشريعه او في الانظمه.2- يحدد بقرار من الوزير مكافاه اعضاء اللجنه والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال سنويا لكل عضو.3- تختص اللجنه بالنظر في اعتراضات المقاولين علي قرارات التصنيف، وفي المخالفات وايقاع العقوبات المقرره تطبيقا لما ورد في الفقره (2) من الماده (الخامسه عشره) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنه من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش او اي وقايع او مخالفات تحال للجنه من اي جهه اخري.4- يجوز لرييس اللجنه القيام بالاعمال التي تساعد اللجنه علي انجاز مهامها -ما لم تتعارض مع الانظمه واللوايح- علي سبيل المثال لا الحصر:ا- طلب الافاده من اي جهه اخري عن اي وثايق او معلومات او بيانات ذات صله بالمخالفات المعروضه امام اللجنه.ب- استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط- لسماع اقواله بشان المخالفه المعروضه امام اللجنه.ج- الاستعانه بمن تراه من المختصين او الخبراء لابداء الراي في اي مساله معروضه عليها.5- اذا تبين للجنه اثناء النظر في المخالفه وجود واقعه، او اكثر تدخل ضمن اختصاص جهه اخري، فيتعين عليها احالتها -عن طريق رييس اللجنه- الي هذه الجهه ويجوز لرييس اللجنه تاجيل النظر في المخالفه لحين ورود افاده من هذه الجهه.6- تصدر اللجنه قراراتها باغلبيه تصويت الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يكون صوت الرييس المرجح، وتنفذ فور صدورها ما لم يصدر امر من المحكمه الاداريه بوقف تنفيذها.7- يجب ان تكون قرارات اللجنه مسببه ومتضمنه ما اسند عليه القرار، والرد علي جميع الدفوع التي اثارها المخالف -ان وجدت-.8- يبلغ المخالف بقرار اللجنه بعد صدوره واعتماده من الوزير.9- يحق للمقاول الاعتراض علي قرارات التصنيف امام اللجنه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.10- للمقاول التظلم امام المحكمه الاداريه خلال (60) ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر من اللجنه. الماده الثامنه عشره:تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه لنظام تصنيف المقاولين الصادره بالقرار الوزاري رقم (22148) وتاريخ 10/ 10/ 1431ه، والقرار الوزاري رقم (26890) وتاريخ 29/ 11/ 1440ه، بشان تعديل بعض مواد اللايحه التنفيذيه.