moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٤٨٨١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (فرع شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٧٣٢٧٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٤ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تنفيذ الاعمال الكهرباييه و الميكانيكيه والاعمال المدنيه و تقديم خدمه المشروع لاعمال الانابيب، لمده (٢)سنتين، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وتسع ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومايه الف ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي: اعمال بقيمه (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٠٠٣٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه, ، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٧/١٠/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي: بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه: بموجب الوكاله رقم (...) ،وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه ، سالت الدايره وكيل المدعي: عن دعوي موكلته فتقدم عبر خانه الدردشه بالتالي :(تتطلب موكلتي سدد اتعاب المحاماه وقدرها ٢١٠ الف ريال)واحال الي اللايحه المرفقه عبر النظام ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: قدم عبر الدردشه التالي :(عدم صحه طلب المدعي: في التعويض عن اتعاب المحاماه؛ حيث انه وبالرجوع الي صك الحكم النهايي برقم (٤٥٣٠٧٠٠٣٠١) وتاريخ ٢٧-٠٧-١٤٤٥ه الصادر في الدعوي الاصليه والمقيده برقم (٤٥٧٠٧٣٢٧٤٧) وتاريخ ١٤-٠٦-١٤٤٥ه يتبين انه قد تضمن ما نصه: (وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١-٠٧-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي: ، كما حضر لحضوره مدير المدعي عليه:، وذكر وكيل المدعي: انه استلم كامل المبلغ من المدعي عليه: وليس في ذمه المدعي عليه: اي مبالغ وطلب الحكم بانقضاء الدعوي)، وبما ان وكيل المدعي: لم يصدر منه تحفظ للمطالبه باي تعويضات بما فيها التعويض عن اتعاب المحاماه بل ان وكيل المدعي: ذكر ما نصه: (وليس في ذمه المدعي عليه: اي مبالغ)، وفي هذا اقرار صريح منه بعدم وجود ايه مطالبات في ذمه موكلتي وبالتالي فلا وجه للمطالبه بالتعويض استنادا علي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) والماده (١٦/١) من النظام ذاته ونصها: (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه)، فضلا عن عدم قيام اركان التعويض الثلاثه، وذلك ان موكلتي قامت بسداد المبلغ كاملا قبل الجلسه الاولي مما تنتفي معه المماطله ولم يعقد للدعوي سوي جلسه واحده فقط وقد حضر فيها وكيل المدعي: وطلب الحكم بانقضاء الدعوي. لذا وتاسيسا علي ما تقدم، اطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي: لما سبق من الاقرار الصريح بعدم وجود ايه مبالغ في ذمه موكلتي استنادا علي الماده (١٨/١) من نظام الاثبات ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبعرضها علي وكيل المدعي: طلب مهله للجواب علي ماذكره وكيل المدعي عليه: فاجيب لطلبه وافهمته بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام عمل ثم يعطي وكيل المدعي عليه: مده مماثله وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٥ه في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه: بموجب الوكاله رقم (...) ،وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه ، سالت الدايره وكيل المدعي: عن دعوي موكلته فتقدم عبر خانه الدردشه بالتالي :(تتطلب موكلتي سدد اتعاب المحاماه وقدرها ٢١٠ الف ريال)واحال الي اللايحه المرفقه عبر النظام ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: قدم عبر الدردشه التالي :(عدم صحه طلب المدعي: في التعويض عن اتعاب المحاماه؛ حيث انه وبالرجوع الي صك الحكم النهايي برقم (٤٥٣٠٧٠٠٣٠١) وتاريخ ٢٧-٠٧-١٤٤٥ه الصادر في الدعوي الاصليه والمقيده برقم (٤٥٧٠٧٣٢٧٤٧) وتاريخ ١٤-٠٦-١٤٤٥ه يتبين انه قد تضمن ما نصه: (وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١-٠٧-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي: ، كما حضر لحضوره مدير المدعي عليه:، وذكر وكيل المدعي: انه استلم كامل المبلغ من المدعي عليه: وليس في ذمه المدعي عليه: اي مبالغ وطلب الحكم بانقضاء الدعوي)، وبما ان وكيل المدعي: لم يصدر منه تحفظ للمطالبه باي تعويضات بما فيها التعويض عن اتعاب المحاماه بل ان وكيل المدعي: ذكر ما نصه: (وليس في ذمه المدعي عليه: اي مبالغ)، وفي هذا اقرار صريح منه بعدم وجود ايه مطالبات في ذمه موكلتي وبالتالي فلا وجه للمطالبه بالتعويض استنادا علي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) والماده (١٦/١) من النظام ذاته ونصها: (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه)، فضلا عن عدم قيام اركان التعويض الثلاثه، وذلك ان موكلتي قامت بسداد المبلغ كاملا قبل الجلسه الاولي مما تنتفي معه المماطله ولم يعقد للدعوي سوي جلسه واحده فقط وقد حضر فيها وكيل المدعي: وطلب الحكم بانقضاء الدعوي. لذا وتاسيسا علي ما تقدم، اطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي: لما سبق من الاقرار الصريح بعدم وجود ايه مبالغ في ذمه موكلتي استنادا علي الماده (١٨/١) من نظام الاثبات ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبعرضها علي وكيل المدعي: طلب مهله للجواب علي ما ذكره وكيل المدعي عليه: فاجيب لطلبه وافهمته بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام عمل ثم يعطي وكيل المدعي عليه: مده مماثله وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعي: تهدف من دعواها الزام المدعي عليه: مبلغا قدره (٢١٠٠٠٠) ميتا وعشره الاف ريال نظير ما تكبدته المدعي: من مصاريف التقاضي في دعواها المقيده برقم: ٤٥٧٠٧٣٢٧٤٧ وتاريخ: ١٤ / ٦ / ١٤٤٥ والمنظوره لدي هذه الدايره، وبما انها قدمت بينتها المتمثله بالعقد المرفق، وصك الحكم ذي الرقم: ٤٥٣٠٧٠٠٣٠١ وتاريخ: ٢٧ /٧ /١٤٤٥، وقد انتهي الحكم في القضيه السابقه الي انقضاء الدعوي لسداد المدعي عليه: مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه: لم تقم بسداد مستحقات المدعي: الحاله، والجات المدعي: لاقامه الدعوي للحصول علي مستحقاتها، مما رات معه الدايره ثبوت المماطله من قبل المدعي عليه:، وبما ان المدعي عليه: ماطلت في سداد ما عليها، ولا ريب ان الجاء المدعي: الي الشكايه ورفع الدعوي يعد فعلا ضارا يوجب التعويض، جاء في الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه ما نصه: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي: تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي: من نفع هو مبلغ قدره ٨٠٠٠٠ ثمانون الف ريال، ولا ينال ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه: من ان المدعي: قد اقرت بعدم وجود مبالغ تطلبها من الشركه المدعي عليه: في القضيه السابقه بعد تسلمها مبلغ المطالبه، اذ الاقرار يخص القضيه لا غيرها، ولا عما ينشا بعد ذلك، واما ما ذكره من كون الشركه المدعي عليه: قد سددت ما عليها بعد رفع الدعوي وانهم لا يستحقون الاتعاب لسدادهم وان الحكم هو انقضاء الدعوي، فانه مردود بالجاء المدعي: الي الشكايه فبهذا تتحقق المماطله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) مبلغا وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق .