moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٧٦١١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٢\١٢\٢٠١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمات انترنت) عددها (٢) وهي خدمات البيانات الثابته (الانترنت الارضي)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٢\١٢\٢٠١١م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٣٤٤) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع و قدمت الخدمه لها بشكل كامل وصدرت فاتوره الاستحقاق، وطالب وكيل المدعيه ١- بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٣٤٤) اثنان وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ اصدار الفاتوره ٠٦\٠٦\٢٠٢١م تاريخ استحقاق الفاتوره ٢٨\٠٦\٢٠٢١م علي مطبوعات (...) بمبلغ قدره (٢٢,٣٤٤) اثنان وعشون الفا وثلاث مايه واربعه واربعون ريال .٢-محرر عادي متمثل في عرض خاص خدمه الانترنت عبر الالياف الضوييه من (...) علي مطبوعات (...) موجه لوكاله(...) ممهور بختم وتوقيع منسوب الي شركه (...)،٣-محرر عادي متمثل في خطاب موجه ل(...) علي مطبوعات (...) ممهور بختم وتوقيع منسوب الي وكاله (...).٤- محرر عادي متمثل في (تقرير قبول العميل) علي مطبوعات (...) برقم امر البيع (...) ممهور بتوقيع، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥\٠١\١٤٤٦ه: حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (٢٢,٣٤٤) اثنان وعشرون الفا وثلاثميه واربعه واربعون ريالا ، وذلك لتقديمها خدمات الانترنت للمدعي عليها ولم تسدد شيء مقابل الخدمه، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بناء علي امر الشراء الصادر عن المدعي عليها وفاتوره استلام الخدمه الممهوره بتوقيعها، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم جوابا علي ذلك فللمحكمه ما تراه في استمراريه الخصومه حضوريا وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٢١) من نظام الاثبات مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبما ان وكيل المدعيه طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال وبمان المدعي عليها دفعت بالمدعيه الي رفع الدعوي لتحصيل حقها المستحق عن طريق محام وعليه فان للمحكمه السلطه التقديريه في تقدير اتعاب المحاماه وبناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٢،٣٤٤ اثنان وعشرون الفا، وثلاثميه واربعه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال؛ اتعابا للمحاماه