gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
(القرار رقم ١٣٦٩ الصادر في العام ١٤٣٥ه) في الاستيناف رقم (١۳۰۸/ض) لعام ١٤٣٣ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٤/١٧ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٣٤) لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والداخل (المصلحه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧ م . وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٢ه كل من : المكلف كما مثل .............. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٣٤) لعام ١٤٣٢ه بموجب الخطاب رقم (٢/١٣٥) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/١٨ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۳۹) وتاريخ ١٤٣٣/٢/٢ه, كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ل) برقم وتاريخ ١٤٣٣/١/٢٦ه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما . الناحيه الموضوعيه : غرامه عدم تقديم الاقرار . قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض المصنع علي فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م . استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم القيام بتقديم الاقرار الضريبي لعامي ٢٠٠٦م ٢٠٠٧م في الموعد المحدد, وتم تقديم الاقرارات مع باقي المستندات, الا ان كشوفات الاقرارات رفضت من قبل موظفي المصلحه انفسهم وقالوا انها غير ملزمه, كذلك عدم وضوح متطلبات المصلحه انذاك بالشكل الذي تم فيه استلام اقرارات عام ٢٠٠٨م, وبالاضافه لذلك تم استلام الميزانيات والاقرارات الضريبيه وتم الربط عليها بل ان المصلحه اصدرت الشهادات النهاييه دون اي ملاحظات او مطالبات وذكر انه فوجي بخطاب المصلحه المؤرخ في ١٤٣٠/٤/١٨ه والذي تم استلامه في تاريخ ١٤٣٠/٥/١٦ه الموافق ٢٠٠٩/٥/١١م (اي بعد مده ما يقارب العامين متضمنا مطالبته بالغرامه اعلاه, ويتسال المكلف لماذا رفض المسيولين في المصلحه استلام الكشوف وكيف تم استلام الميزانيات والاقرارات الضريبيه والربط عليها و كيف صدرت الشهادات النهاييه ؟ كل ذلك يعطي دلاله واضحه علي عدم احقيه المصلحه في مطالبته بغرامه عدم تقديم الاقرار, وما يؤكد ذلك صدور حكم مماثل من اللجنه الاستينافيه الضريبيه برقم (١٠٩٩) لعام ١٤٣٢ه بنفس الموضوع ونفس الظروف والذي ورد به نصا (وقد سالت هذه اللجنه ممثلي المصلحه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه ٣/١ ان كان لدي المصلحه ضوابط واجراءات واليه محدده يتم من خلالها اثبات ما اذا كان المكلف قدم اقراره الضريبي مع الكشوف التفصيليه او بدونها وهل تقوم المصلحه بابلاغ المكلف لحظه تقديم الاقرار بان هناك بيانات ناقصه ولم يتم تقديمها، ولم يقدم ممثلو المصلحه لهذه اللجنه ما يفيد بوجود اليه محدده ثبت من خلالها تحديد ما قدم من مستندات وكشوف, وعليه فقد حكمت اللجنه برفض استيناف المصلحه وتاييد القرار فيما قضي به بعدم توجب غرامه عدم تقديم الاقرار, كما ان هذه الكشوف موجوده لدي الشركه، كما هي ويمكن تقديمها للمصلحه والمطابقه مع بعضها دون وجود اي فروقات مستحقه علي المؤسسه وبالتالي فانه لا يتوجب فرض اي غرامه وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي انه تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م بسبب عدم تقديم الكشوفات اللازمه الواجب تقديمها مع الاقرارات طبقا للفقره (ا) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل والفقره (ب) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وكذلك الضوابط والشروط الموضحه في الاقرار, ومنها الفقره (٩) من الارشادات التي تنص علي : لا يعتد بهذا الاقرار ما لم تكن حقوله مكتمله، ومتضمنه للكشوفات والمرفقات المطلوبه نظاما، وتري المصلحه ان استلام الاقرار من قبل المصلحه لا يعني عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار اذا لم تكن حقوله معباه بالشكل الصحيح ومرفق به كافه الكشوف اللازمه، واكد ممثلو المصلحه بان المكلف قدم الاقرارات مع القوايم الماليه ولم يرفق بها الكشوفات المطلوبه، وقدموا للجنه بناء علي طلبها صوره من خطاب المكلف رقم (٢٤٥٧/ط) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٢ه ورقم ( ٢٦٣٥/ط) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٠ه والقوايم الماليه الاقرارات المقدمه للمصلحه من قبل المكلف لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م ويتضح منها ان ما قدمه المكلف هي القوايم الماليه والاقرارات لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م وصور ايصالات السداد فقط . راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه عن عدم تقديم الاقرار لعامي ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م، في حين تتمسك المصلحه بفرض غرامه عن عدم تقديم الاقرار للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٦ه ، تبين ان الفقره (ا) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مكلف مطالب بتقديم اقرار ان يقدم وفقا للنموذج المعتمد، وتدوين رقمه المميز عليه، وتسديد الضريبه المستحقه بموجبه الي المصلحه)، كما ان الفقره (٢) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه يجب علي المكلف تقديم الاقرار ومرفقاته بعد تعبيه كافه حقوله خلال الفتره المحدده نظاما...)، ونصت الفقره (ا) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل علي تفرض غرامه عن عدم تقديم الاقرار علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا،ب، د، و) من الماده (٦٠) من هذا النظام، مقدارها (1) من اجمالي ايراداته علي الا تتجاوز ( ۲۰,۰۰۰) ريال ، ونصت الفقره (١) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه علي تفرض غرامه عدم تقديم الاقرار في الحالات الاتيه : ومن ضمنها ما ورد في الفقره (ب) التي نصت علي عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي...), وحيث ثبت للجنه من واقع المستندات المقدمه من المصلحه ومن المكلف ان المكلف لم يلتزم بتقديم الكشوف المطلوبه مع اقراراته الضريبيه المقدمه للمصلحه لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م مخالفا بذلك النصوص النظاميه المشار اليها اعلاه وحيث انه لا يمكن الاخذ بالاقوال المرسله دون اثباتها مستنديا، ونظرا لان المكلف لم يثبت مستنديا ادعايه بانه قدم الكشوف المطلوبه مع الاقرارات وتم رفضها من قبل المصلحه، لذا فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عن عدم تقديم الاقرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المصلحه في فرض غرامه عن عدم تقديم الاقرار لعدم تقديم الكشوف المطلوبه مع الاقرار لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م . ٣/٢ # القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستيناف المقدم من مؤسسه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٣٤) لعام ١٤٣٢ ه من الناحيه الشكليه . ثانيا : وفي الموضوع : رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عن عدم تقديم الاقرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتاييد المصلحه في فرض غرامه عن عدم تقديم الاقرار لعدم تقديم الكشوف المطلوبه مع الاقرار لعامي ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م، وفقا للحيثيات الوارده في القرار . ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار . وبالله التوفيق... ٣/٣