moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439308879 لعام 1443ه المدعي: شركه منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو المدعي عليه: شركه ار دي بي السيف شركه شخص واحد الوقايع: بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد مواد عزل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢,٦٨٧,٥١٦) مليونان وست ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٢,٦٨٧,٥١٦) مليونان وست ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مترجمه ونطلب احالتها لمحاسب قانوني معتمد من قبل المحكمه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٨٧٥١٦) مليونان وست ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال سعودي، هذه دعواي. المرفقات: فواتير الكترونيا اضافه الي ترجمه الفواتير). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: 17 / 09 / 1443ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليها اعلاه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه لشخص، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدر الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي، وبعد الغاء دايره الاستيناف للحكم الدايره، احيلت هذه القضيه للدايره، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره لتحرير الدعوي: (اولا: الوقايع. 1- قامت موكلتي المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء مختصه في العزل للمدعي عليها، بمبلغ وقدره (2,687,516) اثنان مليون وستمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وسته عشر ريال وذلك بموجب فواتير الكترونيه. 2- تمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت وتهربت من السداد، وبسبب مماطله المدعي عليها وتهربها، اضطرت موكلتي الي تكليف مكتب محاماه وتكبدت اتعابه ومصاريفه. ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وحيث اقرت المدعي عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها بموجب فواتير الكترونيه، ولان المرء مؤاخذ باقراره، ولا عذر لمن اقر عليه، ولكل ما سبق... نطلب من فضيلتكم ما يلي: ثانيا: الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2,687,516) اثنان مليون وستمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وسته عشر ريال. ثانيا: ندب خبير محاسب قانوني لفحص اوراق القضيه للتاكد من صحه المطالبه. ثالثا: الزامها بسداد اتعاب الترافع، بمبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال لكونها الجات موكلتي للشكايه والغرم)، وفي جلسه: 04 / 02 / 1444ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، ثم قررت الدايره تاجيل القضيه لتمكين المدعي عليه من الجواب علي الدعوي، وفي جلسه: 14 / 04 / 1444ه وبحضور المشار اليهما اعلاه، ذكر وكيل المدعي عليها بانه تعذر عليه تقديم مذكره من خلال الموقع الالكتروني، حيث ذكر بان سبب ذلك كون القضيه تظهر مفصول فيها، فافهمته الدايره باعاده المحاوله بعد التواصل مع الدعم الفني، وفي حال لم يتمكن، فان عليه ارسال ما لديه من خلال البريد الالكتروني للدايره وللمدعيه، مع تقديم ما يثبت تعذر تقديم المذكره من خلال الموقع، فاستعد بذلك، وفي جلسه: 13 / 04 / 1444ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكرته الي بريد الدايره، كما ذكر وكيل المدعيه انه قد ارسل مذكره علي بريد الدايره، وذكر بان الفواتير هي ذاتها المقدمه في القضيه رقم 2252 لعام 1442ه لكن لم يحكم بها لموكلته ورفض طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بها ولم يطلب من المدعي عليها جواب عليها، وثم قدم مذكره نصها ما يلي: "اولا: ما اجابت به المدعي عليها بشان الدعوي رقم (796) وتاريخ: 24/02/1442ه. الرد: غير صحيح ما دفعت به المدعي عليها في هذا الشان ونوضح ذلك في النقاط التاليه: النقطه الاولي: القضيه المشار اليها كانت المطالبه فيها بمبلغ وقدره (6,614.986) سته ملايين وستمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وسته وثمانون ريال، وتمثلت في (مطابقه رصيد بمبلغ وقدره: ٣,٩٢٧,٦٦١.٨٢ + فواتير بمبلغ وقدره: ٢,٦٨٧,٣٢٤.١٨). النقطه الثانيه: ان الحكم الصادر صدر بمبلغ المطابقه دون البت في مبالغ الفواتير الزايده علي مطابقه الرصيد، جاء في تسبيب الحكم ما نصه "... وباطلاع الدايره علي المصادقه تبين للدايره ان المصادقه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ ٣,٩٢٧,٦٦١.٨٢ ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٣,٩٢٧,٦٦١.٨٢ ريال ورفض ما عدا ذلك لعدم تقديم المدعيه ما يثبت ما زاد عن المبلغ الذي صادقت المدعي عليها علي صحته. فان ما تم الحكم به المبلغ محل مطابقه الرصيد اما ما زاد عنه فانه لم يتم الفصل فيه لعدم وجود ما يثبته، ما يجعل دفع المدعي عليها دفعا ليس في محله. ثانيا: ما اجابت به المدعي عليها بشان القضيه رقم (439089129) وتاريخ: 24/06/1443ه.الرد: غير صحيح ما دفعت به المدعي عليها في هذا الشان، فان الدعوي الماثله هي بشان المبلغ المتبقي الذي لم يفصل في موضوعه. لذا ولما سبق... نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم للمدعيه بطلباتها الوارده في لايحه دعواها والمتمثله في: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2,687,516) اثنان مليون وستمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وسته عشر ريال. ثانيا: ندب خبير محاسب قانوني لفحص اوراق القضيه للتاكد من صحه المطالبه. ثالثا: الزامها بسداد اتعاب الترافع، بمبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال لكونها الجات موكلتي للشكايه والغرم."، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم ذكر وكيل المدعيه بان هذه القضيه هي ذاتها التي سبق اقامتها لدي الدايره التجاريه الاولي، والمتعلقه بالقضيه التي سبق ان صدر بها حكم الدايره الثالثه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه, ودور الاجراء القضايي، والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي، وما تتضمنه الصحيفه من الامور الواجب بيانها فيها، وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها، ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها، وبما ان الماده رقم(2/20/ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي.. بيانات الاطراف وممثلهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. وبما ان الماده رقم (1/21) من النظام اشترطت لقيد صحيفه الدعوي ان تكون مستوفيه لما جاء في الماده رقم (20)، وبما ان الماده رقم (76 / ز) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه -.. بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت-." وبما ان المدعيه خالفت ما نصت عليه المادتين انفه البيان فلم تبين في صحيفه دعواه الدعاوي المرتبطه الوارد ذكرها في جلسه اليوم رغم تعلقها بموضوع هذه المطالبه والمستندات المتعلقه بها؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعيه للامور الواجب توفرها في صحيفه الدعوي, وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (21) من النظام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. العضو الاول حسام محمد علي العثيم العضو الثاني هشام بن عبدالله المطرودي رييس الدايره القضاييه عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439308879 لعام 1443ه المدعي: شركه منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو المدعي عليه: شركه ار دي بي السيف شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه تسليم الثمن وقدره (٢٦٨٧٥١٦) مليونان وست ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال سعودي،، وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول هذه الدعوي.لعدم بيان الدعاوي المرتبطه، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما حاصله ان الدايره حكمت بعدم القبول (شكليا) رغم صدور حكم من دايره الاستيناف بالالغاء والاعاده وفي ذلك مخالفه لنص الماده (224) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، بالاضافه الي ان الحكم شابه الخطا في التسبيب حيث ان الدايره ذكرت في حكمها؛ انه ليس هناك اي ارتباط بين الدعوي الماثله والدعاوي الاخري رغم وجود مبالغ مستحقه للمدعيه بموجب مطابقه رصيد بمبلغ 3,927,661,82 ريال وفواتير بقيمه 2,687,516 ريال، والحكم الصادر متعلق بالمبالغ المستحقه بموجب مطابقه رصيد بعد حصر الدعوي بناء علي طلب الدايره في القضيه السابقه والدعوي الماثله هي مطالبه بقيمه الفواتير ولا يوجد اي ارتباط، و انهي اعتراضه بوجود تناقض بين التسبيب والوقايع فلا يمكن النظر في موضوع الدعوي ثم الحكم بعدم القبول شكلا. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعيه تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايها الشروط الشكليه وانها قدمت خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف، وحكم الاستيناف السابق في هذه القضيه بالالغاء والاعاده يتعلق بمساله اخري، وهناك ارتباط بين الدعوي الماثله والدعوي السابقه فكان علي المدعيه في دعواها الماثله بيان الدعاوي المرتبطه، ولانها لم تفعل فالدعوي غير مقبوله من هذا الوجه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15 / 6 / 1444ه الصادر في القضيه رقم 439308879 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.