gstc_gov_sa · decision · processed · 54 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **ضريبه القيمه المضافه** **لجنه الفصل** الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (VR-2020-345) الصادر في الدعوي رقم (4832-2019-V) **المفاتيح:** ضريبه القيمه المضافه – المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار – غرامه التاخر في السداد – قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه – رفض اعتراض المدعي - اثبات انتهاء الخلاف. **الملخص:** اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الاول والثاني والثالث من عام ٢٠١٨م، وغرامه للخطا في هذا الاقرار، وغرامه للتاخر عن السداد – ردت المدعي عليها بان المدعي قدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا، ولم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات، ووفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب رفض الدعوي شكلا ورد المدعي بالاتي: ١- تقدمت باعتراضي علي موقع الهييه وتم تخييرنا بالضمان البنكي او الدفع واخترت الضمان البنكي واتضح لهم ان الضمان البنكي لا ينطبق علي الافراد وجاء الرد باشعار الالغاء التلقايي ثم تم التسديد المبالغ الضريبه كامله قبل انتهاء المده المحدده. ٢- تقدمت باعتراضي لمحافظ رييس الهييه وكذلك بتظلم باسم نايب المحافظ، وطلبت الاجتماع مع وكيل المحافظ ووعدني باحاله المعامله للامانه خلال المده النظاميه، او التسديد وتقديم اشعار الالغاء التلقايي للامانه وسيتم قبول الدعوي. ٣- ان الهييه لم تستقر علي اي مبالغ وكانت ترسل لنا اشعارات شبه اسبوعيه متناقضه ومتضاربه، وقد تظلمنا للهييه ولمقام الامانه والغوا بعض الغرامات ولم يتطرقوا لغرامات الربع الثالث، وتحاول الهييه ان توهم الدايره بعدم التزامنا بالمدد النظاميه وهذا غير صحيح - ارفقت المدعي عليها مذكره جاء فيها ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، وانها وفقا للصلاحيات الممنوحه لها حصلت علي بيانات من الجهه المختصه تفيد بقيام المدعي بتوريدات عقاريه، وفي ضوء عدم افصاح المدعي عن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م توريداته كامله للفتره الضريبيه محل الاعتراض، قامت الاداره المختصه بالتعديل علي بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه واضافه كامل التوريدات التي تمت في الفتره الضريبيه ذاتها. وفيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر، فبعد مراجعه اقرارات المدعي عن الفترات محل الاعتراض، تبين للهييه عدم صحتها، وهذا ما استوجب تعديل اقرارات المدعي الضريبيه واصدار اشعارات تقييم نهايي، ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب عدم قبول الدعوي شكلا - ارفق المدعي مذكره للرد علي مذكره المدعي عليها جاء فيها تخبط الهييه في اصدار فواتيرها، وحين استقرت علي مبالغ سددت بموجبها بتاريخ ٣١/٠٤/٢٠١٩م، جميع مبالغ القيمه المضافه، وان الهييه ارفقت بيانا لمبيعاتي للربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨م، ومجموع مبالغها (٢٣,٨٤٣,٣٣٥) ريال، وعليه تكون ضريبتها (١,١٩٢,١٦٦) ريال، والهييه تطالب بمبالغ اعلي من هذا الرقم بكثير ، وانه لا يوجد شيء مما تذكره الهييه وانها تسرد بنودا تحاول تطبيقها علي الجميع، وان تسجيل الفرد غير متاح في الربع الاول لعام ٢٠١٨م، لكنها تجاهلت ذلك، وما تدعيه الهييه من عدم افصاحي عن توريداتي، فانا لا اعلم عما تم بيعه لانهم يطالبوني باثر رجعي وانا فرد لا املك سجلات ولا قوايم ماليه، ولا يوجد لدي محاسب قانوني، وحسابي في البنك شخصي واختلطت مبالغ البيع مع حساباتي الخاصه ومشتريات البيت، ولم انكر انه يوجد مبيعات، ولكن اؤكد اني لم احصل علي ريال واحد من الضريبه، اضافه الي انهم يطالبوني بغرامات كثيره جدا. وبعد تسديد القيمه المضافه للربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨م ، ورصيدي اصفار وبعد مرور فتره طالبوني من جديد بمبلغ ( ٢٦٢,٤٠٠) ريال، ضريبه عن الربع الاول ومبلغ ( ١٤٩,٩١٠) ريال، عن الربع الثاني، وهذان المبلغان تشابهت ارقامها مع الغرامات التي تم اسقاطها عني، وتوالت الغرامات حتي وصلت مبلغ (٦٤٧,٨٨٧) ريال، وتقدمت للهييه بتاريخ ١٠٢٤/٢٠١٩م، بطلب التسويه وعقدت جلسه بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٩م، بحضور سته من اعضاء لجنه التسويه، ثم احيلت للاداره القانونيه لاخذ الموافقه علي التسويه، بعدها طلبوا حضوري للموافقه والمصادقه علي التسويه وتوقيع الاعتماد، ووافقت علي التسويه ووقعنا عليها بتاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٠م، واطلب عدم تحميلي اي مبالغ - ارفقت المدعي عليها مذكره رد نهاييه، جاء فيها ان هذه الفواتير لم تصدر الا بسبب تعديلات المدعي وعدم امتثاله لتقديم الاقرارات بشكل صحيح، وليس كما ادعي المدعي انه تخبط من قبل الهييه وانما بسبب عدم افصاحه وادخال معلومات خاطيه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره : ان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه - وان المدعي لم يفصح عن المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الفترات الضريبيه محل اعتراضه في هذه الدعوي، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها الصادر باعاده التقييم عن الربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨م - وثبت عدم سداد المدعي للمبالغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستحقه عليه في الميعاد النظامي، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا – رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بالغاء ضريبه القيمه المضافه، ورفض دعوي المدعي فيما يتعلق بالغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامات التاخر في السداد، واثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بطلبات المدعي المتعلقه بالغرامات الاخري المفروضه من الهييه محل هذه الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (١/٥) و(١/٢٣ و ٢) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م / ٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. * الماده (١/٤٢) و (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٧/٩) و (٢/٥٦) و (١/٦٢ و ٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ (٤٤٢١/٠١/٢٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/١٤م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (...) وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بفرض ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الاول والثاني والثالث من عام ٢٠١٨م، وغرامه للخطا في هذا الاقرار، وغرامه للتاخر عن السداد، حيث جاء فيها «التظلم علي فرض ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن اعاده التقييم عن الربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨م، والغرامات المترتبه علي اعاده التقييم»، وغرامات التاخر في السداد عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م، بمبلغ (٣٢٧,٠٢٥,٣٦) ريال، والربع الثاني لعام ٢٠١٨م، بمبلغ ( ١٦٨,٥٤٤) ريال، والربع الثالث لعام ٢٠١٨م، بمبلغ (٦١,١٧٧,٥٤) ريال، باجمالي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مبلغ وقدره ( ٥٥٦,٧٤٦,٩٠) ريال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاءه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا (مرفق)، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري « وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان «.... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي شكلا». وبعرض مذكره رد المدعي عليها علي المدعي اجاب بمذكره رد الحاقيه جاء فيهاا «اشاره الي الرد الشكلي فاننا نجيب عنه بان ما تذكره الهييه غير صحيح وذلك للاتي: ١ - تقدمت باعتراضي من موقع الهييه بعد ان استقرت الهييه علي اخر فواتير بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٨م بموجب السند رقم (...)، و... و... وتم تخييرنا بالضمان البنكي او الدفع واخترت الضمان البنكي واتضح لهم ان الضمان البنكي لا ينطبق علي الافراد وجاء الرد باشعار الالغاء التلقايي ثم تم التسديد المبالغ الضريبه كامله بموجب المستند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم ... ورقم ... ورقم ... قبل انتهاء المده المحدده. ٢- تقدمت باعتراضي لمحافظ رييس الهييه برقم القيد (...) وتاريخ .... وكذلك تظلم باسم نايب المحافظ، وطلبت الاجتماع مع وكيل المحافظ ووعدني باحاله المعامله للامانه في ذلك الاجتماع اي خلال المده النظاميه، او التسديد وتقديم اشعار الالغاء التلقايي للامانه وسيتم قبول الدعوي. ٣- نفيد سعادتكم ان الهييه اوردت في مذكرتها اشاره الي الماده (٤٩)، وعليه نفيد سعادتكم ان الهييه لم تستقر علي اي مبالغ كانت ترسل لنا اشعارات شبه اسبوعيه متناقضه ومتضاربه، ورغم ذلك كنا نتقدم بالتظلم. وقد تظلمنا للهييه ولمقام الامانه في ٢٠١٨/١٢/١١م، وقيدت لدي الامانه (۷-۱۸۰۷۵۲)، والغوا بعض الغرامات ولم يتطرقوا لغرامات الربع الثالث بموجب خطابهم لكم وذكرت حسب اقرارانا ونحن لم نتقدم باي اقرارات وتحاول الهييه ان توهم الدايره بعدم التزامنا بالمدد النظاميه. ٤- يتضح مما سبق التزامنا النظامي بالمدد النظاميه وانها متوافقه مع صحيح النظام ويؤكد صحه دعوانا ما ذكرناه وعدم صحه ما ذكرته الهييه. ه ونؤكد لسعادتكم ان الماده (٥٠) لم تنص علي الزامي بدفع ضريبه لم يتم تحصيلها حيث اني لم اكن امتلك رقما ضريبيا، وان مسؤوليتي تقتصر علي ما كان بعد تسجيلي وتسليمي الرقم الضريبي الذي كان بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٣م. 1 - نؤكد علي ما ذكرته في طلباتي في تحرير الدعوي في خطابي السابق لمقامكم وكان مرفق به المستندات المطلوبه». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۸م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبعد التثبت من صحه حضور الاطراف بعرض بطاقه الهويه الوطنيه عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال المدعي عن طلباته في هذه الدعوي ذكر انه يطلب الغاء الضريبه المفروضه من الهييه عن الربع الاول والثاني والثالث من عام ٢٠١٨م. مع جميع الغرامات المترتبه عليها وذلك استنادا الي ان هذه الضريبه والغرامات التابعه لها فرضت قبل التسجيل، علما انه خلال الربع الاول لم يكن التسجيل متاحا لا له ولا لغيره، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي دعوي المدعي، وعلي ما تم ضبطه في محضر هذه الدعوي؟ دفع بعدم قبول الدعوي لعدم استنفاد المدعي للاجراء الشكلي لطلب المراجعه امام الهييه قبل التقدم بقيد الدعوي، واحتياطا اودع مذكره جوابيه للرد في الموضوع في هذه الجلسه تسلم المدعي نسخه منها عبر البريد الخاص به والمقيد في ملف الدعوي، وبعد المناقشه قررت الدايره رد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليها، ومنح المدعي مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه للتعقيب علي مذكره الهييه للرد في الموضوع، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الثلاثاء بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٠م. وارفقت المدعي عليها مذكره رد جوابيه جاء فيها « ١ - ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- قامت الهييه وفقا للصلاحيات الممنوحه لها بالحصول علي بيانات وارده للهييه من الجهه المختصه (...) تفيد بقيامه بتوريدات عقاريه وفقا للصلاحيات الممنوحه لها في الماده (٢/٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث» . ( مرفق رقم (١). واعتبرت الماده (٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه علي انه يقوم بنشاط اقتصادي خاضع للضريبه، حيث نصت علي ان «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، ...». وفي ضوء عدم افصاح المدعي عن توريداته كامله للفتره الضريبيه محل الاعتراض، قامت الاداره المختصه بالتعديل علي بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه واضافه كامل التوريدات التي تمت في ذات الفتره الضريبيه. حيث خالف المدعي بعدم افصاحه عن توريدات الفتره الضريبيه المعنيه الماده (١/٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم باجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبيه يعد هذا الاقرار الضريبي اقرار تقديري»، بالاضافه الي الفقره (٢) من ذات الماده والتي جاء بها «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات». ٤ - فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر، فبعد مراجعه اقرارات المدعي عن الفترات محل الاعتراض، تبين للهييه عدم صحتها، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرارات المدعي الضريبيه واصدار اشعارات تقييم نهايي، ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضیحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وارفق المدعي مذكره جوابيه للرد علي مذكره المدعي عليها حيث جاء فيها «ردا علي مذكره الهييه العامه للزكاه والدخل، ساوضح لكم ادعاءات الهييه، فيما يخص اثبات العكس بعدم صحه الفواتير وارقامها المتغيره والمتناقضه وكلها اخطاء وهي كما يلي (مرفق كشف يوضح الفواتير وارقامها ومبالغها، وسيتبين للدايره بمجرد الاطلاع علي هذه الفواتير تخبط الهييه في اصدار فواتيرها وهذا يؤكد عدم صحه قيمه هذه الفواتير، وحين استقرت علي مبالغ سددت بموجبها بتاريخ ٣١/٠٤/٢٠١٩م جميع مبالغ القيمه المضافه ورصيدي اصفار حسب اشعارات السداد التي سبق قدمتها للامانه ضمن مستندات القضيه، ارفقت الهييه بيان بعدد اربع صفحات توضح من خلاله مبيعاتي للربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨م، ومجموع مبالغها (٢٣,٨٤٣,٣٣٥ ريال، وعليه تكون ضريبتها (١,١٩٢,١٦٦) ريال، والهييه تطالبني بمبالغ اعلي من هذا الرقم بكثير ويتضح ذلك من خلال فواتيرهم. وفيما يتعلق باستناد الهييه علي نص الماده (٥/٢١) عن التوريد صحيح، وذلك اذا كانت اجراءات الهييه واضحه وسليمه وشفافه ومتاحه للفرد، والواقع لا يوجد شيء مما تذكره الهييه بل انها تسرد بنود تحاول تطبيقها علي الجميع، والكل يعرف واولهم الهييه ان تسجيل الفرد غير متاح في الربع الاول لعام ۲۰۱۸م، وتجاهلوا ذلك وتم تطبيق الضريبه علي وان الهييه ستحاسبني حتي وان لم يكن لدي رقم ضريبي، والفت نظر الدايره بانه ضمن البيانات المرفقه بمذكره الهييه صفحه (۳) مذكور فيها انني اشتريت ارض بمبلغ عشر ملايين ... في الربع الثاني لعام ٢٠١٨م، لماذا لم يتم احتساب ضريبتها خاصه اني اشتريتها من شركه ... ومن باب العداله ان تحسب لي قيمه هذه الضريبه لانه وقتها لا يوجد لدي رقم ضريبي، واود ان اشير تصديقا لما ذكرت ان ارض حي . اشتريتها للسكن لي واهلي، ثم غيرنا الرغبه الي حي . مما اضطرني الي ان اجزيها وابيعها الي قطع صغيره وقد تم بيعها ارفق لكم فواتير شراء عدد فلتين في .... قيمتها تفوق ١٠ ملايين ريال، ولم اطالب بضريبتها. ما تدعيه الهييه من عدم افصاحي عن توريداتي، فانا لا اعلم عما تم بيعه لانهم يطالبوني باثر رجعي وانا فرد لا املك سجلات ولا قوايم ماليه، ولا يوجد لدي محاسب قانوني، وحسابي في البنك شخصي واختلطت مبالغ البيع مع حساباتي الخاصه ومشتريات البيت، ولم انكر انه يوجد مبيعات، ولكن ااكد باني لم احصل علي ريال واحد من الضريبه، اضافه الي انهم يطالبوني بغرامات كثيره جدا. والاصل في الغرامه علي من تحصل علي مبالغ ولم يوردها، وانا كما ذكرت لم اتحصل علي ريال واحد، وبعد تسديد القيمه المضافه للربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨م، ورصيدي اصفار وبعد مرور فتره طالبوني من جديد بمبلغ ( ٢٦٢,٤٠٠) ريال، ضريبه عن الربع الاول ومبلغ (١٤٩,۹۱۰) ريال، عن الربع الثاني، وهذان المبلغان تشابهت ارقامها مع الغرامات التي تم اسقاطها عني بموجب خطابهم الموجه لسعاده امين عام اللجان الضريبيه - مرفق صورته - اضافه لهذين المبلغين توالت الغرامات عليهما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م حتي وصلت الغرامات مبلغ (٦٤٧,٨٨٧) ريال، تقدمت للهييه بطلب التسويه لعدم رغبتي باطاله الموضوع، وعقدت جلسه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤م، بطلب حضور سته من اعضاء لجنه التسويه، ثم احيلت للاداره القانونيه لاخذ الموافقه علي التسويه، وطلبوا حضوري للموافقه والمصادقه علي التسويه وتوقيع الاعتماد، ومقتضاها الغاء ضريبه الربع الاول لعام ٢٠١٨م، لعدم امكانيه تسجيل الافراد في ذلك الوقت، والغاء جميع الغرامات وتحميلي اجمالي مبلغ وقدره (٥٧٠,٠٠٠) ريال، ضريبه عن الربع الثاني والثالث ٢٠١٨م، ووافقت علي التسويه ووقعنا عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، وارفق لكم رسالتين بريد الكتروني الاول لتحديد موعد جلسه الاستماع، والثاني اشعار بموعد توقيع والاعتماد. واطلب بعدم تحميلي اي مبالغ، وان مسؤوليتي من تاريخ تسجيلي وحصولي علي الرقم الضريبي بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٠م، وما ادفعه فهو مالي عن الاخرين، ولو ان هناك تنظيم او تعميم علي كتابات العدل بعدم الافراغ الا بدفع الضريبه مثلما هو الحال اليوم، ولكن الهييه تحمل اخطايها غيرها واجبرتني علي الدفع». وفي يوم الثلاثاء، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناجاه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وكاله عن .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد الثبت من صحه حضور اطراف الدعوي تعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صحه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وحيث قدم المدعي مذكره تدعيميه للرد علي مذكره الهييه الجوابيه، واستمهل ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل مده اسبوع من تاريخ هذه الجلسه لتقديم مذكره تدعيميه للرد علي مذكره المدعي التعقيبيه، وتاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م. وارفقت المذكره الجوابيه المقدمه من .... سيتم سرد الوقايع، لتتضح لكم اسباب صدور فواتير لكم اسباب عدم تعديلاته وعدم امثاله انه تخبط من قبل الهييه. من طريق الربط الالي بقيمه الاول باكثر من سته اشهر، واي فتره ضريبيه، كما فرضت عليه غرامه تاخير في السداد اذا لم يبادر بتقديم اقراره الفعلي وسداد الضريبه المستحقه فان غرامه التاخير في السداد ستمر فرضها، وعندما يبادر بمعه الضريبه التقديريه وكل الغرامات التابعه لها، ونؤكد لكم بان هذه الضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والغرامات قد تم الغايها لان المدعي قدم اقرارا ذاتيا في وقت لاحق. وبتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۹م، قدم المدعي اقرارا للفتره المذكوره وقام بتعديله ثلاثه مرات حيث اقر في المره الاولي عن (١٠٠) ريال، في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه فقط، ثم عدل الاقرار ليصبح بقيمه (١٠٠٠) ريال، في بند المشتريات المحليه فقط، وعاد ليضيف ريال واحد ليصبح اجمالي المشتريات (۱۰۰۱) ريال، وبسبب هذه التعديلات وكما تعلمون فانه يتم اصدار فاتوره لكل تعديل بشكل الي بحيث تكون هذه الفاتوره شامله للتعديلات وتفرض الغرامات وخاصه غرامه الخطا في الاقرار نظرا لكثره التعديلات علي الاقرار، (مرفق صوره من اقرارات المدعي توضح عدم امتثاله لتقديم الاقرار بشكل صحيح). وبتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٧م، تم اعاده تقييم اقرار المدعي واتضح وجود مبيعات بقيمه (١٥,٥٣٩,٣٣٥) ريال، وعليها تم فرض غرامه التاخر في السداد للضريبه المستحقه والتي لم تسدد في ميعادها النظامي، مع تاكيدنا علي ان الضريبه والغرامات التي فرضت بشكل الي جميعها قد تم الغايها، ولا يوجد في حسابه لدي الهييه سوي ضريبه مستحقه السداد وغرامات مبنيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه. اما فيما يخص الربع الثاني لعام ٢٠١٨م ومنعا للاطاله لتشابه الوقايع فقد تم ارفاق كافه اقراراته التي تقدم بها وقام بتعديلها عده مرات مما ادي الي صدور فواتير متعدده بمبالغ مختلفه، ونفيدكم بان الربع الثالث لعام ٢٠١٨م، لم تفرض علي المدعي اي ربوط اليه انما وكما هو الحال فيما سبق فقد تقدم بعده اقرارات انتجت له عده فواتير متضاربه بسبب تضارب ادخالاته دون تدخل من الهييه». وفي يوم الخميس بتاريخ ۱۰/۰۹/۲۰۲۰م، عقدت الدايره جلستها الثالثه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وذكر ممثل الهييه ان مذكره الهييه التعقيبيه المقدمه للرد علي مذكره المدعي تضمنت اقرار الهييه بالغاء جميع الغرامات محل مطالبه المدعي، فيما عدي الغرامات المتعلقه بالتاخر في السداد عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٣٢٧,٠٢٥,٣٦) ريال، وغرامه التاخر في السداد للربع الثاني لعام ٢٠١٨م بمبلغ ( ١٦٨,٥٤٤) ريال، وغرامه التاخر في السداد عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٦١,١٧٧,٥٤) ريال، متمسكا بصحه قرار الهييه في فرض هذه الغرامات، وفقا للاسباب التي ضمنها في مذكرته التعقيبيه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ اكتفي كل طرف بما سبق وقدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بفرض الضريبه الناتجه عن اعاده التقييم عن الربع الاول والثاني والثالث من عام ۲۰۱۸م، والغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد عن الارباع ذاتها، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٧م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٥م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض الضريبه الناتجه عن اعاده التقييم عن الربع الاول والثاني والثالث من عام ٢٠١٨م، والغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد عن الارباع ذاتها، استنادا الي الماده (٢/٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث»، واستنادا الي الماده (٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث نصت علي ان «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، ...»، واستنادا الي الماده (١/٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم باجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبيه يعد هذا الاقرار الضريبي اقرار تقديري»، واستنادا الي الفقره (٢) من ذات الماده والتي نصت علي انه «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات»، واستنادا الي الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». واستنادا الي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي « يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وذلك لتقديم اقرار خاطي وتاخر المدعيه في السداد. وحيث يدفع المدعي ان المبيعات التي تم اضافتها في اقراراته الضريبه تخص ارض قام بشرايها من فتره طويله لبناء مسكنه الشخصي ولعايلته ولكن فيما بعد تم بيعها رغبه منه في تغيير الموقع، وحيث ان ما دفع به المدعي لا يعد دفع منتج في الدعوي كونه لم يقدم دليل مادي معتبر علي صحه ادعايه لاعتبار التوريد العقاري كان مسكنا شخصيا فيستثني من الضريبه، حيث نصت الفقره (٧) من الماده (٩) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه، علي انه «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه، ...»، ولما كان النشاط محل الدعوي توريدا عقاريا بالتالي فان السلعه ستنتقل حيازتها للعميل كتوريد واحد، لتكون ضريبه القيمه المضافه مستحقه علي قيمه العقار في تاريخ انتقال الحيازه للعميل، وتاريخ وضعها تحت تصرفه وتعتبر الضريبه مستحقه عن كامل قيمه العقار المنتقل حيازته ووضعها تحت تصرف العميل استنادا لنص الماده (١/٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حيث نصت علي انه « ۱ - يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك». وعليه يكون ذلك اثباتا لتحقق التوريد ووقوعه ضمن نطاق الضريبه، وحيث ان استحقاق الضريبه علي التوريد يعتر مره واحده وبالتالي يجب الاقرار عن كامل قيمتها في الاقرار الضريبي، وذلك استنادا لنص الفقره (١) من الماده (٢٣) للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم ايها اسبق»، واستنادا نص الفقره (٢) من الماده (٢٣) للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه «يكون تاريخ التوريد المنصوص عليه في البند الاول من هذه الماده كالاتي: ا- تاريخ وضع السلع بتصرف العميل فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع بدون النقل او الارسال»، وباطلاع الدايره علي بيانات وزاره المقدمه من المدعي عليها، يتضح ان المدعي قام بعده توريدات عقاريه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وهي مطابقه لما ورد في اشعار التقييم الصادر من المدعي عليها، مما يتبين معه ان المدعي ملزم بالافصاح عنها في اقراره الضريبي وتوريد الضريبه المستحقه للمدعي عليها عن تلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الفترات، اما فيما يتعلق بدفع المدعي انه كان لديه ارض لبناء مسكنه الشخصي وقام بتقسيمها وبيعها لاحقا، فيتضح من بيانات وزاره ... ان المدعي قام بعده عمليات عقاريه، منها بيع شقق في مدينه جده، مما يعني ان لديه توريدات عقاريه اخري بخلاف العقار الذي كان ينوي بنايه للسكن الشخصي، وبناء عليه وحيث ان المدعي لم يفصح عن المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الفترات الضريبيه محل اعتراضه في هذه الدعوي، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها الصادر باعاده التقييم عن الربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨م، حيث ان قرارها جاء متفقا مع احكام النظام. اما فيما يتعلق بالغرامات الاخري المترتبه علي اعاده التقييم، فقد اقرت المدعي عليها امام الدايره باسقاط جميع الغرامات المترتبه علي قرارها باعاده التقييم عن الربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨م، ما عدي غرامات التاخر في السداد عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٣٢٧,٠٢٥,٣٦) ريال، وغرامه التاخر في السداد للربع الثاني لعام ٢٠١٨م بمبلغ (١٦٨,٥٤٤) ريال، وغرامه التاخر في السداد عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨م بمبلغ ( ٦١,١٧٧,٥٤) ريال، وذلك استنادا الي احكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، حيث ثبت للدايره عدم سداد المدعي للمبالغ المستحقه عليه في الميعاد النظامي، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في السداد. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: رد الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليها، وقبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١ - رفض دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) ، فيما يتعلق بالغاء ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن قرار اعاده التقييم الصادر من المدعي عليها عن الربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨م. ٢- رفض دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بالغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامات التاخر في السداد عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م، بمبلغ (٣٢٧,٠٢٥,٣٦) ريال، والربع الثاني لعام ٢٠١٨م، بمبلغ (١٦٨,٥٤٤) ريال، والربع الثالث لعام ٢٠١٨م، بمبلغ (٦١,١٧٧,٥٤) ريال، باجمالي مبلغ وقدره (٥٥٦,٧٤٦,٩٠) ريال، واثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بطالبات المدعي المتعلقه بالغرامات الاخري المفروضه من الهييه محل هذه الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.