moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 1481 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه دار التعدين سجل تجاري (...) ضد/ الشركه الجديده للتعهدات غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ عثمان بن براهيم بن عثمان المعارك، هويه رقم (...) وكاله رقم (401942431) بلايحه دعوي مختصرها: الحكم بانقضاء الشركه وتصفيه الشركاء لاستيفاء الديون بملغ وقدره (118.442.50) ميه وثمانيه عشر الف واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، وذلك مقابل دعوي تصفيه ضد الشركه الجديده للتعهدات نظرا لعجزها عن سداد الديون المستحقه علي الشركه حيث ان الدين المستحق يبلغ (118,442) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه واثنين واربعون ريال, وقد تم رفع طلب تنفيذ بمحكمه التنفيذ بالرياض في تاريخ 24/5/1441ه وتم المضي في اجراءات التنفيذ ولم يتم التنفيذ حتي الان بسبب عدم توافر مبالغ ماليه, ونظرا لتوافر مسببات انقضاء الشركه المقرره نظاما في نظام الشركات يطلب المدعي الحكم بانقضاء الشركه حيث يتم انتقالها لمرحله التصفيه وسداد الديون واستنادا الي الماده 203 من نظام الشركات التي تنص علي : 1- تدخل الشركه بمجرد انقضايها دور التصفيه، وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه. 2- تنتهي سلطه مديري الشركه بحلها، ومع ذلك يظل هؤلاء قايمين علي اداره الشركه، ويعدون بالنسبه الي الغير في حكم المصفين الي ان يعين المصفي. 3- تبقي جمعيات الشركه قايمه خلال مده التصفيه، ويقتصر دورها علي ممارسه اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. ونظرا لعجز الشركاء عن سداد الديون القايمه تحت ادارتهم واقرار النظام باستمرار مسؤوليه الشركاء في مواجهه خساير وديون الشركه ولعدم التزامهم بالتنفيذ طوعا طلب المدعي الحكم بانقضاء الشركه وتصفيه الشركاء لاستيفاء الديون الحاله. وذكر ان بينته علي ذلك صك الحكم، طلب التنفيذ، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/6/1442ه تم اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وتبين انه هذا الطلب ليس له علاقه بنظام الافلاس وبناء عليه قررت الدايره اعاده القضيه الي الادعاء والاحكام، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/7/1442ه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعواها فذكرت بانها تطلب تصفيه الشركه المدعي عليها وذلك لعجزها عن سداد الدين الذي للمدعيه وهو بمبلغ (118.000) ميه وثمانيه عشر الف ريال، كما لم يتبين حضور المدعي عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 4/8/1442ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم ذكرت وكيله المدعيه بانه سبق ان تم طلب الافصاح عن ممتلكات الشركه لتسديد الدين الذي عليها الذي يظهر عدم قدرتها علي سداد الدين وطلبت مهله لتزويد الدايره بالاجراءات التي تمت من قبل قاضي التنفيذ، وبتاريخ 9/8/1442ه اودعت وكيله المدعيه مذكره وتم فيها ارفاق المستندات التي تثبت طلبات الافصاح لدي دايره التنفيذ المختصه عن الحسابات البنكيه للمدعي عليها الشركه الجديده للتعهدات، وتفيد بتعذر وجود مبالغ ماليه لسداد الديون المستحقه لصالح موكلتي شركه دار التعدين، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/8/1442ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه التواصل مع الدايره لتعيين المصفي كما قررتا الدايره الكتابه للمدعي عليها لارفاق المستندات المتمثله في اولا : القوايم الماليه الخاصه بالشركه لاخر ثلاث سنوات، ثانيا : توضيح هل مارست الشركه النشاط خلال فتره عملها، ثالثا: تقيم ميزان مراجعه تفصيلي للشركه العام الحالي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/10/1442ه تشير الدايره الا انه حتي تاريخه لم يتم تقديم اي عروض لتصفيه شركه المدعي عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 6/11/1442ه طلبت وكيله المدعيه التصفيه الاداريه للشركه وفق لما ظهر من الاجراءات السابقه ان لا تمتلك موجودات واموال تغطي كامل الدين. (الاسباب) حيث ان غايه ما يطلبه المدعي وكاله هو تصفيه الشركه المدعي عليها تصفيه اداريه وفقا لما نطق به نظام الافلاس، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وبما انه من اللازم علي الدايره الفصل في شروط قبول الدعوي قبل الدخول في موضوعها وبما ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي, وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي والخوض في طلباتها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام, وبحسبان ما نصت عليه الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها, او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه, او الاهليه, او المصلحه, او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي, وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها", وحيث ان طلب المدعيه خاضع لنظام الافلاس الذي اشترط ان يسبق قبول الدعوي تقديم طلبات اداريه يتم التحقق من وجودها وموافقتها للنظام من قبل الجهات الاداريه وبما ان هذا الامر لم يتم التحقق منه وموافقته للواقع فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحقق ذلك ولعدم اختصاص هذه الدايره بنظر طلبات الخاضعه لنظام الافلاس ولكل ماسبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد