moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2576 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مزارع المعالي المتحده المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه تلال الصحراء للخدمات البيطريه المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه - المثبت في الضبط هويتها وصفتها - تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه: (ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد بيع وتوريد صيصان اللاحم بتاريخ 10/12/2017م، عدد (597134) خمسمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه واربعون من صيصان اللاحم، علي ان يكون سعر الحبه (2.13) ريالان وثلاثه عشر هلله للصوص الواحد بقيمه اجماليها (1.271.915 ريال) مليون ومايتان وواحد وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا. ابدت المدعي عليها التزامها ببيع وتوريد صيصان بمواصفات واشتراطات معينه متفق عليها في العقد المشار اليه اعلاه، والتي منها علي سبيل المثال وهي من اهم التزامات المدعي عليها بموجب العقد، الالتزام ببيع وتوريد صيصان خاليه من الامراض كما هو منصوص عليه في الماده (9) من ذات العقد حيث ورد بها ما نصه: (يضمن الطرف الاول خلو الصيصان موضوع العقد وقت التسليم من الامراض). اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، فبتاريخ 06/04/2020م قامت المدعي عليها بتوريد دفعه صيصان سييه وردييه المصدر وغير صالحه للتربيه، حيث انه باستلام دفعه الصيصان وجد نافق كبير جدا، وظهر عليها اجهاد عام وشهقه (فهاه) من اليوم الاول وخمول عام وعدم حيويه واسهالات وعرج وذات مناعه ضعيفه للغايه وعرضه لاي اصابات فيروسيه وبكتيريه وذلك بموجب التقرير الصادر من اداره التربيه من مزرعه الجوف. قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها وابلغتها بوضع الصيصان التي تم توريدها من قبلها وبينت لها بانها صيصان سييه وردييه المصدر وتعاني من امراض ووضحت لها الخساير والاضرار التي لحقت بها، وتم عقد اجتماع بتاريخ 02/07/2020م بين موكلتي والمدعي عليها، ووعدت المدعي عليها موكلتي بتعويضها عن الاضرار والخساير التي لحقت بها من جراء توريد صيصان ردييه ومريضه وغير صالحه للتربيه، ولكن المدعي عليها لم تف بما وعدت به موكلتي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بمبلغ يقدر ب (1.547.446 ريال) مليون وخمسمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا جبرا للضرر الذي لحق بموكلتي نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، والزامها باتعاب المحاماه والبالغه (200.000 ريال) فقط مايتا الف ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 23/05/1442ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمتهما الدايره بالالتزام بتبادل المذكرات. وفي 27/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكرتونيه جاء فيها ما نصه: (بناء علي طلب فضيلتكم بارفاق احكام صدرت بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر في قضايا مشابهه والبحث في مساله الاختصاص في نظر الدعوي، نرفق لفضيلتكم صوره من حكم صدر ضد احدي شركاتنا التي تعمل بنفس النشاط بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وسيتم الرد في مذكره جوابيه علي لايحه دعوي المدعي وكاله بعد الفصل في مساله الاختصاص). وفي 08/06/1442ه قدمت وكيله المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (نفيد فضيلتكم بان العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها هو عقد تجاري (عقد بيع وتوريد) كما هو موضح في العقد المبرم بينهما، وان اطراف الدعوي كلاهما له صفه التاجر، عليه فان الاختصاص النوعي منعقد للمحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي. ونتمسك بكافه طلباتنا الوارده بلايحه الدعوي ونحيل لها منعا للتكرار). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مليون وخمسمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا جبرا للضرر الذي لحق بموكلتي نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس واقعا بين تاجرين، ولا ينطبق علي المدعي عليها وصف التاجر؛ لكون نشاطها يندرج ضمن الاعمال المهنيه التي لا تكتسب مزاولتها وصف التاجر، ولما جاء في الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المعنيه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه رقم 2826 في 29/01/1439ه المؤيد من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء والمعمم برقم 3392 وتاريخ 12/02/1439ه والمتضمن: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3521 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مزارع المعالي المتحده المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه تلال الصحراء للخدمات البيطريه المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.547.446 ريال) نتيجه اخلالها بالتزاماتها التعاقديه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وحددت الدايره تاريخ 25/06/1442ه موعدا لتسليم نسخه الحكم، ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحته الاستينافيه بتاريخ 11/07/1442ه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره وبعد الدراسه اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) لما ان الماده 79/2 من نظام المحاكم التجاريه نصت علي (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله -عشره ايام- من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، وبالاطلاع علي الاستيناف الماثل تبين للدايره انه تم تقديمه بعد فوات المده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود