moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٧٩٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي اجهزه كمبيوتر بثمن اجمالي قدره (٢٣٥٩١٣٧) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن البالغ قدره (٢٣٥٩١٣٧) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا، ثم اختتم صحيفته بالزام المدعي عليه برد الثمن المذكور اعلاه استنادا لكونه لم يستلم البضاعه مقابل الشيك). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي اجاب قايلا: اولا: ما جاء في دعوي المدعي وكاله من علاقه التوريد، وانه بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠١٩م اصدرت موكلتي عرض السعر، وبتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٩م، اصدرت المدعيه امر شراء؛ غير صحيح جمله وتفصيلا، وليس بين موكلتي والمدعيه اي علاقه توريد مطلقا. ثانيا: جميع ما ارفقه المدعي وكاله: من عرض السعر، وامر الشراء لا تعلم عنه موكلتي شييا، وعرض السعر المنسوب الي موكلتي؛ مزور عليها، وامر الشراء المزعوم لم تستلمه موكلتي مطلقا ولا تعلم عنه الا من خلال هذه الدعوي. ثالثا: ما ذكره المدعي وكاله من تسليم شيك بمبلغ قدره: (٢.٣٥٩.١٣٧) ريالا ضمانا لعقد التوريد؛ فغير صحيح مطلقا، بل ومخالف للنظام؛ وفقا لنصﱢ الماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه. ولكل ما تقدم، اطلب الحكم برد دعوي المدعيه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الشيك المدفوع كان مقابل ماذا؟ فاجاب قايلا: الشيك المرفق مقابل مديونيه ناتجه عن علاقه مقاولات وليس عقد توريد كما يدعيه المدعي. وبسؤال المدعي عن بيناته عن سبب استحقاق الشيك قرر قايلا: اطلب مهله لارفاقها في النظام، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٣ه، حضر فيها وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب استحقاق الشيك؟ اجاب قايلا: باني سبق ان ذكرت ذلك في مذكرتي. ثم عقب وكيل المدعي بانه قدم اجابه علي هذه المذكره جاء فيها: (اولا: ما ذكرته المدعي عليها بان سبب تحرير الشيك هو الوفاء بمستحقاتها ضمن ما تنفذه من اعمال مقاولات فهذا لا صحه له حيث ان سبب تحرير الشيك هو علاقه توريد، واما قولها اعمال مقاولات فلا بد من وجود عقد مقاوله مع المقاول الرييسي وكذلك عقد مقاوله بالباطن، وان كلا الجهتين جامعه (...)و(...) هي جهات حكوميه وتحتاج لتعميد كما انه لا بد من وجود تصاريح لدخول المنشاه خصوصا انها جهات حكوميه تخضع للتفتيش كما ان المتعارف عليه اذا كان هنالك مشروعات مقاولات فلا بد من وجود رسومات هندسيه فاين هذا كله؟ كما ان موكلتي والمدعي عليها نشاطها التجاري لا يختص باعمال المقاولات. واين استلام وتسليم المشروعات اذا كان المدعي عليها تقول بان سبب تحرير الشيك اعمال مقاولات؟ وفيما يتعلق باوامر الاداء فنجيب بان الاوامر التي ارفقتها المدعي عليها لا نعلم عنها شييا حيث ان ثلاثه اوامر لا تحمل الختم الرسمي للمؤسسه والمثبت لدي وزاره التجاره وبامكان مخاطبه الغرفه التجاريه للتاكد من صحه الختم. والرابع رقم السجل التجاري خطا كما ان صاحب التوقيع في اوامر الاداء ليس صاحب المؤسسه وانما توقيع شخص اسمه (...) كما هو موضح وهذا ليس لنا به علاقه ولا يعمل علي كفالتنا، وليس هو المدير كما هو موضح في اوامر التوريد. وبامكان مخاطبه الجهه ذات العلاقه للتاكد بان الشخص هذا ليس لنا به علاقه اطلاقا وليس منطقي بان يتم قبول اوامر اداء بمبلغ اكثر من (٦٠٠٠٠٠٠) سته ملايين ريال دون التاكد من صحه الاوراق والاختام والتوقيع. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها بان يوجد ثلاث حوالات بنكيه وهي مستحقات عن اعمال المشاريع الثلاثه فنجيب بان هذا غير صحيح والصحيح ان الحواله التي فيها مبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال هي سداد مشتريات كما هو موضح في قسيمه الحواله، وكذلك الحواله المتعلقه بالمبلغ (١٤١٠٠٠) مايه وواحد واربعون الف ريال هي سداد مشتريات، اما الحواله ذات المبلغ (٤٠٠٠٠٠) اربعمايه الف ريال لا نعلم عنها شييا حيث لم يتم تحويل المبلغ هذا وعلي المدعي عليها اثبات ذلك بقسيمه الحواله البنكيه، فهي ارفقت للحوالتين الاولي والثانيه قسيمه الحواله اما لهذه الحواله فلم ترفق اي قسيمه. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها بانه تم تحرير شيكات متعدده وبقيم مختلفه من قبل موكلتي فهذا صحيح، وكان علي سبيل الضمان والدليل انه تم تسليم الشيكات لموكلتي، واما عن ذكرها بان سبب تحرير الشيك محل الدعوي هو انه مقابل مبالغ الشيكات السابقه فهذا غير صحيح حيث ان المبالغ السابقه لو تم جمعها فلن تكون متساويه للمبلغ المذكور في الشيك محل الدعوي ولا لاي امر شراء، ومن هنا نؤكد علي ان سبب تحرير الشيك والعلاقه مع المدعي عليها هو مقابل امر شراء بعد ان تم عرض السعر من المدعي عليها وان العلاقه هي علاقه توريد وليس مقاولات كما تدعي المدعي عليها. رابعا: فيما يتعلق بالبريد الالكتروني فالبريد وهمي وليس لنا به علاقه ولا يخص موكلتي او احد منسوبيها وان صاحب الايميل هو (...) وقد ذكرنا في بدايه المذكره بان هذا الشخص ليس لنا به اي علاقه او صله ولا نعلم عنه شييا. وما زلنا نؤكد علي كلامنا محل الدعوي وان العلاقه هي توريد وان سبب تحرير الشيك هو تلك العلاقه وعليه فان المدعي عليها صرفته دون ان تسلم لنا البضاعه المطلوبه منها ولهذا فاننا نوكد علي طلباتنا محل الدعوي وهي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٣٥٩.١٣٧) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا). ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي ما قدمه وكيل المدعي وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي انه وردتها مذكره المدعي عليه الجوابيه وجاء فيها: (ردا علي مذكره المدعي من خلال ما يلي: اولا: اثبات صدور اوامر الشراء من المدعيه لتنفيذ تحديدات الالياف البصريه: ١. اوردنا في مذكرتنا الجوابيه الاولي المؤرخه في ١٤٤٣/٠٨/٢١ه ان العلاقه بيننا وبين المدعيه ليست علاقه (توريد) كما تزعم، والصحيح ان العلاقه بين موكلتي والمدعيه علاقه (مقاولات) متمثله في تنفيذ (تمديد كيابل الياف بصريه)، وهي تندرج تحت تصنيف المقاولات وتندرج ايضا تحت تصنيف لكنلوجيا المعلومات وفقا للسجل التجاري ٢. لم تكن المدعيه المقاول الرييسي مع جامعه (...)و (...)، بل كانت مقاولا من الباطن، وتعاقدت مع موكلتي الباطن ايضا، ونشات العلاقه من خلال العروض واوامر الشراء، ولم يكن بين موكلتي والمدعيه (عقد محرز بنظم العلاقه)، بل كانت العمليه تدار من خلال اوامر الشراء واصدار الفواتير. ٣. ليست موكلتي ملزمه بتقديم عقود تلك المشاريع لانها لم تكن مرتبطه فيها بالجهه المالكه ولا بالمقاول الرييسي. ٤. اوامر الشراء الصادره من المدعيه ارفقناها في مذكرتنا الجوابيه الاولي وعددها (٤) اوامر شراء، انكرتها المدعيه وزعمت انها لا تعلم عن الموظف (...) نجيب عنها من خلال ما يلي: ا. هذا احد اوامر الشراء رقمه (٧١٧٤) بتاريخ ٢٠۱۸/۱۲/۱۸م بقيمه (١,٠٩٤,٨٨٧,٥٠) ريالا، صدر من المدعيه من خلال هذا الايميل: مذكور فيه: ((...)، المدير العام. ... العالميه). (التفاصيل في المرفق ١) ب. هذا (...) الذي استخدمه (...) هو (الدومين) الرسمي للمدعيه، والموجود في موقعها الالكتروني (مرفق ۲. صوره من الموقع يبين الدومين الرسمي للمدعيه). ت، الموظف السابق لدي المدعيه حتي وان حاولت التنصل من مسؤوليتها عنه من خلال زعمها انه ليس علي كفالتها، لا يلغي كونه كان يعمل لصالحها، وارفق لكم شهاده منه تنسف مزاعم وكيل المدعيه، حيث يشهد بالله انه كان يعمل لصالح مؤسسه (...) منذ ٢٠١٢م حتي عام ٢٠١٩م، وان الشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) والبالغ قيمته (۲,٣٥٩،۱۳۷) كان لضمان سداد فواتير شركه (...)التجاريه مقابل مشاريع جامعه (...)حسب اوامر الشراء، ولم يكن الشباك مقابل توريد طابعات (مرفق ٣. شهاده (...)). ث. نطلب منكم مخاطبه البنك (...)والاطلاع علي الحركات الماليه لدي حساب المدعيه في البنك (...) حيث كان الموظف (...) يقوم بالكثير من العمليات الحسابيه كالايداع وصرف الشيكات. ج. اقدم نموذجا اخر لامر الشراء رقم (...) تاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۰۱م بقيمه (٦٤٣٠٦٠ ٢) س، صدر من المدعيه من خلال هذا الايميل مذكور فيه: ((...)، مدير المبيعات الانظمه الديناميكيه العالميه). (مرفق ٤ نموذج لامر شراء اخر علي نفس الدومين). فهذا البريد الذي صدر من المدعيه من خلال موظفها (...) علي ذات الدومين الموجود في موقعها الرسمي، وهو ذات الدومين الذي صدر عنه الايميل موظفها (...)، والتي تحاول التنصل منه لكونها تعترف بانه ليس علي كفالتها! وما علاقه موكلتي لكونه ليس علي كفالتها؟ ان هذه مخالفه اداريه لانظمه العمل وقعت فيها المدعيه ولا علم موكلتي بها، ولا تلغي مسؤوليه المدعيه عن موظفها، لانه كان يعمل بالفعل لصالحها وفقا لما اسلفنا. ثانيا: اثبات بطلان مزاعم المدعيه المتعلقه بالحوالات: ارفقنا في مذكرتنا الجوابيه الاولي مجموعه من الحوالات البنكيه، فزعمت المدعيه انها ليست للمشاريع التي اشرنا اليها، وانما هي مجرد (سداد مشتريات)، محتجه بما ذكر في قسيمه الحواله؛ وهذا معارض من وجوه كثيره: تستطيع المدعيه ان تدون السبب مشتريات، او استثمار، او سداد مستحقات، او ما تشاء، وعليه: ليس لها ان تحتج علي موكلتي بشيء هي المتصرف الوحيد، فيه. ونسال المدعيه اين فواتير هذه المشتريات؟ وما هي هذه المشتريات؟ وكيف تمت المبايعه؟ وكيف تم التسليم؟ واين عقودها؟ وهل يعقل ان تحرر المدعيه وهي تاجره حوالات بنكيه ضخمه المشتريات لا تملك عليها مستندات؟ ان الحوالات لم تكن الا سدادا لمستحقات ناشيه من تنفيذ اعمال (تمديد كيابل الياف بصريه)، وفقا لاوامر الشراء الصادره من المدعيه، ووفقا للفواتير الصادره من موكلتي. ثالثا: اثبات بطلان مزاعم المدعيه المتعلقه بالشيكات الاربعه: ارفقنا في مذكرتنا الجوابيه الاولي عدد (٤) شبكات امرت بها المدعيه، ثم زعمت ان تلك الشيكات الاربعه ليس لها علاقه بالمشاريع انفه الذكر، وانما كانت علي (سبيل الضمان)، وهذا معارض لنظام الاوراق التجاريه، كما انها لم تذكر ان الشيكات الاربعه مجموعها يساوي قيمه الشيك محل الدعوي، بل الشيك محل الدعوي اصدرته المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/۱۲/۳۰م وكان يمثل الشيكات الاربعه بالاضافه الي قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخ تحرير الشيك. ولم تبين المدعيه ما هو المضمون الذي قدمت الشيكات الاربعه لضمانه؟ هل هو توريد؟ توريد ماذا؟ ام تنفيذ اعمال مقاولات؟ ام ماذا؟ بل اكتفت بزعمها انها علي سبيل الضمان) ضمان ماذا؟ والشبكات الاربعه كانت في تواريخ مختلفه! وبقيم مختلفه، فاين عروض الشراء الخاصه بها؟ واين اوامر الشراء الخاصه بها؟ ان الشيكات الاربعه لم تكن الا لسداد مجموعه من الفواتير المستحقه الناتجه من تنفيذ اعمال المقاولات المتمثله في تمديد الالياف البصريه لمشروع جامعه (...)و (...) ويسبب عدم كفايه الرصيد؛ تمت المفاهمه بين موكلتي والمدعيه باعاده الشبكات للمدعيه؛ علي ان تلتزم المدعيه باصدار شيك جديد يتضمن الشبكات الاربعه وقيمه الاعمال المنفذه الي تاريخ تحرير الشيك؛ فتم ذلك بالفعل، وصرفت موكلتي الشيك من خلال محكمه التنفيذ. لدي موكلتي اوامر الشراء وسبق تقديمها، وقد صدرت من خلال ايميلات المدعيه عن طريق موظفها ((...)، المدير العام)، وموظفها ((...)، مدير المبيعات). مضاف الي ذلك كله ان لدي موكلتي عدد (١٤) فاتوره تمثل كامل قيمه المبالغ المستحقه عن الاعمال المنفذه بالمشروعين، بقيمه اجماليه قدرها: (٤,٧٤١,١٣٦,٧٧) ريالا، وموقع علي (۱۲) فاتوره منها من قبل (...) المدير العام سابقا لدي المدعيه. وحتي هذه اللحظه لم تقدم المدعيه (اصل) هذا العرض! وموكلتي لا تورد هذه الطابعات اصلا! ولم تقدم المدعيه (البريد الالكتروني الصادر من موكلتي بخصوص هذا العرض المزعوم). والعلاقه بين موكلتي والمدعيه (مقاولات متمثله في تمديد الياف بصريه) من خلال اوامر الشراء التي صدرت منها ومن خلال الدومين الرسمي لديها والمنشور غير موقعها ومن خلال حوالاتها البنكيه، ومن خلال الشيكات الاربعه التي كانت قبل الشيك محل الدعوي، ومن خلال شهاده موظفها السابق (...)ومستندات، وهي تاجره وتعلم ان الشيك اداء وفاء لا ضمان ولكل ذلك، ولان المدعيه هي التي عليها عبء اثبات علاقه التوريد التي تزعمها، ولم تقدم حتي الان اي بينه علي هذه العلاقه، فاين عقد التوريد؟ وكيف للمدعيه ان تصدر شيكات وتحري حوالات ماليه وتسدد لموكلتي اكثر من ٣ ملايين ريال دون ان توثق ذلك بعقود، ونطالب بما ياتي: ١- رد دعوي المدعيه.٢. الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال. ٣. اثبات كيديه دعوي المدعيه، واحاله مالك المؤسسه /(...) للنيابه العامه؛ نتيجه كيديه دعواها. وفي جلسه ١١/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، ثم قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه بما سبق وانه لم يرفق جوابه الذي استعد به في الجلسه السابقه حيث ان وكيل المدعي لم يات بجديد وان لديه الان جوابا حاضرا ونصه: (ردا علي الفقره (ثانيا) وما ارفقه المدعي وكاله بهذا الخصوص، فان الطابعه التي وردت في عرض السعر المزور علي موكلتي يختلف اسما عن الطابعه المذكوره في موقع موكلتي، وهذا يثبت ايضا تزوير المدعيه لعرض السعر المزعوم). كما قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما يطالب به المدعي هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٥٩١٣٧) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا مقابل شراء اجهزه كمبيوتر من المدعي عليها الا انها لم تسلم المبيع وبالتالي يطلب اعاده الثمن، وبما ان النزاع بين تاجرين في عقد تجاري فان ذلك يعد من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١ه. اما من جهه الموضوع، وبما ان كلا الطرفين في الدعوي قدما بيناتهما، ولكل طرف ادعاء يطلب الحكم به، فالمدعي يطلب اعاده الثمن بناء علي انه سلم الشيك مقابل بضاعه لم يستلمها، والمدعي عليه ينكر العقد الذي يدعيه المدعي ويدعي بانه استحق المبلغ الوارد بالشيك بناء علي تنفيذه اعمال مقاوله، لذا فان المحكمه ممثله بهذه الدايره مصدره الحكم قامت بوزن البينات المقدمه من الطرفين ودرست المستندات وتوصلت منها الي قوه موقف المدعي عليه وضعف جانب المدعي لما يلي من اسباب: ١. حرر الشيك المطالب باسترداد قيمته بتاريخ: ٢٠١١/١٢/٣٠ م اي قبل مايقارب ١١ سنه من رفع الدعوي، ويدعي المدعي بانه تعاقد مع المدعي عليه لتوريد البضاعه في عام ٢٠١٩ م حسب امر الشراء المرفق وماذكره في صحيفه دعواه، فكيف يسبق تسليم المبلغ التعاقد بثمان سنوات ؟ فهذا مخالف للعرف التجاري بان يدفع المدعي قيمه البضاعه وبعد عده سنوات يتعاقد لتوريد البضاعه وبينته علي الدفع شيك بالمبلغ، لاسيما بان الاطراف مؤسسات تجاريه تعمل في السوق وعالمه بما يتم فيه، لذا فان هذه المده الطويله والفرق الشاسع بين تحرير الشيك وامر الشراء قرينه تستنتجها الدايره وذلك وفق مانص عليه نظام الاثبات في مادتيه (٨٤-٨٥). ٢. لم يتضح اتصال ورابطه المدعي عليها بامر الشراء وعرض الاسعار اذ جاء خاليا من اي ختم او توقيع للمدعي عليها يثبت اتصالها به. ٣. قدم المدعي عليه في سبيل اثبات دفوعه محررات رقميه تثبت صله المدعي بالعقد الذي يدعيه المدعي عليه واوامر شراء مختومه بختم المؤسسه المدعيه، ولم تنكر المدعيه اصل المحررات بل انكرت صلتها بها وصله مرسلها، كما قدم المدعي عليه حوالات بنكيه صادره من المدعيه مرفقا معها اوامر الشراء الخاصه بها وانه تم اعتمادها من قبل مدير المدعيه وذلك بالبريد الرسمي، ونظرا لان المدعي عليها لم تنكر الدومين، وانه تابع لها وانما تنكر علاقه (...) بها وانه لاتعرفه اطلاقا ولم تقم بتفسير الحوالات البنكيه، فلكل ماسبق من امور فان الدايره تطمين لعدم صحه دعوي المدعي والحكم بما يرد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439067903 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٥٩١٣٧) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا مقابل شراء اجهزه كمبيوتر من المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض دعوي المدعي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم محل الطعن اصابه الفساد بالاستدلال حيث لم تستوثق الدايره من تاريخ الشيك من البنك (...)كما انها اعتمدت علي شهاده ودليل مصطنع ليس له علاقه بالدعوي واعتمد علي اقوال مرسله من المدعي عليها ولم يعتمد علي بينات قويه، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستيناف شكلا، وموضوعا ونقض الحكم والقضاء مجددا بما ورد في لايحه الدعوي الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه بمبلغ 400.000 ريال..اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 03/11/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4430040244 وتاريخ 19/02/1444 ه في القضيه رقم 439067903 والقاضي برفض الدعوي وبالله التوفيق.