tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430697925 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-02-03 document_type=ruling entity=document_number:9f88562f-24c6-417e-8fa5-9e2848f9bf49 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣١٠٦٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (تعاقد علي ان يقوم المدعي بانشاء محطه وقود للمدعي عليه) ونشا بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ه وتم القيام باعمال العقد كامله باستثناء تركيب المضخات ونظام ربط خزانات الوقود والتشغيل بسبب المدعي عليه، اطلب الخروج علي (الاعمال التي تمت لصالح المدعي عليه) واثبات الحاله في الوقت الحالي".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليه في محضرها كما حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواها احال المدعي الي ما جاء في صحيفه الدعوي واضاف باننا نطلب اثبات حاله المشروع وحصر ما تم انجازه من الاعمال حيث اننا لا نثق بتقرير المكتب الهندسي الذي ارسله لنا المدعي عليه رفقه خطاب الايقاف والاخلاء. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قال ما ذكره المدعي وكاله من اننا قد اوقفناهم عن العمل بالخطاب المذكور فهذا صحيح وكان ذلك بعد افاده مهندس المشروع وتقرير المكتب الهندسي المعتمد والذي ارفقناه للمدعي مع خطاب ايقافهم وطلب اخلاء المشروع ولا مانع لدينا من اثبات حاله المشروع لحصر المنجز من العمل حسب طلب المدعي. وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير لمعاينه المشروع محل الدعوي واثبات حالته بحصر كميه الاعمال المنجزه فيه، وذلك بوصف ماهيه المنجز وصفا دقيقا دون التطرق الي المتسبب في العيوب -ان وجدت- او المسيول عن التقصير -ان وجد- وذلك بالكتابه الي منصه خبره لتتابع اجراءات ندب الخبير المختص مع الاطراف والي حين ورود تقرير الخبير الابتدايي قررت الدايره كذلك تاجيل الجلسه.
ثم عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال طرفي الدعوي هل تم التواصل مع الخبير فقال وكيل المدعي: بان الخبير تواصل مع موكلي فستكون المعاينه يوم غد وقال وكيل المدعي عليه لم يتواصل معنا احد ثم اضاف بقوله لدي دفعا متعلقا بهذه القضيه فافهمته الدايره بارفاقه بالنظام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وتشير الدايره الي انها استقبلت طلب المدعي عليه واطلعت عليه والذي جاء فيه: صاحب الفضيله/ رييس دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي القرار رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه والخاص بندب خبره ل(معاينه المشروع محل الدعوي واثبات حالته بحصر كميه الاعمال المنجزه فيه وذلك بوصف ماهيه المنجز وصفا دقيقا دون التطرق الي المتسبب في العيوب- ان وجدت- او المسؤول عن التقصير)، عليه نود ان نشير لفضيلتكم الاتي: اولا: تم انشاء الطلب حسب القرار اعلاه من قبل المدعي في تاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه وحاله الطلب الان بانتظار تقديم عروض اسعار وتم تحديد اخر موعد لتقديم العروض يوم ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه. ثانيا: المدعيه لم تقوم بكامل الاعمال المنجزه في المشروع حيث ان هنالك اعمال منجزه تم انجازها من قبل شركات او جهات اخري وعلي سبيل المثال لا الحصر توريد وتركيب الكلادينج. لذلك نطلب تعديل القرار بان يتم الحصر للاعمال التي تم انجازها من قبل المدعي فقط.
ثالثا: موكلتي مستاجره للعقار موضوع المشروع واي تاخير يضر بها حيث ان تحديد اخر يوم لتقديم العروض يوم ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه يضر بموكلتي (لا ضرر ولا ضرار) بسداد الاجره دون الاستفاده من المشروع. كما ان التاخير ينافي طبيعه الطلب (الطلبات المستعجله) حسب نصوص المواد (٣٤-٣٥-٣٦) من النظام. رابعا: تم الاتفاق مع المدعيه قبل هذه الدعوي بان يتم تعيين مكتب استشاري من قبلنا وتعين مكتب استشاري من قبل المدعي لحصر الاعمال المنجزه من قبلها، وبالفعل قامت موكلتي بتعيين مكتب استشاري وقدم المكتب تقرير مفصل عن حاله المشروع بالكامل من حيث الاعمال المنفذه وغير المنفذه والاعمال التي بها ملاحظات، وبالمقابل لم تلتزم المدعيه بالاتفاق. ولدينا اثبات الكتروني ووفقا للماده (٥٥) من النظام والماده (١٣٩) الفقره (ج) من اللايحه (مرفق لفضيلتكم دليل الاثبات+ التقرير الهندسي) وحيث ان المدعيه لم تلتزم بالاتفاق المذكور، عليه نطلب من سعادتكم اعتماد التقرير الهندسي المقدم من المكتب الاستشاري (...) وهو مكتب معتمد ولديه خبره احترافيه في هذا المجال.
الطلب: استنادا للوقايع المذكوره اعلاه والقاعده الشرعيه (الضرر يزال) اطلب من فضيلتكم اعتماد التقرير الهندسي المقدم من شركه (...) وذلك لنقض المدعي للاتفاق. واحتياطيا تعديل القرار بحصر الاعمال المنجزه من قبل الشركه المدعيه فقط لان هناك اعمال تم انجازها من قبل جهات اخري حتي نتمكن من العمل بالمشروع تفاديا للاضرار المترتبه عن اي تاخير.
ثم عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٥/٥/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر نظام ابشر، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير وبعد الاطلاع عليه لاحظت اشتماله علي بيان امور موضوعيه لم يطلب الي الخبير ابداء الراي فيها: كقيمه العمل المنجز وقيمه ما لم ينجز؛ وبيان قدر المستلم من الدفعات، اذ المطلوب فقط حصر كميه العمل المنجز ووصف ماهيته بشكل دقيق وبيان نسبته من اجمالي العمل المتفق عليه مجردا عن تقدير قيمته او قيمه سوء تنفيذه، علما ان التقرير اشتمل علي المطلوب فحصر العمل المنجز ووصفه ماهيته كما في الجدول المرفق في التقرير حيث نص علي طبيعه العمل المنجز واوضح كميته، وهو المطلوب، وتطرق في ذات الجدول الي التسعير وهو غير المطلوب والذي تطرحه الدايره، ولم تجد الدايره في التقرير اشاره الي ملاحظات الطرفين وبسؤال عن المدعيه وكاله عن ذلك قالت لم ننته بعد من تحرير الملاحظات علي تقرير الخبير وسوف نقوم بارسال الملاحظات فور انتهاينا منها، ونطلب تاجيل الجلسه واجابتها الدايره لذلك وقررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها وتشير الدايره الي وجود اعطال منعت من افتتاح الجلسه بموعدها، وتشير الدايره الي انها بينت للخبير ملاحظاتها علي التقرير - عن طريق المنصه- وطلبت اليه التعديل والجواب عن ملاحظات الطرفين في تقرير نهايي الا انها لم تجده ارفق التقرير النهايي بعد رغم ظهور ملاحظات الطرفين في المنصه، وعليه افهمت الطرفين بضروره التواصل مع الخبير وحثه علي الاستعجال في انجاز التقرير النهايي لكون القضيه مستعجله وان التاخير قد يوثر علي تقييمه واستحقاقه الاتعاب. فهما ذلك وتقرر الدايره بناء علي ما سلف تاجيل الجلسه.
ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤال الطرفين هل تم الجواب عن ملاحظاتهما علي التقرير المبديي من قبل الخبير فاجابت وكيله المدعيه بان الخبير قد اصدر التقرير النهايي وعدل فيه بناء علي الملاحظات السابقه علي التقرير المبديي، وموكلي الان بصدد الاطلاع علي التقرير النهايي وملاحظته، كما اجابت وكيله المدعي عليها بان ملاحظاتها علي التقرير النهايي موضوعيه في جوانب ليست من عمل الخبير في الاصل. وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي وبعد الاطلاع عليه: رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها معاينه الموقع محل النزاع بصفه عاجله واثبات حالته، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات:(يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...."، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، وبما ان طرفي النزاع اتفقت ارادتهم علي ندب خبير هندسي لاثبات ومعاينه الحاله، وقد ندبت الدايره الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصه خبره- وبما ان تقرير الخبير اشتمل علي بيان امور لم يطلب اليه ابداء الراي فيها، لانها اساسا خارجه عن اختصاص القضاء الاستعجالي، وهي اراء لا تحتملها المعاينه لمجرد اثبات الحاله، فحقيقه بيان قيمه العمل المنجز، ومقدار الخصم من قيمته مقابل نقصه: انه فصل فني في موضوع النزاع الاصلي بين الطرفين، ولا يفهم ذلك من الندب لاثبات حاله مشروع، وانما يفهم ذلك من الندب لبيان وجهه النظر الفنيه في الاعمال القايمه بالمشروع من حيث السلامه والعيب، والمتسبب في ذلك، وتقدير القيمه الفعليه للمنجز، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدايره المختصه بالقضاء الاستعجالي، بل من الدايره ناظره النزاع الاصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل، لذا فان الدايره تعد راي الخبير فيما سوي حصر الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها: محلا لاهمالها، فليست تثبته ولا تنفيه، وتعتد بحصر الاعمال المنجزه وبيان طبيعتها فقط، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه. ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي وكاله من تعديل مهمه الخبير في قرار ندبه بان تكون مهمته حصر اعمال المدعي في المشروع فقط، لان نسبه الاعمال لمن صدرت عنه شان موضوعي خارج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي ويفصل فيه ناظر النزاع الموضوعي الاصلي، كما لا ينال منه عدم اعتماد المدعيه للتقرير النهايي وانها بصدد الاطلاع عليه لملاحظته؛ لان الملاحظات انما تكون علي التقرير الاولي فقط، وما بعده محل فحص الدايره وملاحظتها، واتاحه المجال لابداء الملاحظات ومناقشه جوابات الخبير يلزم منه التسلسل الذي لا ينتهي الي شيء، فاستقر العمل علي ا، الملاحظات تكون جميعا علي التقرير الاولي والدايره تفحص التقرير النهايي بما يحتويه من ملاحظات وجوابات وتقرر ما تراه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك في ما يتعلق فقط بحصر كميه الاعمال المنجزه فيه وبيان طبيعتها. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣١٠٦٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بصفه عاجله بمعاينه الموقع محل النزاع واثبات حالته. وقد اصدرت دايره اول درجه حكمها باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه الاعمال المنجزه فيه وبيان طبيعتها. وتم تسليم نسخه الحكم بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بطلب الاستيناف بتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٤ه. ثم احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم، وفيها قررت اصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج الي بحث اسباب الاستيناف التحقق من صحه قيد الدعوي واستيفايها لشروط قبولها، وحيث نصت الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه في الفقره (٢) علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم". وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان التاريخ المحدد لتسليم الحكم هو ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه وان تاريخ تقديم طلب الاستيناف هو ١٥/ ٦/ ١٤٤٤ه اي انه مقدم بعد انتهاء المهله المحدده نظاما لتقديم الاستيناف وهي عشره ايام؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
نص الحكم:
عدم قبول الاستيناف المقدم علي الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.