tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2941/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-07-30 document_type=ruling entity=document_number:639e3f16-3c73-4b7f-a30c-ba8593478a1e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2941/3/ق لعام 1439ه
المقامه من: شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...)
ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين 13/2/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم:
عبد الله بن سلمان المعثم رييسا
سلمان بن فراس الخالدي عضوا
عبد الله بن محمد الدهيمان عضوا
وبحضور/ فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 30/7/1439ه. 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء بلايحه ادعاء حاصلها؛ قيام موكلته بتاجير معدات للمدعي عليها باجمالي مبلغ (975.415) ريال قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (500.000) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (475.415) ريال لم تقم بسداده، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها به، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه يوم الاحد 6/8/1439ه تبين فيها عدم حضور وكيل المدعيه او من يمثلها فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر القضيه بعد شطبها فحدد لها جلسه يوم الاثنين 18/10/1439ه حضرها وكيله المدعيه/ (...) – سعوديه الجنسيه – وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، تبين فيها فسخ وكاله وكيل المدعي عليها وابرز وكيل المدعيه تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد فقررت الدايره تبليغها عن طريق الشرطه، وبجلسه يوم الاثنين 10/11/1439ه تبين تعذر تبلغ المدعي عليها من خلال الشرطه فقررت تبليغها عن طريق الصحيفه، وبجلسه يوم الاثنين 2/12/1439ه ابرز وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليها من خلال صحيفه اليوم في عددها رقم (...) بتاريخ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي واستمهل لتقديم اصول مستنداته، وبجلسه يوم الاحد 20/1/1440ه ابرز اصول مستنداته وبعد اطلاع الدايره عليها سالته هل لديه مزيد بينه فاجاب بالنفي، فافهم بان له يمين المدعي عليها النافيه فطلب الامهال لمراجعه موكلته. وبجلسه هذا اليوم رفض وكيل المدعيه توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها فرفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (475.415) ريال، وذلك قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، وحيث ان الدايره بعد استيفايها لاجراءات التبليغ تبين تعذر تبلغ المدعي عليها، علي ضويه قررت الدايره تبليغها عن طريق الصحف بحسبان ما نصت عليه الماده (17/4)، وابرز المدعي تبليغ المدعي عليها من خلال صحيفه اليوم في عددها رقم (...) بتاريخ (...)، مما حمل الدايره علي المضي في نظر القضيه والحكم غيابيا في مواجهه المدعي عليها، وحيث ابرز وكيل المدعيه جمله من المستندات وبعد تامل الدايره لها تبين عدم كفايتها في مقام الاحتجاج؛ حيث انها صادره من المدعيه ومن المقرر ان المرء لا يصنع الدليل لنفسه، وحيث قال النبي صلي الله عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي.
وعليه فان الدايره بعد عجز وكيل المدعيه عن تقديم بينه علي دعواه افهمته بان لموكلته طلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها، غير انه رفض توجيهها ووكالته خولتها هذا الحق، مما يتحتم معه رفض دعوي المدعيه.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
فواز بن محمد طوهري
 عضو 
عبد الله بن محمد الدهيمان 
عضو 
سلمان بن فراس الخالدي
رييس الدايره
عبد الله بن سلمان المعثم

الحكم في القضيه رقم 408 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
المقامه من/ شركه (…)القابضه سجل تجاري (…)
ضد/ شركه (…) للتجاره والمقاولات غير ذلك (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا
وبحضور ابراهيم بن اسعد بن النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه دريا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (475,415) ريال وذلك قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه نظرتها علي النحو المثبت في محاضر الجلسات بدون حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق الصحيفه، واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها القاضي برفض الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فارتات التصدي لنظرها، واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 16/5/1440ه، المنتهي الي نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه في الدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ 13/2/1439ه . والزام شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع لشركه (...) القابضه؛ مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه عشر (475,415) ريالا ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه الاول؛ المبني علي ان الحكم صدر غيابيا، وان دعوي الملتمس ضده غير صحيحه وبها كثير من المغالطات، وقررت الدايره عدم قبوله، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه للمره الثانيه محل النظر، بذات المضمون مضيفا ان مدير الشركه (...) الجنسيه ولا يمكن تبلغه بنظام ابشر .
(الاسباب)
ولاختصاص هذه الدايره بنظر الالتماس استنادا للماده 202 من نظام المرافعات الشرعيه، ولان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان التماس وكيل المدعي عليها تضمن ذات اسباب الالتماس السابق ومن ثم فانه لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه فالحكم ليس غيابيا، وما اثاره الملتمس بخلاف ذلك لا يعدو ان يكون اعتراضا وليس التماس اعاده نظر، مما يجعله حريا بعدم القبول لعدم اشتماله علي اي من الحالات الوارده في النظام.
(لذلك) 
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها للمره الثانيه لاعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 16/5/1440ه القضيه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
ابراهيم بن اسعد بن النامي 
عضو
احمد بن عبدﷲ الجعفري 
عضو
د.خالد بن سعود الرشود 
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني