moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٢٠٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) وشركاه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي عليها المدعيه كرين (رافعه) بثمن اجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦ه سدد كاملا، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بان تعيد المبلغ المسدد و قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه. فتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المؤسسه المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٨٠٧١٦٠٨٤ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد شركه (...) وشركاه، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٢٠٣٤ للجلسه المحدده في يوم ١٣/٠٤/١٤٤٤، الساعه ٩:٣٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه (...) وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال مالك المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن العمل الذي اتفق به مع المدعي عليها، اجاب قايلا: اتفقت معهم علي رفع قارب بميناء (...) لاخراجه من البحر الي الرصيف في الميناء علي مبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال بموجب سند قبض، الا انهم لم يلتزموا بالعمل ولم يتم رفع القارب، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بسند القبض، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه لاثبات دعواه؟، اجاب قايلا: نعم مستعد، فجري تخويفه من مغبه اليمين ان كانت كاذبه فانها تغمس صاحبها في النار فاجاب قايلا: نعم اعلم ذلك، ثم جري عرض صيغه اليمين عليه بالصيغ التاليه:" اقسم بالله العظيم الذي لا اله هو ان مؤسسه (...) للمقاولات اتفقت مع المدعي عليها شركه (...) وشركاه علي ان تقوم المدعي عليها شركه (...) وشركاه برفع قارب ونقله من البحر الي الرصيف بميناء (...) بثمن اجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، سلمت للمدعي عليها كامله، الا ان المدعي عليها لم تلتزم تقم برفع القارب ونقله من البحر الي الرصيف في الميناء، والله العظيم" فاجاب قايلا: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغه، فاذنت له بالحلف، فحلف قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لا اله هو ان مؤسسه (...) للمقاولات اتفقت مع المدعي عليها شركه (...) وشركاه علي ان تقوم المدعي عليها شركه (...) وشركاه برفع قارب ونقله من البحر الي الرصيف بميناء (...) بثمن اجمالي قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، سلمت للمدعي عليها كامله، الا ان المدعي عليها لم تلتزم تقم برفع القارب ونقله من البحر الي الرصيف في الميناء، والله العظيم" هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تعيد لها مبلغا قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال، يمثل اعاده ما دفعته المدعيه للمدعي عليها لرفع قارب بواسطه رافعه من البحر الي رصيف الميناء ب(...) لعدم عمل المدعي عليها، وقدم لاثبات دعواه نسخه من سند قبض مؤرخ في ٠٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها يتضمن الاقرار باستلام قيمه المطالبه من المدعيه مقابل ايجار كرين (٥٠٠) طن رفع قارب بميناء (...)، وبما ان الثابت للدايره استلام المدعي عليه للمبلغ محل الاتفاق مع المدعيه، ولان الاصل عدم العمل من المدعي عليها برفع القارب، مالم يثبت خلاف ذلك، ورات الدايره توجيه اليمين المتممه لمالك المؤسسه المدعيه لانه ليس لها ذمه مستقله عن ذمه مالكها والحكم سيكون له او عليه، واستنادا الي الماده (٢/٩٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات، ولما كان مالك المؤسسه المدعيه قد ادي اليمين المتممه لاثبات الدعوي وفق ما هو مرصود في الوقايع، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بان تعيد للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.