moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٥٣٨ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب: انه في عام ١٤٣٥ه اشتري موكلي سبع شاحنات (...) مع (...)، اضافه لسياره واحده من نوع وانيت (...) وجعلت جميعها باسم المدعي عليها وهي بالتفصيل كالاتي: (١- رقم اللوحه (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٢- رقم اللوحه (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٣- رقم اللوحه (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٤- رقم اللوحه (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٥- رقم اللوحه (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٦- رقم اللوحه (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٧- رقم اللوحه (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). ٨- ررقم اللوحه (...) موديل (...) رقم الهيكل (...). نوعها (...) غماره وانيت. اشتراها موكلي وسجلها باسم المدعي عليها/ (...)، وتم انزال المعدات بالسوق وتم تاجيرها لصالح موكلي منذ تاريخ ١٤٣٥ه حتي تاريخ ١| ٦| ١٤٣٧ه، وفي تاريخ ٢/ ٦/ ١٤٣٧ه استولت المدعي عليها علي المعدات والوانيت بالقوه وادعت ملكيتها، وانكرت ملكيه موكلي لها، واستغلت كامل المعدات بالتاجير والاستثمار لحسابها الخاص، بعد ذلك تقدم موكلي بدعوي ضد المدعي عليها لاثبات ملكيته للمعدات والوانيت محل الدعوي، وصدر الحكم رقم (٤٣١٨٣٣٥٢٣) وتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٣ه والمتضمن اثبات ملكيه موكلي للمعدات والوانيت وبيعها بالمزاد العلني، وان يسلم ثمنها لموكلي، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (٤٣٧٦٣٦٣٠٧) وتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٤٣ه، وبما ان المدعي عليها استولت علي المعدات والوانيت من تاريخ ٢| ٦| ١٤٣٧ه حتي تاريخه، وبما ان اجره المثل للمعدات شهريا لكل معده قرابه عشرين الف ريال والوانيت باجره شهريه ثلاثه الاف ريال، فتكون كامل الاجره مبلغ وقدره (١٠,٤٣٩,٠٠٠) عشره ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثين الف ريال لثلاث وسبعين شهرا، لذا نطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل مبلغ وقدره عشره ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثين الف ريال لموكلي، والمتمثله في اجره المعدات والونيت محل الدعوي التي استولت عليها المدعي عليها من تاريخ ٢| ٦| ١٤٣٧ه حتي تاريخ ٢٦| ٦| ١٤٤٣ه، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب طلب مهله للرد واستجابت الدايره لطلبه. وبجلسه ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها اشار وكيل المدعي عليه بانه اودع مذكره جوابيه في النظام، تضمنت دفعه بعدم صحه دعوي المدعي، وان المدعي هو من كان يتصرف بالمعدات وان المدعي عليها كانت متستره عليه، وذلك بموجب الحكم الصادر بالمحكمه الجزاييه بمكه المكرمه. فافهمت الدايره وكيل المدعي باطلاع عليها وتقديم رده عليها خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرف الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من المدعي وكاله بيان اليه التقدير وجهه الخبره التي تتولي تقديرها فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله فقدم عبر المحادثه ما نصه: (اولا: ان اليه تقدير الاجره المذكوره في الدعوي هو بناء علي عقود سابقه لموكلي في تاجير المعدات قبل استيلاء المدعي عليها علي المعدات محل الدعوي، حيث تبلغ قيمه تاجير المعده الواحده علي اقل تقدير في اليوم الواحد مبلغ ستمايه وسته وستون ريالا، واجره الوانيت في اليوم الواحد علي اقل تقدير مايه ريال، وهذا التقدير يعتبر اقل من سعر السوق، حيث يبلغ تاجير المعده في الوقت الحالي قرابه الف واربعمايه ريال تقريبا للمعده الواحده، فاذا تقرر بناء علي الاحكام القضاييه المصدقه من الاستيناف ان المدعي عليها استولت علي سبع معدات منذ تاريخ ٢/ ٦/ ١٤٣٧ه حتي صدور حكم قطعي مصدق من محكمه الاستيناف لموكلي باثبات تملكه للمعدات وثبوت استيلاء المدعي عليها علي المعدات واستخدامها بالتاجير والتجاره لحظ نفسها، لذا تكون اجره المثل وفق ما جري عليه العرف والعاده مبلغ وقدره عشره ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثين الف لقاء اجره سبعه معدات ووانيت لمده ثلاثه وسبعون شهرا. ثانيا: ان موكلي مستعد باحضار عشره تقارير تسعيريه بالقيمه الايجاريه للمعدات محل الدعوي من الشركات ذات الخبره في هذا المجال، وللدايره اعتماد السعر المتوسط في القيمه الايجاريه بناء علي تقارير شركات ذوي الخبره في هذا المجال، حيث ان المعدات الثقيله يصعب تقدير قيمتها من قبل هييه الخبراء؛ لكثره تفاصيلها واختلاف انواعها مما يحدث فرقا او لبسا في التسعير، كما نري الاستعانه باهل الخبره في هذا المجال وتوضيح ووصف المعدات وصفا دقيقا من حيث سنه الصنع، ومن حيث ان المعدات من نوع مرسيدس، ومجهزه تجهيز كامل بالمواد الحديديه لاجل استخدامها في النقل الثقيل (لوبد سحب حديدي)، وتكون قادره علي نقل ٤٠ طن من الكونتينرات والحاويات والمواد القابله للنقل الثقيل، كما نقدم للدايره الموقره عشر شركات مختصه بالنقل والمعدات الثقيله منها: ١- شركه (...) للنقليات. ٢-شركه (...) للنقليات. ٣-شركه (...) للنقليات. ٤-شركه (...) للنقليات. ٥-شركه (...) للنقليات. ٦-شركه (...) للنقليات. ٧-شركه (...) للنقليات. ٨-شركه (...) للنقليات. ٩-شركه (...) للنقليات. ١٠-شركه (...) للنقليات. وبامكان الدايره مخاطبه هذه الشركات، او غيرها ممن هم من اهل الخبره والاختصاص؛ لتقدير اجره المثل للمعدات الموصوفه في الدعوي وصفا دقيقا) فافهمته الدايره بضروره بيان عناوين الشركات التي اشار اليها في حال ارتات الدايره لندب احدهم فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالتعقيب علي مذكره وكيل المدعي وتقديم قايمه خبراء مقيمين في هذا المجال ومرخصين بممارسه التقييم فاستعد بذلك، وبناء عليه جري تاجيل الجلسه من اجل دراسه القضيه ومدي اشتراط المقيم لمثل هذه القضايا حمله لرخصه التقييم، والتاكد ايضا من مدي توفير منصه خبره لندب خبيرا مختصا لمثل هذه القضايا. ثم وردت مذكره من المدعي عليه وكاله اشار فيها الي ان المعدات بحوزه المدعي، كما اشار الي انه وبعد صدور حكم المحكمه العامه باثبات ملكيه المدعي للمعدات وبيعها في المزاد العلني وتسليم ثمنها للمدعي، فانه وبعد البحث عنها لتسليمها للحقوق لبيعها بالمزاد العلني تبين ان المدعي تصرف فيها وباعها لانها بحوزته. وبجلسه ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله وافاد وكيل المدعي بعد سؤاله عن وجود حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي؟ فاجاب بعدم وجود حكم بذلك وانه حين تقدمه بهذه الدعوي رفض مركز ناجز قيدها للمحكمه العامه باعتبارها بانها دعوي تجاريه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبناء علي ما سبق، وبما ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث سبق الحكم في النزاع الناشي بين الطرفين لدي المحكمه العامه وذلك ببيع الشاحنات محل هذه الدعوي بالمزاد العلني وتسليم ثمنها للمدعي، وطلب المدعي في هذه الدعوي اجره مثلها منذ تاريخ استيلاء المدعي عليها علي الشاحنات محل الدعوي، وحيث قدم طرفا الدعوي حكم المحكمه الجزاييه بثبوت جريمه التستر التجاري عليهما، مما يضحي معه بان العلاقه بين الطرفين ليست ناشيه عن تعاقد تجاري في الشاحنات محل هذه الدعوي فلا تدخل ضمن فقرات الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان هذه الدعوي هي دعوي تعويض وقاضي الاصل هو قاضي الفرع وسبق صدور حكم من المحكمه العامه بمكه المكرمه بملكيه المدعي للشاحنات وبيعها بالمزاد العلني وتسليم ثمنها اياه وفق ما اشير اليه اعلاه، وبناء علي ما تقدم ايراده، فان اعتبار هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه؛ كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه، وذلك في الماده (٣١)، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي، والقضايا، والاثباتات الانهاييه، وما في حكمها، الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، وكتابات العدل،وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٣٩١٦١٥٣٨)؛ وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٥٣٨ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٤٣٩,٠٠٠) عشره ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثون الف ريال، تمثل اجره المثل في المعدات والوانيت التي استولت عليها المدعي عليها لمده ثلاث وسبعون شهرا، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بعدم الاختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٣٩١٦١٥٣٨)، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان نزاع موكله منحصره بالمطالبه باجره المثل وانها من الاعمال التجاريه ومن اختصاص المحكمه التجاريه، استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمحضر المعد من قبل اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (٢٨٦٦) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٣٩ه، وطلب اعاده النظر في الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وسالت الدايره الطرفين هل صدر حكم سابق بعد الاختصاص النوعي من اي محكمه اخري؟ فاجابا بانه لم يصدر اي حكم سابق بعدم الاختصاص النوعي، وان هذا الحكم هو اول حكم في الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الاختصاص النوعي: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩١٦١٥٣٨) القاضي: (بعدم الاختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٣٩١٦١٥٣٨)؛ وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.