tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430251963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:6377bd4c-0411-4093-addd-3a4880f76bcc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 449020050 لعام 1444ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مطعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وذلك بتقدم وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه: (...) وكيلا عن المدعي (...) صحيفه دعوي يذكر فيها: (دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (50,000.00) خمسون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (قايم علي المؤسسه)، ولم يدفع للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مطعم (...)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وارباح من الشراكه القايمه بين الطرفين. ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال المذكور. كما وطالب بدفع ارباح في الشراكه القايمه البالغ قدرها (34,527.00) اربعه وثلاثون الفا وخمسميه وسبعه وعشرون ريالا حيث انها مستحقه في تاريخ 1443/12/25ه). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وفي سبيل استيفاء الدايره للماده (90) من اللايحه التنفيذيه بنظام المحاكم التجاريه عليه سالت المدعي اصاله هل تم دفع راس المال المقدم من قبله لانشاء مؤسسه المدعي عليها او الدخول للاستثمار في مؤسسه قايمه؟ فاجاب قايلا: بان راس المال قدم للدخول في الاستثمار بمشاريع قايمه تابعه لمؤسسه المدعي عليه وفق النشاط المذكور في صحيفه الدعوي. هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان راس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات مؤسسه المدعي عليه بعد قيامها وانشايها، والدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان بين الطرفين في مطعم (...)، اذ ان المدعي شارك المدعي عليه بمبلغ (50,000.00) خمسون الف ريال ليقوم المدعي عليه بتشغيله واستثماره في مؤسسته في المشاريع القايمه، ولما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وكان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه رقم (32) وتاريخ في 15 / 1 / 1350ه وهي: "الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: "شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، كما تشير الي ان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449020050 لعام 1444ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مطعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430030712) وتاريخ 1444/02/11ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال مبلغ وقدره (50.000) ريال، كما وطالب بدفع ارباحه في الشراكه القايمه والبالغ قدرها (34.527) ريال حيث انها مستحقه في تاريخ 1443/12/25ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/02/23ه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم 8 /4 /1444ه موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محام مرخص؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.