tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430269436 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1434-05-25 document_type=ruling entity=document_number:7cb1df80-a9d1-446a-ac26-48a051e64154 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439092698 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه مصنع الخيام الاوربيه المحدوده 
المدعي عليه:
حسام فوزي صالح اسماعيل
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ ياسر يعقوب علي المزين، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (431098555)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 25/ 05/ 1434ه الموافق 06/ 04/ 2013م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها خيام وبارتشن مخصصه ومعده لاقامه الفعاليات لمده شهرين هجريين، بثمن اجمالي قدره (204,000) مايتان واربعه الاف ريال، سدد كاملا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارتكاب المدعي عليها اخطاء متمثله في (لم يعد محل العقد بسبب احتراق الخيمه بالكامل)، وذلك بتاريخ 24/ 05/ 1434ه الموافق 05/ 04/ 2013م، مما تسبب بتلف الخيمه محل العقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سببها المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (800,000) ثمانمايه الف ريالا، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (800,000) ثمانمايه الف ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من عقد الايجار، وفاتوره مبلغ التعويض، ونسخه من الصك الصادر من المحكمه العامه بجده، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 03/ 08/ 1443ه، حضر مدير المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وطلب مدير المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي المرفقات، طلبت من مدير المدعيه تحرير دعواه ومستنداته ووجه قبول كل مستند بالدعوي، فاستعد بارسالها قبل الجلسه القادمه، وفي جلسه 24/ 08/ 1443ه، حضر مدير الشركه المدعيه/ ابراهيم بن عبدالله بن مقبل ال جمعان، سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبد الحكيم جابر قايد السلمي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434100860)، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه، قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: "تتحصل وقايع الدعوي ان شركه الخيام الاوروبيه قامت بتاجير المدعي عليها مؤسسه المناسبات الدوليه لتنظيم واداره المناسبات خيام وبارتشن مخصصه ومعده لاقامه الفعاليات بموجب عقد موقع وموثق بين الطرفين لمده شهرين، من تاريخ 25/03/1434ه الي تاريخ 24/05/1434ه، بمبلغ اجمالي (204,000) مايتان واربعه الاف ريال، و قد قامت المدعي عليها باكمال جميع الدفعات المنصوص عليها في العقد، الا انه لم يعد محل العقد بسبب احتراق الخيمه بالكامل مما ادي الي تلفها، ووفق ما نصت عليه الفقره الثالثه من العقد: "يلتزم الطرف الثاني بالمحافظه علي الخيام والبارتشن والتجهيزات حتي انتهاء فتره الايجار وتسليمها للطرف الاول كامله دون نقص في عددها او تلفيات"، وعليه يتضح ان يد المدعي عليها هي يد امانه وضعت علي محل العقد، ولا يخفي علي فضيلتكم ان يد الامانه هي اليد التي خلفت يد المالك في حيازه ملكه، ومعني الامانه انها امنت الافساد، ونتيجه لذلك الاهمال تسبب في حرق العين المؤجره التي هي تعتبر من مسؤوليه المؤجر له المحافظه عليها ويلتزم الي انتهاء فتره الايجار بذلك وهو ضامن لما تحت يده، وبالتالي هو مدين باعاده محل العقد الي حالته الاولي او قيمته، حيث ان هذا الاهمال ادي الي عدم صلاحيه الخيام للاستعمال واستثمار العين المؤجره خلال الفتره الماضيه، وخساير المدعيه فيها تقدر بمبلغ قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريالا، وقد تم رفع دعوي بتاريخ 06/08/1435ه في المحكمه العامه بجده للمطالبه بالمتبقي من قيمه العقد ومبلغ التعويض، الا انها قد شطبت ولم تبلغ المدعيه بموعد الجلسه ولا بشطبها، وانتهت بالصك الصادر من الدايره العامه السادسه برقم (421670125) وتاريخ 26/12/1442ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم (437217512) وتاريخ 15/03/1443ه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويضات المذكوره سابقا وهي (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريالا"، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بمستندات الدعوي، وطلب مهله للاجابه عن الدعوي، ورفعت الجلسه، وفي جلسه 06/ 09/ 1443ه، حضر ممثل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي، قدم مذكره عبر المحادثات ونصها: "اولا/ ما ذكره ممثل المدعيه من استيجار المدعي عليها من خيمه وبارتشن مخصص لاقامه الفعاليات لمده شهرين تبدا من 25/ 03/ 1434ه الي 24/ 05/ 1434ه بقيمه ايجاريه قدرها (204,000) مايتان واربعه الف ريالا فصحيح، ثانيا/ اما ما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها هي المتسببه في الحريق نتيجه اهمالها فهذا غير صحيح البته، والصحيح ان سبب الحريق كما هو مثبت في افاده تقرير الدفاع المدني المتضمنه: انه بناء علي ما جاء في تقرير الادله الجناييه والمتضمن بان السبب للحريق هو خلل كهربايي بالاسلاك والتمديدات الكهرباييه، مما ادي الي نشوب الحريق وانتشاره بجميع اجزاء ومحتويات الخيمه، وبما ان السبب الحقيقي للحريق هو بسبب خلل بالاسلاك والتمديدات والتي هي من اصل التزامات المدعيه كما هو مبين في العقد المرفق من المدعيه في الجلسه السابقه والذي نص عليه صراحه في ثالثا التزامات الطرف الاول الفقره رقم (2) والتي نصت علي: (ان يلتزم الطرف الاول بتوصيل الكهرباء للخيمه بطريقه سليمه من المصدر الرييسي للكهرباء الموجود بالموقع طبقا للمواصفات العامه)، مما يتبين معه ان السبب الحقيقي للحريق هو بسبب تقصير واهمال المدعيه في التزاماتها، وليس اهمال المدعي عليها كما تدعي في دعواها، ثالثا/ يتضح تخبط المدعيه وعدم صدقها، حيث انها سبق وان اقامت دعوي ضد مدير مؤسسه المدعي عليها مقيده برقم (35476666) وتاريخ (1435/8/6) امام الدايره السادسه في المحكمه العامه بجده، التي تدعي فيها انه تبقي لها في ذمه المدعي عليها من قيمه ايجار الخيمه مبلغا وقدره (122.000) مايه واثنان وعشرون الف ريالا، وقد اثبت مدير مؤسسه المدعي عليها في حينها بموجب كشف حساب بنكي بتسليم المدعيه كامل الدفعات الايجاريه المتفق عليها في العقد، وهذا ما كانت تنكره في دعواها، وطالب مدير مؤسسه المدعي عليها في حينها بتعزير المدعيه حيال دعواها الكيديه، والزامها بدفع اتعاب ونفقات الدعوي، الا ان المدعيه لم تحضر الجلسات التاليه وتغيبت بقصد شطب الدعوي وعدم تعزيرها، وها هي المدعيه تكذب دعواها السابقه وتقر في هذه الدعوي وفي لايحتها المقدمه لفضيلتكم بان المدعي عليها قد قام باكمال جميع الدفعات المنصوص عليها بالعقد، فهذا يؤكد لفضيلتكم تناقض المدعيه في دعواها، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها، والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريالا"، وبعرضها علي ممثل المدعيه طلب مهله للاجابه عليها، كما طلب من وكيل المدعي عليها تزويده بنسخه من تقرير الدفاع المدني، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يزود الدايره وممثل المدعيه بنسخه من التقرير، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه 20/ 09/ 1443ه، حضر ممثل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغها، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن جوابه علي مذكره وكيل المدعي عليها فقال: ارفقتها عبر النظام، وبعد التحقق من المذكرات تبين عدم وجود اي طلب، ثم طلبت الدايره منه تقديم المذكره عبر البريد الالكتروني، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 01/ 11/ 1443ه، حضر ممثل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن المذكره التي وعد بارفاقها فقال: ارسلتها عبر البريد الالكتروني، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عليها فطلب مهله للاجابه، وفي تاريخ 07/ 11/ 1443ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها كون سبب الحريق قصور في تنفيذ التزاماتنا فهذا غير صحيح، وتوضيحا لفضيلتكم وتفصيلا، فان مده عقد الايجار شهرين من تاريخ 25/ 03/ 1434ه الي 24/ 05/ 1434ه، والحادث وقع في تاريخ 06/ 05/ 1434ه، اي انه طوال فتره الايجار المستغله وهي اربعين يوما لم يحدث خلل او مشكله، ولم ترسل المدعي عليها اي خطابات تفيد بوجود مشكله بعد تسليم الخيام، وبذلك تقف مسؤوليه المدعيه، وتكون الصيانه والتشغيل من مسؤوليات المدعي عليها، وذلك يدل علي عدم استغلال المدعي عليها العين المؤجره بشكل صحيح وقصور منها في المحافظه علي العين، وبذلك تكون هي المتسببه، وقد اخلت بالماده (4-3) المنصوص عليها في العقد ونصها: "يلتزم الطرف الثاني بالمحافظه علي الخيام والبارتشن والتجهيزات حتي انتهاء فتره الايجار وتسليمها للطرف الاول كامله دون نقص في عددها او تلفيات"، كما نوضح ان العقد لا يشمل الصيانه والتشغيل، ويقتصر علي تسليم العين المؤجره سليمه للطرف الثاني، والدليل علي ذلك هو تشغيلها لمده اربعين يوما بدون اي مشكله، ولكن عدم وجود الصيانه والتحميل الزايد للكهرباء والتوصيلات الكهرباييه الاضافيه والتحميل علي خطوط الكهرباء ادي الي الحريق، وبهذا الاهمال يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها قد تسببت بالحريق، وبذلك تكون قد اهملت المحافظه علي العين المؤجره واخلت بالتزامها في العقد، ثانيا/ ان الدعوي المقامه سابقا كانت ضد المدير التنفيذي في المحكمه العامه للمطالبه بالمتبقي من قيمه الايجار، ولم يتم تبليغ المدعيه بمواعيد الجلسات حتي شطبت، وقد قامت المدعيه بتقديم الاستيناف للاعتراض علي الشطب الا انه رفض، وما تطلبه المدعيه في هذه الدعوي هذه هو قيمه التعويض عن التلف الذي تسببت به المدعي عليها في العين المؤجره، وفي تاريخ 14/ 11/ 1443ه، اودع وكيل المدعيه مذكره لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، وفي جلسه 15/ 11/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام وارفقها ايضا عبر خانه المحادثات ونصها: " اولا/ اما ما ذكره بان طوال فتره الايجار المستغله اربعين يوما لم يحدث اي خلل او مشكله وهذا يدل علي عدم استغلال العين بالشكل الصحيح فهذا غير صحيح، كون ان الثابت من افاده الدفاع المدني الجهه المخوله نظاما: (ان سبب الحريق المحتمل هو الخلل الكهربايي بالاسلاك والتمديدات الكهرباييه مما ادي الي نشوب الحريق)، وبما ان الثابت بموجب العقد ان توصيل الكهرباء والتركيب من التزامات المدعيه طبقا للمواصفات المعتمده، وهذا ما خالفته المدعيه وتسببت فيه، وهذا جدير برفض دعواه، ثانيا/ ما ذكره ان فتره الايجار المستغله هي اربعين يوما فهذا غير صحيح، كون ان استغلال المدعي عليها كان لمده تسعه عشر يوما فقط وبعدها حدث الحريق، ثالثا/ ان المدعي عليها لم يستجب لتوجيهات الدفاع المدني بطلب استدعاء الكهربايي الذي من طرفه للتحقيق حول نشوب الحريق، الا انه تهرب ولم يحضره حتي تاريخه في حينه، وهذه قرينه في خلل عمل المدعيه في التزاماتها والعمل طبقا للمواصفات المعتمده في هذا الجانب، وختم مذكرته بنفس طلباته السابقه"، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قالت انه تم ارفاق ردهم عن طريق النظام، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قال ما جاء فيها مكرر وسبق ان اجبنا عليه، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 27/ 12/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انه لوجود خلل تقني فقد تعذر الاطلاع علي المذكره التي اشار وكيل المدعيه في الجلسات الماضيه انه ارفقها في النظام، وبناء عليه فقد طلبت الدايره اثناء الجلسه من وكيل المدعيه ارفاق المذكره التي اشار اليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 01/ 11/ 1443ه، والمذكره التي اشار اليها بتاريخ 15/ 11/ 1443ه، كما ارفق صوره للمحل يظهر فيها تمديدات لاسلاك كهرباييه، وذكر ان التوصيلات الكهرباييه الفرعيه عشواييه لم تعمل المدعيه عليها ولا علاقه لها بها، والتقرير ذكر بانها للاسلاك، اما التمديدات تخص الانارات، ثم سالته الدايره عن تاريخ الصوره هل هو قبل الحريق فقال نعم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال غير صحيح بل الحريق كان بسبب الاسلاك التي قامت المدعيه بتركيبها، بدليل ان الدفاع المدني طلبت من المدعيه احضار الفني ولم تقم باحضاره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال لم يتم التواصل معنا ابدا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وسؤاله هل توجد اسلاك كهرباييه تم توصيلها غير الاسلاك التي قامت المدعيه بتمديدها، فقال الاسلاك الكهرباييه هي التي قامت المدعيه بتركيبها، فقال المدعيه هي المسؤوله عن توصيل جميع الاسلاك الكهرباييه ولا يوجد شخص اخر قام بتركيب الاسلاك غيرها، ولكن توجد توصيلات اخري تتعلق بالكمبيوتر مثلا، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه قال: عقدنا يتعلق بالاناره الداخليه فقط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال غير صحيح بل هي مسؤوله عن توصيل الاسلاك الكهرباييه الاساسيه ايضا، واحال لما جاء في المذكره السابقه، ثم قرر ممثل المدعيه ان الماده التي يستند عليها المدعي عليها تخص توصيل الكهرباء من المصدر الرييسي، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 11/ 01/ 1444ه، حضر ممثل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن اساس احتساب مبلغ المطالبه فقال: قيمه الخيمه والتجهيزات وجميع التلفيات المذكوره في الفاتوره المرفقه في مرفقات القضيه، واشارت الدايره الي انه بعد الاطلاع علي مرفقات القضيه تبين انها غير مرفقه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان يرفقها، ثم سالته الدايره عن سبب عدم تفصيله في دعواه ان مبلغ التعويض يتضمن قيمه الخيمه، فقال لاني ذكرت ان الخيمه تلفت، وهذا يعني انني اطالب بقيمتها وقيمه التلفيات، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي ما جاء في الفاتوره التي سيرفقها ممثل المدعيه، ثم قرر وكيل المدعي عليها ان مما يثبت عدم صحه الدعوي ان المدعيه اقامت الدعوي بعد عشر سنوات، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه قال سبق ان تم تقديم الدعوي في جده بعد الحريق ثم شطبت، والتقرير الذي ارفقه وكيل المدعي عليها مصطنع من عنده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال ساقوم بالرد علي ما ذكره ممثل المدعيه بالتفصيل، ثم قررت الدايره الكتابه الي اداره الدفاع المدني بمحافظه صامطه لتزويدها بصوره من تقرير واقعه الحريق، وتزويدها بنسخه من تقرير الادله الجناييه، ورفعت الجلسه، وفي تاريخ 11/ 01/ 1443ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره ارفقت فيها فواتير مفصله بقيمه الخيمه ومواصفاتها من عده شركات للمطالبه بقيمه التعويضات واشاره الي لايحه الدعوي المرفقه بالقضيه انها تطالب بقيمه التعويض عن خيمه مع بارتشن مقاس 20*120 وملحقاتها (10) وحدات تكييف (10) طن مع اناره سقف وفرش موكيت وبوابات دخول، كما افادت بان هذه المرفقات والفواتير قد تم ارسالها في اول جلسه فالقضيه علي ايميل الدايره comm-dam-comm9@moj.gov.sa بتاريخ 16/ 03/ 2022م ... وقد تم التوجيه من قبل فضيلتكم باضافه هذه المرفقات في ملف الدعوي، كما تم ارسالها للبريد الالكتروني لوكيل المدعي عليها بنفس التاريخ المذكور، وفي تاريخ 24/ 1/ 1444ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: 1/ ما ارفقته المدعيه من فواتير فهي من صنع المدعيه وليست بحجه و لا تقر بها المدعي عليها، 2/ ان المدعيه لم تقدم البينه المعتبره شرعا علي صحه دعواها في مطالبتها بالتعويض في تسبب المدعي عليها بالحريق، وهي دعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا، وقد قدمت بينه علي ان المتسبب في الحريق بموجب افاده الدفاع المدني هو خلل كهربايي بالاسلاك والتمديدات الكهرباييه وهي من صميم عمل المدعيه ومسؤوليتها وضمانه بموجب العقد الفقره رقم (2) المتضمنه: (يلتزم الطرف الاول بتوصيل الكهرباء للخيمه بطريقه سليمه من المصدر الرييسي للكهرباء الموجود بالموقع طبقا للمواصفات العامه) الي اخر ما ورد في التزامات المدعيه، وبهذا فان ما دفعت به المدعيه بانه مسؤول عن الاناره الداخليه فقط فهذا غير صحيح، ولم ياتي ببينه علي صحه دعواه اطلاقا، مما يؤكد عدم صحتها، 3/ مما يؤكد عدم صحه دعواها ان المدعيه لم تقم الدعوي الا بعد عشر سنوات من تاريخ الواقعه، وهي قرينه قاطعه علي عدم صحه دعواها، وما دفعت به انها اقامت هذه الدعوي سابقا فغير صحيح وكلام مرسل، ويطلب الزامها بتقديم ضبوط القضيه التي تدعيها، فهي قضيه اخري ليس موضوعها هذه القضيه، وفي جلسه 25/ 01/ 1444ه، حضر المدعي صاحب الشركه اصاله، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (434100860)، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته، قرر المدعي عليها وكاله ارفاق جوابه في النظام، وبعرضه علي المدعي ذكر بان تقرير الدفاع المدني افاد بان الحريق بسبب التوصيلات الكهرباييه، وان التوصيلات من المدعي عليها، وما علي المدعي هو تركيب الاضاءه في السقف، والخيمه مقاومه للحريق، وقد اقر المدعي عليها وكاله بوجود توصيلات كهرباييه من كمبيوترات وخلافه، وهي المتسببه في الحريق، واضاف بان التسعير الذي وضعه للتعويض قد اخذه من ثلاث شركات منافسه قد وضع اقل الاسعار، وابدي عدم ممانعته من قيام الدايره بندب خبير للتحقق من السعر الصحيح، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله انكر ذلك، وتمسك بما سبق ذكره وتقديمه، ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما لحقها من خساير بتسببها في حريق الخيمه محل التعاقد بمبلغ (800.000) ريال، وحيث ان وكيل المدعيه استند في اثبات دعواه علي ان الخيمه المؤجره للمدعي عليها كانت في يدها ويدها يد ضمان، الامر الذي دفعه المدعي عليه وكاله بان التقرير الصادر عن الدفاع المدني ذكر بان الحريق كان بسبب الاسلاك الكهرباييه، وقد نص العقد علي ان الاسلاك الكهرباييه من مهمات المدعيه، الامر دفعه المدعي وكاله بان المدعي عليها وضعت توصيلات زايده هي من تسببت بالحريق، والدايره اعملت النظر في الدعوي فوجدت بان المدعيه لم تعضد دعواها باي دليل يثبت خطا المدعي عليها، ولما كان مبني مطالبه المدعيه بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طالها نتيجه الحريق وتلف العين المؤجره، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليها وتسببها بالحريق، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت الخطا من المدعي عليها في وقوع خساير المدعيه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعيه بالتعويض حريه بالرفض.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439092698 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه مصنع الخيام الاوربيه المحدوده 
المدعي عليه:
حسام فوزي صالح اسماعيل
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، و وجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما لحقها من خساير بتسببها في حريق الخيمه محل التعاقد بمبلغ (800.000) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 16/02/1444ه، والقاضي برفض هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي الحكم، مسببا اعتراضه بعدم التزام المدعي عليها بما جاء في العقد وخاصه البند الثالث من الماده الرابعه من عقد الايجار والتي تنص علي: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظه علي الخيام والبارتشن والتجهيزات حتي انتهاء فتره الايجار وتسليمها للطرف الاول كامله دون نقص في عددها او تلفيات، انتفاع المدعي عليه لمده اربعون يوما من استلامه للخيمه ولم يحدث اي خلل فني في التمديدات الكهرباييه هذه قرينه علي ان التمديدات سليمه، الا ان التمديدات الاضافيه الخاطيه من قبل المدعي عليها والتحميل الزايد علي الشبكه الكهرباييه هو الذي تسبب بالحريق ويد المستاجر يد امانه ضامنه، وقد اكدت اداره الدفاع المدني بان تقرير الادله الجناييه يثبت تفريط وتعدي المستاجر كونه قام بتمديد اسلاك كهرباييه اضافيه وتحميل زايد علي الشبكه الكهرباييه مما ادي علي نشوء الحريق. وختم اللايحه بطلب نظر القضيه مرافعه، والحكم وفق صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/04/13ه، بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره التاسعه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه , ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته المدعيه من تسبب المدعي عليه في الحريق , واستحقاق موكلته للتعويض , حيث لم تقدم ما يثبت ذلك ويؤيده.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/02/16ه و المنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.